فضاءات شنهور

شنهور

فضاء القرآن الكريم والسنة النبوية

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
الطيب سيد أحمد محمد
مسجــل منــــذ: 2011-02-13
مجموع النقط: 1458.41
إعلانات


حكم بل الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف

حكم بل الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف


* نص المالكية والشافعية على تحريم بلّ الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف بها.
* قالت الشافعية:
يحرم مس المصحف بإصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شيء من البصاق إلى شيء من أجزاء المصحف .
[تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2/ 150]،
* وقالت المالكية:
أما إن بل أصابعه يريقه (بريقه) بقصد قلب أوراقه فهو وإن كان حراما لكن لا ينبغي أن يتجاسر على القول بكفره وردته بذلك لأنه لم يقصد بذلك التحقير الذي هو موجب للكفر في مثل هذه الأمور .
[حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 301]،
منح الجليل شرح مختصر خليل - (9 / 206)
* وقال ابن العربي:
وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم ، ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها ! وهذه قذارة كريهة ،
وإهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة .
ولقد رأيتُ بعض من يعتني بعدِّ ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها ! فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر ، والحمد لله على كل حال .
" عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي " (10 / 240 ، 241 ) .
* وقال ابن الحاج -فيما يجب على مؤدب الأطفال-:
ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز لأن البصاق مستقذر ؛ وفيه امتهان ، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل ، فيُجل عن ذلك ويُنزَّه ."
المدخل " ( 2 / 318 ) .

وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز مسه بما فيه ريق وجوزوا إلقاء البصاق على اللوح الذي كتب فيه قرآن لإزالة ما فيه مادام فاعل ذلك لا يريد به الاستخفاف، قال البجيرمي ـ رحمه الله ـ في حاشيته المشهورة بالتجريد لنفع العبيد: وعليه، فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه، ليس بكفر، بل ينبغي عدم حرمته أيضا. اهـ.
وقال ابن مفلح في الفروع: وَيَحْرُمُ مَسُّهُ ـ أي المصحف ـ بِعُضْوٍ نَجَسٍ لَا بِغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا. اهـ.
وعلى هذا، فينبغي الاحتياط بتوقي مس المصحف أو اسم من أسماء الله بما فيه قذر وتوقي وضعه على ما فيه قذر، خروجا من خلاف العلماء وتوقيرا لكتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30}.
وقال تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج: 32}.
[??/? ?:?? ص] سمير: ومحو اسم الله ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِىٍّ « اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ». فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابَعْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحهَا فَقَالَ عَلِىٌّ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَرِنِي مَكَانَهَا ». فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا.(5).
وفي العلل ومعرفة الرجال قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال مسروق لعلقمة أكتب لي النظائر قال أما علمت أن الكتاب يكره قال إنما أتعلمه ثم أمحاه قال لا بأس.(6).
وعلى هذا، يقال لا حرج في تبليل الأصابع لتقليب أوراق المصحف إذ لم يأت دليل يمنع من ذلك ، وما قال ابن العربي محض اجتهاد ، وخاصة إذا كان يقصد النهي عن محو ذكر الله فقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم محاه بيده
وبهذا أفتى سماحة الوالد العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله وهذه هيالفتوى:
ما رأيكم فيمن يقول للذي يضع ريقهعلى أصبعه ليقلب صفحات القرآن: هذا سوء أدب مع القرآن؟!
الجواب: لاحرج في ذلك، ترطيب الإصبع لتسهيل قلب الصحائف لا حرج في ذلك، ليس في هذا سوء أدب،وليس في هذا احتقار بل هو مما يعين على رفع الصفحة، ولا يضر المصحف شيء، ليس هذامما يضر المصحف.
والحمد لله رب العالمين .


تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة