المغالاة في المهور
المغالاة في المهور
كره الإسلام التغالي في المهور وأخبر أن المهر كلما كان قليلاً كان الزواج مباركاً ، وأن قلة المهر من يمن المرأة ، فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
"إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" .
وقال - عليه السلام - :
"يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها ، وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها ، وسوء خلقها" . (رواه مسلم) .
وعن سهل بن معاذ قال :
جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت:
إني وهبت منك نفسي ، فقامت طويلاً ،
فقال رجل :
زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة .
قال:
(هل عندك من شيء تصدقها)
قال :
ما عندي إلا إزاري
فقال:
(إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا)
فقال :
ما أجد شيئاً
فقال :
(التمس ولو خاتماً من حديد)
فلم يجد ، فقال :
(أمعك من القرآن شيء)
قال :
نعم ، سورة كذا ، سورة كذا ، لسور سماها
فقال - صلى الله عليه وسلم -:
(زوجناكها بما معك من القرآن) . (رواه البخاري ومسلم) .
وكثير من الناس جهل هذه التعاليم وحاد عنها وتعلق بعادات الجاهلية من التغالي في المهور ورفض التزويج إلا إذا دفع الزوج قدراً كبيراً من المال يرهقه ويضايقه كأن المرأة سلعة يساوم عليها ويتجر بها .
*( فقه السنة للشيخ سيد سابق)