ezat مسجــل منــــذ: 2010-10-15 مجموع النقط: 7.4 |
رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985الأحوال الشخصية رقم ( 25 لسنة 1920بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ) الباب الأول فى النفقة القسم الأول فى النفقة والعدة مادة 1 تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين .ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع .ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت...