وزارة التربية تقرر استبدالها بملاحظات محفّزة لتحسين المستوى لا ”إنذار” ولا”توبيخ” في كشوفات التلاميذ
17 ديسمبر 2018
حسينة.ب
وزارة التربية تقرر استبدالها بملاحظات محفّزة لتحسين المستوى
لا ”إنذار” ولا”توبيخ” في كشوفات التلاميذ
قررت وزارة التربية الوطنية حذف تقديري إنذار وتوبيخ من كشوف نقاط التلاميذ وتغييرها بوضع ملاحظات تدوَّن في الكشوفات، تحفزهم على تحسين مستواهم. وجاء قرار الوزارة بعد دراسة قامت بها مع المختصين في الشأن التربوي، ثبت من خلالها أن وجود هاتين الملاحظتين يؤثر في نفسية التلاميذ، ويجعلهم محبطين أمام باقي زملائهم.
وأكد مسؤول بالوزارة المعنية أن هذين التقديرين تعمل بهما وزارة التربية منذ الاستقلال، وأن الوقت قد حان لتوقيف العمل بهما؛ حفاظا على كرامة التلميذ، علما أن عدد التلاميذ الذين يتحصلون على هذين التقديرين يقدر بمئات الآلاف سنويا، وهو ما يسبب لهم إحباطا وإحراجا أمام باقي التلاميذ من زملائهم، وفقدان الثقة في أنفسهم بالعودة والتحسن في مسارهم الدراسي.
ويرى أحد النقابيين أن التلميذ النجيب الذي يحقق نتائج جيدة في حاجة إلى مكافآت، كما يحتاج غيره من التلاميذ الذين يحصلون على نتائج ضعيفة، إلى تشجيع ومساعدة ودعم بيداغوجي ونفسي حتى يتجاوز العقبات، ويتمكن من العمل أكثر ويبذل المزيد من الجهود ليتحسن مستواه.
وجاء إلغاء تقديري الإنذار والتوبيخ بمقتضى القرار رقم 68 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق لـ 12 جويلية 2018 المحدد لكيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره، والذي فصل نوعية الملاحظات والتقديرات التي تمنح للتلميذ في نهاية الفصل أو نهاية السنة الدراسية، حيث تمنح للنجباء، حسب النتائج المتحصل عليها، مكافآت، هي الامتياز والتهنئة والتشجيع ولوحة الشرف. أما بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على التقديرات المذكورة فيجب الاكتفاء بتدوين ملاحظات وصفية في كشوفاتهم بالشكل الذي يحثهم ويشجهم على تحسين مستواهم.
نفس القرار الذي تحوز ”المساء” على نسخة منه، تضمّن بالتفاصيل كيفيات إنشاء مجلس القسم في الثانويات والمتوسطات، وسيره مع تحديد مهامه، والمحاور الكبرى والفرعية التي يعمل من خلالها على تحسين التسيير البيداغوجي، وضمان الإطار السليم والملائم لاتخاذ مختلف القرارات.
ومن بين أهم النقاط التي جاء بها هذا القرار ضبط طرق التعليم والتعلم وفق التقييم التشخيصي لمكتسبات التلميذ، ووضع برامج ورزنامة ونشاطات التقويم لفائدة التلاميذ بما فيها المشاريع والمطالعة والواجبات المدرسية، وتوجيه تلاميذ السنة الأولى ثانوي إلى شعب السنة الثاني ثانوي، واقتراح إعادة توجيه التلاميذ المعيدين في السنتين الأولى والثانية ثانوي بناء على نتائجهم. كما ركز نص القرار على اقتراح إعادة توجيه التلاميذ المنتقلين إلى السنة الثالثة ثانوي إذا استلزمت المتطلبات التربوية ذلك، فضلا عن توجيه التلاميذ نحو التكوين والتعليم المهنيين؛ ”لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية ما لم يبلغ 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية؛ أي 31 ديسمبر. ويمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين للتلاميذ في حالة إعاقة”.
وكانت مديريات التربية ومن خلالها وزارة التربية، منعت من جهة أخرى، مديري المؤسسات التربوية في تعليمة موجهة لهم، من إصدار عقوبات في حق الموظفين وعلى الخصوص الأساتذة، بعد تلقيها العديد من الشكاوى عن طريق النقابات، تؤكد تعرض مختلف الموظفين في القطاع لعقوبات إدارية من الدرجة الأولى من طرف مديري المؤسسات التربوية من دون وجه حق وإدراجها في ملفاتهم الإدارية.
وأصدرت المديريات تعليمات شديدة اللهجة لمديري المؤسسات للأطوار الثلاثة، تؤكد عدم أحقيتهم في توجيه أي عقوبة إدارية للموظفين، وعدم قانونية هذه العقوبات في ملفاتهم، مؤكدة أنها تُعتبر لاغية، مطالبة المديرين بالعودة إلى الوصاية في حال تسجيل أي أخطاء من طرف الموظفين.
وحسب هذه التعليمات، فقد وصفت تصرفات العديد من مديري المؤسسات التربوية بالأخطاء المهنية بعدما أقدموا على توجيه عقوبات التوبيخ الكتابي والإنذار أو التنبيه للموظفين بالرغم من عدم قانونية الأمر. وأكدت التعليمات أن السلطة الوحيدة المخولة بتوجيه عقوبات إدارية من الدرجة الأولى للموظفين على غرار الإنذار والتنبيه والتوبيخ الكتابي، هي السلطة التي تملك صلاحية التعيين، وهي مديريات التربية من خلال مفتشيها للمواد أو عبر تقارير المديرين.