الطيب سيد أحمد محمد مسجــل منــــذ: 2011-02-13 مجموع النقط: 1458.41 |
-- الصدقة على اليتامى -- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال : إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ، فقال رجل : يا رسول الله ، أوَ يأتي الخير بالشر ، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل له : ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك ؟ فرأينا أنه يُنزل عليه ، قال : فمسح عنه الرُّحضاء ، فقال : أين السائل ؟ وكأنه حمده ، فقال : إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتُل أو...
-- الزكاة على الزوج والأيتام -- عن زينب امرأة عبد الله قالت : كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تصدقن ولو من حليكن . وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها ، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيجزىء عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ فقال : سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقْتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب ، حاجتها مثل حاجتي . فمر علينا بلال فقلنا : سل النبي صلى الله...
"مرَّ أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ بجماعة قد اجتمعوا على رجل يضربونه ويشتمونه،فسألهم عن خبره . قالوا : وقع في ذنبٍ كبير. فقال لهم : أرأيتم لو وقع في بئر ماذا كنتم تفعلون ؟ قالوا نخرجه من البئر . فقال لهم : إذن لا تسبوه ولا تضربوه ؛ وإنَّما عِظوه وبصِّروه واحمدوا اللَّه الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه . قالوا ألا تبغضه يا أبا الدرداء . قال : إنما أبغض فعله السيئ فإن رجع عنه فهو أخي . فبكى الرجل المذنب وتاب من فوره"
الإبراد بالظهر في شدة الحر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فَيْح جهنم . فتح الباري [ ج2 / ح 534 - ص 396 ] حكم الإبراد للمنفرد وغيره : ______ ( فأبردوا ) : أخروا إلى أن يبرد الوقت . ومعناه : افعلوها في وقت البرد ، وهو الزمان الذي يتبين فيه شدة انكسار الحر ؛ لأن شدته تذهب الخشوع .
-- زكاة الورق -- عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس ذَودٍ صدقة من الإبل . وليس فيما دون خمس أواق صدقة . وليس فيما دون خمس أوسق صدقة . ( فتح الباري : ج5 / ح1447 / ص50 ) * الأوقية ومقدارها ، والدرهم ومقداره : _____________ -- مقدار الأوقية أربعون درهما بالاتفاق . -- أما الدرهم فأجمعوا على أن سبعة مثاقيل عشرة دراهم . -- الوسق : ستون صاعا .
تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أما إذا كان في صوم الواجب كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم سواء إذن أم لم يأذن فمثلا إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة...