فضاءات غور الصافي

غور الصافي

فضاء الموروث الثقافي الشعبي

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
خالد عطية الحشوش
مسجــل منــــذ: 2011-01-02
مجموع النقط: 11
إعلانات


العطوات والصلح


العطـــوات والصلح :
وقبل تعريفها نحب أن نشير الى أن نظام العطوات والصلح نظام عشائري يعمل به في الأردن وفلسطين ولا يختص بمنطقة محددة وقد يتفاوت من منطقة الى أخرى , ومما يميز لواء الأغوار الجنوبية هو سهولة التعامل مع معطيات العطوات والصلح , ويغلب عليها التسامح وسهولة حل المشكلة والالتزام بتداعياتها0
العطاوي: جمع عطوةوتعني "الفترة الزمنية التي يمنحها أهل المجني عليه للجاني وأهله أو لأهله فقط وذلكبعد وقوع الجناية مباشرة، فيتوسط في العطوة أهل الخير " الجاهة"، ويعتمد عليهاالمصلحون كأول خطوة في حل مشكلات الناس منذ وقوع الجناية نظراً لتوتر النفوسوتحركها نحو الشر وتأهب الطرفين للصد والرد والضرب والقتل". و هي( هدنة) تؤخذ بينالمتخاصمين يعقدها وجهاء القوم بحيث تمنع الاعتداء من كلا الطرفين على بعضهما البعضمكفولة بوجهاء يضمنون عدم الاعتداء.
والعطوة تؤخذ في الدم والعرض والاعتداءوالتهديد وأخذ مال الغير وحوادث السيارات وتؤخذ كذلك وكل شئ ماعدا الحالات التالية التي لا تؤخذ فيها عطوة وهي :
1- رجل وقع في بئر مغلق ومحكم الإغلاق.
2-والد ضرب ابنهمن أجل تأديبه.
3-زوج ضرب زوجته ضرباً غير مبرح.
4-رجل وقع عليهبيته فمات.
5- رجل ضربته دابة مربوطة لم يسبق لها أن ضربت شخصاً منقبل.
وقد فصّل رجالات الإصلاح( العطوة) وفراشها فقالوا : أن مقدار العطوةهي ألف دينار تكون فراش عطوة و دينار هي مروق عطوة في القتل الخطأ. ومدةالعطوة في القتل العمد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أما القتل الخطأ فتكون مدتهاسنة كاملة. ويقتصر فراش العطوة على سكان فلسطين وخاصة منطقة الخليل. وفراش العطوةلا يؤخذ في منطقة البلقاء.و يؤخذ في جنوب الأردن وشماله، تحت اسمدخالة.
وقد قسم رجالات الإصلاح العطوة إلى أقسام منها عطوة الإقرار وهيالعطوة التي كانت تدفع على قسطين لكل منهما 25دينار أما الآن فتتراوح من 5000 دينارإلى 20 ألف دينار وتدفع خلال عام من العطوة الأولى حيث تنتهي بالطيب في نهايةالعام.
والجاني لا يذهب بل يرسل جاهه لأخذ العطوة إلى بيت المصاب أو المجنيعليه معترفاً بجميع التهم المقدمة أو المنسوبة إليه ولا ينكرها ويقول أنا حاضر بكلما يلزم لك يوم الطيب.
وتسمى كذلك عطوة "كم ولَمْ" للطرفين وإقرار ومثال ذلكأنه إذا تخاصم شخصان وحصلت بينهما مشاكل وإصابات تؤخذ عطوة للطرفين كم ولم كل واحدمنهما يبرز إصاباته أمام القصاص والقصاص يقدر الإصابات.
وتعطى عطوة الإقرارلفترة زمنية يقررها المصلحون بالاتفاق مع المعتدى عليه بعد الاعتراف والإقرار لهبالذنب. وبالتالي يحددون مدة زمنية لإعطائه الحق أمام القاضي أو في بيته معترفينبالذنب ومستمعين بما يحكم القاضي للمعتدى عليه بعد أن يثبت له الحق.
فهيهدنة يُقر بموجبها المعتدي بعدوانه على الطرف الآخر ويكفلها وجهاء لدفع ما يترتبعليه من حقوق ويكفلها كفلاء منع وهم الذين يكفلون عدم رد الاعتداء حتى يأخذ صاحبالحق حقه حسب الطرق العشائرية المتبعة.
وتهدف العطوة إلى حجز الشر حتى يحالدون وقوع قتلى أو جرحى والحيلولة دون تخريب الممتلكات والعقارات والأراضيوالمزروعات والحيوانات.
فراش العطوة :
مبلغ من المال متعارف عليه يدفعه الوسطاء لأهلالمعتدى عليه من مال المعتدى وكان هذا المبلغ بمثابة رمز على بداية خطوات قائمة علىالتفاهم والتفاوض والتصالح يتمثل في إجراء العطوة الأولى بين الخصمين المتنازعينويدفع فراش العطوة في قضايا الدم والعرض وقيمته محددة بألف وخمسة وعشرين دينارفقط.
عطوة المنشد : البدائية :
تؤخذ لمدة 15 يوم بطلب صاحب الحق عطوة المنشد ويحددالمنشد المطلوب من بين المعروفين من بيوت المنشد في فلسطين في قضايا العرض والدم،والمنشد أعلى سلطة في العرف العشائري ويسمى في الأردن راعيالقلطة(مقدمة الجاهه)
العطوة الناقصة "غير التامة" :
تشمل جميع أفراد عشيرة الجاني ما عدا الجاني الذي يهدردمه من قبل عشيرته وعشيرة المجني عليه إذا كانت جريمته منافية للأخلاق والعاداتوالأعراف المتبعة عشائرياً.
عطوة الإنكار :
هي فترة زمنية يُعينها وجوه الخير بين المتخاصمين وتسمىعطوة حق [على حق]. وبعد انتهاء الفترة يقوم المصلحون بالإصلاح بين المتخاصمين وإنلم يتمكنوا يحولون الفرقاء إلى قاضي لفك النزاع.
وعطوة الإنكار هدنة تؤخذلمنع الاعتداءات بين المتخاصمين وفي نهايتها يتقاضى المتخاصمان عند قاضٍ ويقدم كلطرف ما لديه من دعاوى وإثباتات، أي أنه يحق لكل من المتداعيين أن يدافع عن وجهةنظره أمام القاضي.
وإذا أنكر الجاني التهم المنسوبة إليه يقوم رجال الإصلاحبأخذ عطوة تسمى عطوة الإنكار (ويدفع الجاني إن كان قد ارتكب جريمة قتل أو انتهاكعرض دخالة مقدارها ما يقارب 1000 دينار)، وإذا استمر إنكاره يحلف يميناً بخمسة. وعندما يتهم الناس أحداً وينكر هذا ما نُسب إليه تؤخذ عطوة إنكار حتى يظهر الحقوالشهود ولذا قيل : البينة لمن ادعى واليمين على من أنكر.
ترُمى وجوه كفلعلى الطرفين، ويشد علم بينهما حسب القضاء العشائري. ومنهم من قال بأنه لا توجد فيالعادات العشائرية عطوة اسمها عطوة إنكار ويسميها البعض بعطوة أمنية أو عطوةشرف.
وفي هذه الحالة يكون المتهم بريئاً ما لم تثبت إدانته بالأدلة أوالشهود ويبقى منكراً أمام القاضي والقصاص، وبعد سماع الحجج من الطرفين يقرر رجلالإصلاح تبرئة الجاني أو إدانته.
عطوةتفتيش (الخص والقس):
هي كلمه دخيلة لأنه لا توجد عطوة تفتيش وهي من أيامالاحتلال فقط، قبل ذلك كانت تعقد هدنة بين الطرفين لتقصي الحقائق إذا وقعت إصاباتبين خصمين حفظاً للأمن ومن أجل تدخل رجالات الإصلاح لوقف المشاكل وحقنالدماء.
وعطوة التفتيش تستغرق فترة زمنية يحددها المصلحون من أجل البحثوالتفتيش عن المذنب الحقيقي فإن وقعت أيديهم عليه أخذوا الحق منه، وإلا تنتهيالخصومة.
وقد تعطى فترة محددة يتم خلالها تفتيش المصاب، ثم تقرر الجاهةالاعتراف أو الإنكار.
ويجب أن يعزز فيها كفيل لإظهار الحق، ولدى انتهاءالموعد يعطى الجاني عطوة من المجني عليه. وقد يكون المتهم فيها أكثر من شخص فتؤخذعطوة تفتيش في حالة وجود قضية ضد مجهول إلى حين معرفة الجاني الحقيقي.
وفيظل انتشار الطابور الخامس وعيون الاحتلال وأعوانه كان هناك تصفيات لقادة وطنيينوسياسيين. وفي هذه الحالة لا يُعرف الجاني. فيقوم أهل المجني عليه بتوجيه التهملأناس تدور حولهم شكوك أو أدلة مقنعة بالتعاون مع الاحتلال، فتؤخذ عطوة تفتيش للبحثوالتقصي من قبل المجني عليه لإثبات التهمة أو المتهم للتخلص من التهمة بإيجاد شاهد،والذي يعرف في العرف العشائري" بالمتحلي" أي الشخص الذي يجيء من وراء ستار ويتفق معأهل المجني عليه على مبلغ من المال مقابل تقديم الأدلة والإثباتات التي تدين المتهمفي القضية.
عطوة الإقبال :
هي هدنة أو نهاية العطاوي تؤخذ لمدة سنة وفي نهايتهايحق للجاني أن يقبل على بيت المجني عليه بمصاحبة جاهة كبرى لدفع الحق والإصلاحوغالباً ما تكون في حالات القتل.
تعطى هذه العطوة بعد العطوة الأولى فيالعمد والعطوة الثانية والثالثة ويُدفع في العطوة الأولى [1025دينار] وفيالثانية[500] وفي الثالثة [250] ديناراً وعطوة الإقبال قد تكون لشهر، شهرين أوثلاثة وأقصى مدة لها سنة بعدها تتم الطيبة.
وتعطى بعد اعتراف الجاني لإجراءالصلح ومراسيمه حسب العادات المعترف فيها.
كما تعطى في "جرائم القتل" بعدانتهاء العطاوي الثلاث في الدم [القتيل] بعد السنة الثالثة من العطوة الأولى، وتعطىالعطوة الثالثة بعد 4-6 أشهر حتى يتمكن الجاني من تحصيل مصاريف الطيب …
وتقتصر عطوة الإقبال على القتل العمد لتتوفر فرصة لعودة ذوي الجاني حيث تمترحيلهم لمدة ثلاث إلى سبع سنوات عن أرضهم وبلدهم.
وعطوة الإقبال تمهيدلعودة أهل الجاني إلى مكان سكناهم وتحدد مدتها من يوم إلى شهر ويتم الصلح خلال هذهالفترة في وجود الكفلاء بين الطرفين المتنازعين في قضايا القتل العمد، وفي حالتقطيع الوجه من قبل أهل المجني عليه.
لبّاسالثوب:
رجل من المصلحين، والأفضل أن يكون من الأغنياءالكرام يظهر في حالة أخذ عطوة إقرار واعتراف بالذنب من المعتدى عليه، يطلبه ويعينهالمعتدى عليه حتى يكون في متناول اليد لدفع أي مبلغ يترتب علىالجاني.
يتكفل لبّاس الثوب بدفع كافة ما يُطلب من الجاني للمجني عليه أوذويه (كفيل دفع)، ويكون بمثابة الوكيل أو النائب عن الجاني أمام أهل المجني عليهوالكفل، يلبس ثوب الجاني ويتنقل بين الجاني والمجني عليه، وسمي بهذا الاسم لانالناس كانوا يلبسون ثياباً مميزة في القديم عند القضاء ويكون بمثابة الأخرس ولايتكلم وما عليه ألاّ الدفع، ويقوم مقام الغريم أمام القوة الطاردة وهو الذي يدفع كلما رضيت به الجاهة ولا يحق لصاحب الحق ولا للذي عليه الحق أن يرفض لباس الثوب كمالا يحق للباس الثوب الانسحاب من القضية إلا بعد انتهائها.
لبّاس الثوب مفهوماستخدم في عهد الاحتلال، وهو عرف عشائري تداول به الناس في منطقة الخليل بعد العام1967م وأصبح المصطلح منتشراً في فلسطين ولكن لا يُعمل به في الأردن أو الدولالعربية الأخرى، وكان يسمى قديماً بقائد الجاهة التي تحضر لإجراء الطيب فهو ملزمبكل ما تقوم الجاهة به ومقام الغريم ويجوز للخصم أن يُلزم شخصاً آخر غير قائدالجاهة ليدافع أو يلتزم بما يحكم به القاضي أو ترتضيهالجاهة
الجـاهــة:
الجاهة : عدد من الرجال وما يصطحبونه من لوازم الجاهة.
أماالوجه، فهو الشخص الذي يكون بمثابة الكفيل، ولدى تخلي احد الطرفين عما التزم بهويقترف المخالفات، يكون عرضه للمخالفات حسب ما ترتضيه الجاهة.
والجاهة مجموعة منالناس يتوجهون لبيت المعتدى عليه، وهناك يوضع كفيل على كل ما تتفق عليه الجاهة،ويصبح الشخص الذي ينزل في الوجه هو الخاسر ويجلس عند المنشد.
تتشكل الجاهة منوجهاء القرية أو المحافظة وتطلب عطوة بين المتخاصمين على كل خصم وجه ليكفل عدم وقوعالمشاكل أما في حالة الإخلال بالوجه فيكون الجاني مغرماً بما يفرضه عليه القاضي،وفي حالة إعطاء وجه غيابي، يكون بمثابة الحاضر حقيقةً ويحمي صاحبه. وإذا نزل في وجهالكفيل (الغائب) فحكمه كحكم الحاضر.
الوجهوحقوق الوجه:
ساد في المنطقة وجوه يعينون من غير الحضور لكفالةالخصمين ، وهذه الوجوه اسمهامحمي إن كان حاضراً أو غائباً ولا يسمح لأي كان أن ينزل في الوجه لأنه يترتبعليه التزامات عشائرية كبرى.
الكفالةوالكفيل وأنواعها:
الكفالة هي ضم نفس إلى نفس في حالةجناية أو اقتراف (ارتكاب) ذنب أو خصومة بحيث يكون الكفيل جاهزاً لإحضار الذي يكفلهبأية صورة وضمان ما يترتب عليه من واجبات.
والكفالة نسبة من المال تقتطعلصالح الكفيل في حالة كون الكفالة خاصة بتسديد أموال منقولة أو أية أموال أخرىوتؤخذ من المكفول له بنسبة معروفة عند الناس وتقدر ب 10%.
والكفالة ضمانوالكفيل هو الرجل الذي يكفل والكفالة أنواع منها :
- كفيل دفع أي دفع كافةما يستحق للمجني عليه صاحب الحق
- كفيل منع أو كفيل سوق حماية الجانيوإحضاره للمجالس كلما طلب ذلك.
- كفيل دفا - حماية الجاني من اعتداءاتالمجني عليه، وهو الذي يُعرف اليوم بلباس الثوب.
- كفيل دفع أو الوفا -يدفع ما يفرضعلى الجاني من أموال أمام القضاء.
- كفيل على الحق- كفيل على الجهتين علىالجاني وعلى المجني عليه.
وفي حالة دفع الكفيل من جيبه وامتناع الجاني عنالدفع يأخذ الكفيل ضعف ما دفعه من الجاني بحضور رجل اسمه قرَّاعمال.
الدخالة والطنيب دخالة دمودخالة عرض:
الدخالة حالة تكونفي ارتكاب الجاني كبيرة من الكبائر كالعرض أو الدم فيذهب الجاني خوفاً على نفسه إلىرجل مصلح عزيز في قومه صاحب مال ورجال ويطلب منه الحماية أي يدخل تحت حمايته فيلبيالرجل ذلك ثم يتصل بأهله وبالمعنيين ويقوم هذا العزيز بإجراء ما يلزم لفك النزاعوالخصام بين الأطراف.
والدخيل رجل ضعيف لا قوة لهولا مال، إذا اعتدى عليه أحد الناس الأقوياء وسلب ما عنده أو هتك عرضه أو قتل لهإنساناً يقوم ويلتجئ إلى رجل قوي صاحب مال وقوة ويُدخل عليه من أجل أن يحصل له حقهمن الجاني.
والدخالة تكون للدم المنُكر ولانتهاك العرض ولا يجاب على الدمإلاّ بعد دفع دخالة.
أما الطنيب- فهو شخص ضعيفوخصمه أقوى منه ولا يريد أن يعطيه حقه فيلجأ الضعيف إلى رجل يكون قوياً ويُطنب عليهلأخذ حقوقه من المنُكر والطنيب لا يأخذ فلوساً مثل الدخالة وشبهها.
فيالعرف العشائري السائد كان الضعيف يضطر إلى النزوح عن مسكنه والنزول بجوار من يحمونهويجيرونه، ويقوم المجير بحماية جاره "طنيبه"، ويعطيه أغناماً ومواشي وأرضاً لزرعهاويعيش من ورائها.
وأما القصير فيُعرف بأن يحتمي أو يتدفأ في وجه فلان حاضراًأو غائباً ولصاحب الوجه أن يطالب بحقه.
ومن الحركات المصاحبة للدخالة هي عقدحطة صاحب البيت أو المسك بعمود البيت أو القول أنا داخل على الله ثم داخِل عليك أنتحصل لي حقي من فلان ويكون الرد أبشر ياحياك الله على اللي أقدرعليه
وإذا دخل المحتمي إلى بيت فيه نساء [ حريم ] وجبت حمايته وتقفالنسوة دفاعاً عنه وعن شرف البيت.
المعدود أو قرش الدم أو الدية :
المعدود أو ما يسمى بـ [قرش الدم] يدفعثلثه فقط والباقي يوزع على العشيرة إلاّ في حالة العرض والسرقة، ولذلك قيل في المثلالشعبي [السرقة والزنا على صاحبها فقط
يتفق عصبة الجاني [الأب الأبوة،البنوة، الإخوة، العمومة] أي قريب الرجل كل ذكر يدفع نصيباً. أما في حالة الدية أوالولائم يدفع الجاني الثلث والباقي على الحمولة.
والسبب في ذلك كون الجانيارتكب الدم باسم عشيرته. وفي ثلث الدم يدفع الجاني المعدود عن أفراد أسرته الذكورمع عشيرته، ومثال ذلك قيمة المبلغ عشرة آلاف دينار أردني، يدفع الجاني 3333 ديناروثلث الدينار ثم يدفع نصيبه مع ذكور أسرته من مبلغ الثلثين الذي تتكفل بهالعشيرة(1)
1- المبالغ المذكورة في في العطوات والصلح تختلف من منطقة الى أخرى وما أوردناه هو المتفق عليه عشائريا.وقد لا يعمل به حسب ظروف كل منطقه 0
الجريرة ( ضيافة الجاهه) :
وهو ما يسوقه الجاني والجاهة معه عند الذهاب لإصلاح ذاتالبين، أو الطيب، وهي تختلف من حادث إلى آخر في الكم أو النوع، فجريرة القتل يجب أنتشمل عدداً من الذبائح والأرز والسمن وكل ما يلزم لعشاء الجاهة المصاحبة للجريرة،وفي الفترة الأخيرة والحالات العادية أصبحت تقتصر على شوال من الأرز أو السكر أوالاثنين معاً.
صكوك التحكيم والقرارات العُرفية:
الصكهو وثيقة تُكتب بين طرفين متخاصمين في موضوع ما بحيث يظهر فيها اسم الُمحكَّموموضوع الخلاف وأسماء الأطراف المتنازعة، يكون التحكيم والقرار ملزماً للطرفين فيوجه كفيل دفع ومنع حاضرين، ومن ثم تسجل فيها غرامة مالية تقدر حسب الحالة في الجلسةيتغرمها مَنْ يُخل بالقرار التحكيمي أمام القاضي ويكتب فيها شهود وتاريخ.
فصك التحكيم هو سند إقرار بما يفعل المُحكَّم في القضية ويوقع عليهالطرفان. فإذا اختلف اثنان في قضية ما ولم يقبلا بالقضاء يُكتب بينهما صك التحكيمعن طريق محكمين فرادى أما المحكمون الزوجيون فيكونون مرجحين عند تساوي الأصوات.
كتابة صك التحكيم ظهرت في العقدين الأخيرين وذلك كإثبات ودليل قاطع في حلالقضية وقبل الشروع في كتابة صك التحكيم أو إصدار القراريتقدم الجاني أمام القاضيبإقرار كي يتلطف القاضي في حكمه ويلتزم النزاهة والحياد :" يا قاضي، يا قاضينا يااللي بالحق ترضينا، تراني جيتك هدي قدي، وحظك داخلين على اثنين وسبعين نبي، ونشهدلك بالله من الحلال السارح والولد الفالح من التوك والبوق والحظ الردي، وان زلّيتتسرح مع الحلال وتروح مع العيال"، وهناك صيغ مختلفة حسب طلاقة لسان المتحدث باسمالطرف المجني عليه أو المدعى عليه.
والصيغة السالفة الذكر تقال أمام القاضيلرواية الحجة بحضور الطرف الآخر.(1)
ومن أشهر رجال العطوات والصلح في الاغوارالمرحوم فلاح الياسين العشيبات ومحمد ابخيت المحافظه وسلامه داود الخليفات وحمود احمد العشوش ( فلحا ) وأمين محمد الشمالات وعبدا لله مسلم البوات ( أبو حصيده ) وخليفه محمد العماري المرادات ومطاوع حميده الشمالات وعوض الله عوض عرمان العشوش وسليمان ادغيش المحافظه وفريج السمري العجالين و سالم رشد النوايشه ومحمد عفنان الخطبا ومن المعاصرين معالي محمود عبد اللطيف الهويمل وسعادة جميل سالم العشوش وسعادة السيد جمعه عبد صلاح الشعار والوجيه ابخيت محمد المحافظه والوجيه حسن اقنيفذ المشاعله والوجيه سالم سلامه الخليفات والوجيه عبد الحافظ شحاده العشوش والوجيه محمد حمدان الدغيمات ( أبو شوفه ) والوجيه محمد عبد الدرويش البوات والوجيه عطا لله مزعل العونه والوجيه رضوان أسعيد الدغيمات و الوجيه احمد سليمان البوات أبو حميد والوجيه إسماعيل سليم الشعار والوجيه مفلح فلاح العشيبات والوجيه محمد عليان المرادات وآخرون
وثيقة الأغوار الجنوبية حول بعض العادات والتقاليد بين الأمس واليوم:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علـــــــــــى سيدنا محمد علية أفضلالصلوات وأتم التسليم
أما بعد
عطفا على الاجتماعين اللذين عقدالمناقشة أهم القضايا العشائرية المتعلقة بموضوع (( المهر ، العطوات والجلوات )) وبعضا من القضايا الأخرى الاجتماعية ، في مركز بلدية الأغوار الجنوبية ومركز شبابغور الصافي . اجتمعت الهيئات الاختيارية ووجهاء منطقة لواء الأغوار الجنوبية هذااليوم السبت الموافق 3/5/2008 بهدف الدعم والتطوير للجيد من عادتنا وتقاليدناوالعمل على تنقية الموروث مما علق به من شوائب ومزايدات ومبالغات أصبحت مثقلة لكاهلالمواطن والمجتمع والدولة على حد سواء وللخروج بوثيقة تعبر عن الوسطية والاعتدال فيممارسة تقاليدنا في الأفراح والأتراح ، وخاصة بعد أن أصبح الزواج في أيامنا هذهكابوسا يقض مضاجع جيل با كملة ، لا لتكاليفه الباهظة والمبالغ التي تصرف فيه فحسبأو لأننا فقدنا القدرة على الفرح بل لان أفراحنا أصبحت معظمها ساحات معركة للطائشينمن أبنائنا في التطاول والتعدي ومكبرات الصوت التي تعتبر أساسا للإزعاج والمشاكلالاجتماعية العنيفة بالإضافة الى إطلاق الألعاب النارية والعيارات النارية وإطلاق العنانلأبواق السيارات وخروج النساء والأطفال فيها في مختلف الحفلات والأفراح التي ينتجعنها الحوادث الجسام إضافة لتلك الأنماط السلوكية المتعلقة بالعطوات والجلوات التيتثقل كاهل المواطن والمجتمع والدولةلذا قررنا نحن الهيئاتالاختياريـــــــــــــة ووجهاء منطقة الأغوار الجنوبية توقيـــــــــــــع هذهالوثيقة بالإجماع على تنفيذ بنودها وتوصياتها المتمثلة بالاتي :
أولا: المهر
أ -( ما يتعلق بالزواج (
بهدف تيسير سبل الزواج ما بين الشبابوالإقتداء بسنة نبينا محمد علية الصلاة والسلام!تقرران يكون مهر المخطوبـــــــــــة مقدرابثمنماية ( 800 ) دينار بالإضافة الى مئتي ( 200 ) دينار حضانة للام وإلغاء بدلوليمة غداء للجاهه ( الناشفة )وان تكون الجاهة مقتصرة على ذوي العريس واقربائةواصدقائة أي بعدد محدود من الأفراد
ب ‌بان يكون مؤجل ( متأخر ) المخطوبةمقدرا بخمسة ألاف ( 5000 ) دينار أو يزيد بما يكفل حمايتها من أي تعسف مستقبليشريطة أن لا يكون خارجا عن المألوف
ت- ‌بان يكون جهاز الأثاث مقدرا بألف وخمسماية ( 1500 ) دينار أو بما يتناسب مع مقدرة الخاطب وكفاءته المالية
ث‌-إ حياء عاداتومراسيم الزواج كالدبكة والسامر و الطبلة والزفة الرسمية بدلا من استخدام الموسيقىومكبرات الصوت التي أصبحت نقمة تحول الأفراح الى أتراح وللمحافظة على تراثناالاجتماعي باعتباره سمه تربطنا به وتجعلنا دوما متواصلين معة شريطة أن تكون السهرةللعرس في ليلة واحدة قبل يوم الزفاف
ج- العمل على تشجيع حفلات الأعراسالجماعية
التوقف تماما عنإخراج السيارات مع إرسال العروس لمنزل العريس إذا كان بيت العروس قريبا من بيتالعريس وإذا كان بعيدا يكتفى بعدد محدود من السيارات يكون كافيا لحمل ذوي العروس وصديقاتها المقربات ويحظر على هذه السيارات إطلاق أي زامور يمكن أن يكون مصدراللإزعاج وان يكون هنالك التزام بقواعد السير والمرور وما وردينطبق أيضا على مراسيم الطهور والتخرج الجامعي
بكلأنواعه و على مراسيم الزواج من حيث الحد والتوقف نهائيا عن إطلاق الأعيرةالنارية ومكبرات الصوت والتوقف نهائيا عن تسير مواكب السيارات والاستعراضات فيالشوارع
ثانيا :- العطوات والجلوات ( إصلاح ذات البين)
التأكيد على مبدأالممارسات الشعبية التطوعية في إصلاح ذات البين واعتبارها عادة وطنية حميدة ومظهرااجتماعيا طيبا
أ- أن تكون العطواتفي حالات القتل أو الاعتداء على العرض أو إيذاء الأعضاء بشكل يؤدي الى تعطيلهاجزئيا أو كليا بالإضافة الى تقطيع الوجه و لا تؤخذ الجيرة بحد ذاتها إلا في حالاتالقتل أو الاعتداء على العرض
ب- أن تكون العطوةعلى الجاني وذويه في نطاق لا يتعدى الجد الأول للجاني نزولا الى كافة أبناء هذاالجد وأحفاده و لا يجوز أن تتضمن شروطا تتنافى مع القوانين
أن تكون الجلوة على الجاني وذوية فينطاق لا يتعدى الجد الأول للجاني نزولا الى كافة أبناء هذا الجد وأحفاده وان تكونمن قرية الى اقرب قرية مثال ( أبناء الصافي الى فيفا والمزرعة للحديثة ) في نفسالمنطقة و لا تشمل الجلوة النساء والأطفال ما دون الثانية عشر من العمر على ت- أنيراعى في ذلك خلو الحي المجلي علية من ذوي المجني عليه و لا يجوز أن تتضمن شروطاتتنافى مع القوانين رفع سقف الجيرة( العطوة الأمنية ) من ثلاثة أيام الى أسبوع.
بمعزل عن قرارات المحاكم التي لا يجوزالتدخل فيها يكون مبدأ الصلح العشائري هو الغاية التي لا بديل عنها في أي حال منالأحوال وذلك لضمان الأمن والسلم الاجتماعي ، وتبقى الدية من حيث المبدأ حقا مشروعالأهل المجني علية مهما كان نوع الجناية المقترنة ما لم يتنازلوا طواعية عن هذا الحق .
ث- عدم التنازل عنالدية أو التعويض من قبل ذوي المجني علية وعدم الإلحاح على ذلك من قبل ألجاهه نفسهافي الحالتين التاليتين:
إذا كانت الجناية تندرج تحت مبدأ العمدبأنواعه المختلفة
إذا كان ذوي المجني علية ( أسرته ) حالتهمالمادية لا تحتمل هذا التنازل
ج- في كل الأحوال لا يجوز المبالغة والتعسف أو الخروج على الأعرافالسائدة في تقدير قيمة الدية أو التعويض المطلوب وهنا يمكن لذوي الرأي والخبرة فيهذا المجال تقدير قيمة الدية أو التعويض
د- إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي أوالجزئي بسبب حادث طيش تؤخذ الدية بمعزل عن الاستحقاقات المترتبة على شركات التامين
هـ عدم الوساطة لدى الجهات الأمنية أو لأي جهة أخرى من قبل المخاتيروالوجهاء لإخلاء سبيل الجناة المستهترين بحياة المواطنين أو الذين يقلقون الراحةالعامة للمجتمع وأفراده مهما كان نوع الجناية أو الجريمة المقترنة
و- العمل على توعية الأبناء من مخاطر ارتكاب الجريمة والدواعي التي تحفزعلى ارتكاب الجريمة ( خاص بلباس البنات
ز- الإيعاز للجهات الأمنية باتخاذالإجراءات الرادعة بكل من تخول له نفسة بيع المسكرات بكافة أنواعها (الخموروالمخدرات .
ثالثا:- تشكيل لجان من كل عشيرة تقوم على نشر وإعلان عنهذه الوثيقة باعتبارها عهد شرف لأبناء الأغوار الجنوبية ، بناء على ما تقدم تقرر واتفقنا عليه نحنالهيئات الاختيارية ووجهاء منطقة الأغوار الجنوبية توقيع هذه الوثيقة لتكون منهجاحضاريا في حياتنا وحياة أجيالنا القادمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لنبنيجيل الغد القادر والمحافظ على قيمه وعاداته وتقاليده السليمة في ظل حضرة صاحبالجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاة وعليه تم التوقيع تحريرا في يوم السبت تاريخ 3/5/2008 من قبل :
سعادة النائب جميل سالم العشوش ,المختار رضوان أسعيد الدغيمات ، المختار مفلح العشيبات المحامي موسىالعجالين ، المختار صويلح بشير العجالين ، حسين جروان ، حمدان البوات ، إبراهيممحمد ، الأستـــــاذ شـــريف المعاقـلة ، المحامــي محمد المعاقلـــة ، حلمـــــي المرادات المختار محمد عليان المرادات ، احمد المعاقـلـــــــــــــــــة ، علي حمدان ، محمدالعجالين ، المختار سالم سلامة الخليفات ، احمد سالم الهويمل ، محمد عبد الدرويشالبــــــوات نصوح الخطبا ، بخيت المحافظة ، سالم داوود المحافظة ، محمدسلامة البوات ، المختار حســــــــــن المشاعلة ، خالد الخطبا ، صلاح حسن العشوش ،محمود سمري العجالين ، عبد المجيد الحشوش ، المختار عبد المجيد المعاقلة ، المختار سليمان داوودالعشوش ، صالح سليمان الهويمل ، محمد الهويمل ،المختـار فايز الشمالات ، الدكتور سالم الخطبا ، سبع المشاعلة عاطــــف عصري الخطبا ، خلـــــف عياد الخـــطبا ،
، احمد عواد العشوش
حول الوثيقة السابقة:
بناء على الاجتماع المنعقد بتاريخ 3/5/2008 تمت صياغة الوثيقة السابقة حول المواضيع المذكورة مقدما , ومما يلاحظ أن الوثيقة لم تمر بمراحل من النضج والتجريب وتم التركيز على قضايا الأفراح والعطوات , وهو أمر جميل جدا وكان من المفترض أن توجه دعوات رسمية للإلزام وإعداد أوراق عمل من قبل المدعوين ليصار الى مناقشتها والاستفادة من مضامينها , ثم بعد ذلك تشكل لجنة من المختصين وذوي الشأن لصياغة ميثاق شامل وملزم لأبناء الأغوار تتم مناقشته في اجتماع لاحق للاجتماع الأول للتوقيع عليه من قبل كافة المخاتير وأعضائهم والوجهاء من غير المخاتير, ونشر ذلك في الجريدة الرسمية, وتكليف لجنة من العشائر لمتابعة مدى تطبيق بنود الاتفاقية ومحاسبة المخالفين , لان الوثيقة موقعة من عدد محدود جدا من أبناء الأغوار وهذا قد لا يلزم الجميع علما بان القضية هم وطني واجتماعي قبل أن تكون إلزاما عشائريا , كما ويلاحظ انه لم تتم الإشارة الى ما هو اشد وأمر وهو عدد الأفراح في كل شهر , وهو الأمر الذي فعلا يؤرق كاهل أبناء الأغوار لأنه عبء هائل على الأسرة وأفرادها كما لم تتم الإشارة الى مبلغ محدد للنقوط وان تقتصر الدعوة الى الأفراح على العريس الأول وبالكثير الثاني وغير ذلك يكون عن طيبة نفس وذلك لمراعاة العدالة في ذلك , وان لا يزيد عدد الأعراس في الشهر الواحد عن (3-4 ) أعراس لتتم المشاركة فيها لمن يرغب وللحد من الفوضى العارمة التي تجتاح شوارعنا وبيوتنا 0

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة