زكاة الورق
-- زكاة الورق --
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس ذَودٍ صدقة من الإبل . وليس فيما دون خمس أواق صدقة . وليس فيما دون خمس أوسق صدقة .
( فتح الباري : ج5 / ح1447 / ص50 )
* الأوقية ومقدارها ، والدرهم ومقداره :
_____________
-- مقدار الأوقية أربعون درهما بالاتفاق .
-- أما الدرهم فأجمعوا على أن سبعة مثاقيل عشرة دراهم .
-- الوسق : ستون صاعا .