مقتطفات نورانية من الفتاوى
مقتطفات نورانية من الفتاوى
..
في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم *" ما أصاب عبداً هم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك"* ... الخ هل المرأة تقول : عبدك أو أمتك وفي بعض الأدعية المتشابهة ؟
الاجابة:
الأمر في هذا واسمع إن شاء الله ، والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك ... إلخ ، وهذا يكون انسب والصق بها ، ولو دعت باللفظ الذي جاء في الحديث لم يضر إن شاء الله ، لأنها وإن كانت أمة فهي عبداًَ من عباد الله.
هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث ؟
الاجابة:
ليس هذا المذكور في هذا الحديث خاصاً بالرجال بل يعم الرجال والنساء فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخل في ذلك ، وكذلك المتحابات في الله من النساء داخلات في ذلك ، وهكذا بكل امرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت : إني أخاف الله داخلة في ذلك ن وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ن وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال . أما الإمامة فهي من خصائص الرجال وهكذا صلاة الجماعة تختص بالرجال وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سائل من لوس أنجلوس يقول في سؤاله: أين تقف المرأة عند إمامتها للنساء وهل هناك خلاف بين المذاهب في هذا الأمر؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة:
تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك، والله ولي التوفيق.
ما حكم العدد اللازم لجماعة النساء وهل ترفع المرأة صوتها إذا صلت بهن؟
الإجابة:
إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله عز وجل ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط
كيف يقوم رجل وامرأته بتأدية صلاة الجماعة؟
الإجابة:
هذا له أحوال: تارة يمكن أن يصليا جميعا في النوافل، كأن يصلي هو وامرأته وأهل بيته في صلاة الضحى نافلة أو صلاة الليل أو الوتر، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى وإن كانت زوجته تصف خلفه لا تصف معه، ولا بأس بهذا، وهكذا في التراويح لو صلين مع الإمام صلين خلفه، أو صلى بهن صاحب البيت صلين خلفه سواء كن واحدة أو أكثر يصلين خلفه. ويجوز في الفرائض لو جاء النساء إلى المساجد وصلين مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين، ولا تصف المرأة مع الرجل، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهما، فالنساء موقفهن خلف الرجال سواء في الفريضة أو في النافلة، في الليل أو في النهار كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحد، المرأة تكون فيها خلف الإمام أو خلف المأمومين، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين. أما إن كن نساء فتقف الإمامة وسطهن ولا تتقدمهن حتى لا تتشبه بالرجال.
بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي يظفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها؟ أفيدونا أفادكم الله
الإجابة:
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: ((يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح.
إذا أجهضت المرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس، أو له حكم الحيض؟
الإجابة:
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كأن بان الرأس أو اليد، ولو كان خفياً فإنه يكون نفاساً، وعلى المرأة أن ­تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يوماً؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوماً يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول.
أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيداً.
ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟
الإجابة:
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.
الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد. وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة، ولا شك أن هذا العمل شنيع، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة تصلي وهي بها الحيض، وهذا منكر عظيم فظيع، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله، والاستهزاء به، والسخرية، والإنكار لدين الله، وعدم المبالاة، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، والله ولي التوفيق.
يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعاً؟
الإجابة:
الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين)) يعني من الأجر، متفق على صحته.
لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)، أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق على صحته، وبالله التوفيق.
ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها، لا سيما إذا لم يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء؟
الإجابة:
أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور يرى المنع وأن الواجب سترهما؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص، قالت: لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهر قدميها. فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى. والله ولي التوفيق.
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
الإجابة:
لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء الم
الفتاوى الإسلامية للمرأة " صالح عينر "