قانون الأحوال الشخصية
رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985الأحوال الشخصية رقم
(
25 لسنة 1920بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )
الباب الأول
فى النفقة
القسم الأول
فى النفقة والعدة
مادة
1 تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين
.ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة
.وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع
.ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت
, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية
- دون إذن زوجها فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
صلاح عمرو