فقه الوضوء
فقه الوضوء
فصل في فرائض الوضوء
فرائض الوضوء سبع:
النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والدلك، والفور.
وسننه: غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما، والترتيب بين الفرئض.
- ومن نسى فرضاً من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة.
- ومن نسى لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد.
- ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه.
- وفضائله : التسمية والسواك والزائد على الضربة الأولى في الوجه واليدين، والبداية بمقدم الرأس، وترتيب السنن وقله الماء على العضو، وتقديم اليمنى على اليسرى.
- ويجب تخليل أصابع اليدين، ويستحب في أصابع الرجلين, ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة.
فصل في نواقض الوضوء
أحدث وأسباب:
فالأحداث: البول والغائط والريح والمذى والودى.
والأسباب: النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة، ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع.
ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوساً فلا شيء عليه.
ويجب عليه غسل الذكر كله من المذى، ولا يغسل الأنثيين.
والمذى هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره.
فصل:
لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه والصبي في مس القرآن كالكبير, والإثم على مناوله له، ومن صلى بغير وضوء عامداً فهو كافر والعياذ بالله.
متن الأخضري في العبادات
على مذهب الإمام مالك