أنواع الكفر
الكفر ثلاثةُ أنواع
اعتقاديٌ - فعليٌ ولفظيٌ
وذلكَ باتفاقِ المذاهبِ الأربعةِ كالنوويّ وابنِ الـمُقري من الشافعية و ابن عابدين من الحنفيةِ والشيخِ محمد عُليش مفتي الديارِ المصريةِ من المالكيةِ و البُهوتي من الحنابلةِ و غيرهم .
قال تعالى? إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثمّ لم يرتابوا ) ...الآية يُفْهَمُ منها أنّ الكفر منه اعتقاديٌ كالذي يعتقد أن الله جسم أو يعتقد أن الله يوصف بصفة من صفات المخلوقات أو الذي يرتاب أي يشك في ذلك لأنّ الارتيابَ يكونُ في القلبِ.
قال تعالى ? قُلْ أباللهِ وآياتهِ ورسولِهِ كنتم تستهزءون?
? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ? هذه دليلٌ على الكفرِ القولي ( كمن يستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه و سلم )
قال تعالى ? لا تسجدوا للشمسِ و لا للقمر ?..الآية يُفهَمُ منها أن الكفرَ منه ما هو فعلي ... من سجد لصنم من حديد أو جوهر أو خشب أو حجر أو غير ذلك اعتقاداً أو بغير اعتقاد فقد كفر و لا تأويل لفعله .
النووي قال ما نصَّهُ: و تَحصُلُ الرِّدةُ بالقولِ الذي هو كفرٌ سواءٌ صدرَ عن اعتقادٍ أو فعلٍ أو قولٍ .
قال ابنُ نُجيم نقلا عن جامعِ الفضوليين وغيرِه : إنّ المرتدَ لا ينفعُه الإتيانُ بالشهادتين على وجهِ العادةِ ما لم يرجعْ عما قال . معناهُ أن من سبَّ الله أو سبَّ رسولَ اللهِ ثم تشهد لا بنيةِ التبرؤ من هذا الكفرِ كأنه لا يعتبره كفراً فلا ينفعهُ هذا التشهدُ, وهذا بخلافِ ما لو نَسيَ الشخصُ حصولَ مسألةٍ كفريةٍ منه وتعلَّم الحكمَ و اعتبرَ ذلك ردةً لكنه لم يذكرْ حصولَها منه . فهنا لو تشهدَ للعادةِ بغير نيةِ العبادةِ ( أي من غير أن يعتبر أنه يرجو ثواباً من هذا التشهد لأنه طالما هو على الردة فلا يُقبل منه أي عمل ) نفعَه هذا التشهد