الأحكام المتعلقة بالجنين الذي مات في بطن أمه في الشهر التاسع
عادةً ما يُولدُ المولودُ ميِّتًا فيختلفُ النّاسُ في هَلْ يُغَسَّلُ وهل يُكفن ويُصلى عليه ؟ وقد جرت العادة عندنا أن يُدفن الطفل الصغير خارج المقبرة في مكان مخصّص لدفن الاطفال ولهذا نُبيّنُ بعض الأحكام المتعلقة بالمولود ميّتًا :
فإن الجنين إذا أتم في بطن أُمِّه أربعة أشهر فما فوقها ثم نزل ميتاً، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: السقط: الولد تضعه المرأة ميتاً، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيّاً واستهل، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل صُلي عليه. وإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه. وهو الراجح.
ومعنى استهل: أي صرخ. وأصل الإهلال رفع الصوت.
وكذا تسميته، وذبح العقيقة عنه، لما جاء في السنة من أن الروح تنفخ فيه بعد هذه المدة، وقد روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والسقط يُصَلَى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة" وعند النسائي والترمذي وصححه بلفظ: "والطفل يصلى عليه".
ومن الأمور التي تتعلق بالجنين: إجهاضه، أي: (الجناية عليه)، حيث اتفق الفقهاء على وجوب الغُرَّة بموت الجنين بسبب الاعتداء.
وينبغي أن يعلم السقط الذي مات في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه تترتب عليه الأحكام التي تترتب على الولادة، ويمكن تلخيصها في الآتي:
مشروعية تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتسميته، والعقيقة عنه، وترتب الغرة بموته بسبب الاعتداء، ووقوع الطلاق المعلق على ولادته، وانقضاء العدة المترتبة على ولادته، وتعتبر أمه نفساء، ولا يرث، ولا يورث إذا لم يستهل. والله أعلم.
وجاء في موقع الدكتورخالد المصلح ما يلي:
للجنين المتوفى ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يستهل ثم يموت، أي أن يولد وتظهر عليه علامة الحياة ثم يموت، وهذا يصلى عليه بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر؛ لعموم النصوص الواردة في الصلاة على موتى المسلمين.
واستدل بعض أهل العلم بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطفل لا يُصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل" أخرجه الترمذي (1032)، وابن ماجة (1508)، ولكنه لا يصح مرفوعا، بل الصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه.
الحال الثانية: أن يسقط لما دون أربعة أشهر، أي قبل نفخ الروح فيه، فهذا لا يصلى عليه، حكى الإجماع على ذلك النووي.
الحال الثالثة: أن يسقط لأكثر من أربعة أشهر، ولا تظهر عليه علامات الحياة، ففيه قولان للعلماء:
القول الأول: لا يصلى عليه، وبه قال جمهور العلماء، من الحنفية والمالكية والشافعية.
القول الثاني: يصلى عليه، وهذا قديم قول الشافعي، وبه قال أحمد.
والأقرب من هذين أنه يصلى عليه؛ لأنه نسمة نفخ فيها الروح، فهو داخل في عموم النصوص في الصلاة على المسلمين، ولما جاء في مسند أحمد(17468) وأبو داود (3180) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبا عن يمينها أو عن يسارها، والسِّقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على ابن لابنته، وُلِدَ ميتا.
10-9-1429هـ.
فإن الجنين إذا أتم في بطن أُمِّه أربعة أشهر فما فوقها ثم نزل ميتاً، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: السقط: الولد تضعه المرأة ميتاً، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيّاً واستهل، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل صُلي عليه. وإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه. وهو الراجح.
ومعنى استهل: أي صرخ. وأصل الإهلال رفع الصوت.
وكذا تسميته، وذبح العقيقة عنه، لما جاء في السنة من أن الروح تنفخ فيه بعد هذه المدة، وقد روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والسقط يُصَلَى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة" وعند النسائي والترمذي وصححه بلفظ: "والطفل يصلى عليه".
ومن الأمور التي تتعلق بالجنين: إجهاضه، أي: (الجناية عليه)، حيث اتفق الفقهاء على وجوب الغُرَّة بموت الجنين بسبب الاعتداء.
وينبغي أن يعلم السقط الذي مات في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه تترتب عليه الأحكام التي تترتب على الولادة، ويمكن تلخيصها في الآتي:
مشروعية تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتسميته، والعقيقة عنه، وترتب الغرة بموته بسبب الاعتداء، ووقوع الطلاق المعلق على ولادته، وانقضاء العدة المترتبة على ولادته، وتعتبر أمه نفساء، ولا يرث، ولا يورث إذا لم يستهل. والله أعلم.
وجاء في موقع الدكتورخالد المصلح ما يلي:
للجنين المتوفى ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يستهل ثم يموت، أي أن يولد وتظهر عليه علامة الحياة ثم يموت، وهذا يصلى عليه بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر؛ لعموم النصوص الواردة في الصلاة على موتى المسلمين.
واستدل بعض أهل العلم بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطفل لا يُصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل" أخرجه الترمذي (1032)، وابن ماجة (1508)، ولكنه لا يصح مرفوعا، بل الصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه.
الحال الثانية: أن يسقط لما دون أربعة أشهر، أي قبل نفخ الروح فيه، فهذا لا يصلى عليه، حكى الإجماع على ذلك النووي.
الحال الثالثة: أن يسقط لأكثر من أربعة أشهر، ولا تظهر عليه علامات الحياة، ففيه قولان للعلماء:
القول الأول: لا يصلى عليه، وبه قال جمهور العلماء، من الحنفية والمالكية والشافعية.
القول الثاني: يصلى عليه، وهذا قديم قول الشافعي، وبه قال أحمد.
والأقرب من هذين أنه يصلى عليه؛ لأنه نسمة نفخ فيها الروح، فهو داخل في عموم النصوص في الصلاة على المسلمين، ولما جاء في مسند أحمد(17468) وأبو داود (3180) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبا عن يمينها أو عن يسارها، والسِّقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على ابن لابنته، وُلِدَ ميتا.
10-9-1429هـ.