noureddine مسجــل منــــذ: 2011-04-02 مجموع النقط: 8.6 |
القانون الأساسي للجمعيـات ذات الطابـع الاجتماعي. المادة ( 01 ): يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه : جمعية تخضع لأحكام القانون رقم:90/31 الـمؤرخ في :04/12/1990 ولهـذا القانون الأساسـي البـاب الأول التسمية - الهدف - المقر - مدة عمل الجمعيـة و مـداه المادة (02) :تسمية الجمعية : جمعية المادة (03) :تهدف الجمعية أساسا إلى : و تتعهـد الجمعـية بأن لا تسعـى إلى تحقيـق أي هدف غـير ما صرحـت به المادة (04) :يكون مقر الجمعية الكائن بـ : و مع مراعات الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا...
قانون رقم 90-31 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق لـ 4 ديسمبر سنة 1990 أحكام عامة المادة الأولى: يحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيات و تنظيمها و عملها. المادة 2 : تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي و لغرض غير مربح. كما يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي و الرياضي على الخصوص. و...