قانون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء بمحافظة البحر الأحمر
قانون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء بمحافظة البحر الأحمر
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون
تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو الاراضى الفضاء في جمهورية مصر العربية أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وفقا لأحكام هذا القانون .
ويقصد بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع.
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون, المباني والأراضي, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 في شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية .
وتعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة أيا كان شكلها القانوني لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت في مصر طبقا لأحكام القانون المصرى.
( المادة الثانية )
يجوز لغير المصري تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :
1-أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة . ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع .
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار .
ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها .
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
( المادة الثالثة )
- لا يخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط الواردة في هذا القانون في حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , أو كانت الملكية بإحدى الإدارات او المنظمات الدولية أو الإقليمية .
( المادة الرابعة )
يجب على غير المصري الذي اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقدت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة في المادة التالية بما يساوى مدة التأخير في البدء في البناء.
(المادة الخامسة)
لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب لماكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضى هذه المدة .
( المادة السادسة )
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره..
ويجوز لكل ذي شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها .
( المادة السابعة )
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة المنوط بها بها تنفيذ أحكام هذا القانون. وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقاري والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الاراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل .
( المادة الثامنة )
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون
تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو الاراضى الفضاء في جمهورية مصر العربية أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وفقا لأحكام هذا القانون .
ويقصد بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع.
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون, المباني والأراضي, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 في شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية .
وتعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة أيا كان شكلها القانوني لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت في مصر طبقا لأحكام القانون المصرى.
( المادة الثانية )
يجوز لغير المصري تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :
1-أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة . ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع .
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار .
ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها .
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
( المادة الثالثة )
- لا يخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط الواردة في هذا القانون في حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , أو كانت الملكية بإحدى الإدارات او المنظمات الدولية أو الإقليمية .
( المادة الرابعة )
يجب على غير المصري الذي اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقدت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة في المادة التالية بما يساوى مدة التأخير في البدء في البناء.
(المادة الخامسة)
لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب لماكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضى هذه المدة .
( المادة السادسة )
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره..
ويجوز لكل ذي شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها .
( المادة السابعة )
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة المنوط بها بها تنفيذ أحكام هذا القانون. وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقاري والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الاراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل .
( المادة الثامنة )
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .