فضاءات شنهور

شنهور

فضاء القرآن الكريم والسنة النبوية

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
الطيب سيد أحمد محمد
مسجــل منــــذ: 2011-02-13
مجموع النقط: 1458.41
إعلانات


واحة رمضان

الصوم في اللغة هو الإمساك " الأزهري" وفي الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس "الشرح الممتع"


الجمع بين نية الثواب في الصيام وبين نية تخفيف الوزن ، لا حرج فيه ، وإن كان الأولى أن يقصد الشخص بصومه الأجر والثواب فقط ، والتخسيس والتخفيف حاصل لا محالة بالصيام ، سواء قصده الشخص أم يقصده .


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"وأما قطرة العين - ومثلها أيضاً الاكتحال - وكذلك القطرة في الأذن : فإنها لا تفطر الصائم ؛ لأنها ليست منصوصاً عليها ؛ ولا بمعنى المنصوص عليه ، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب ، وكذلك الأذن ، فهي كغيرها من مسام الجسد .
وقال أهل العلم : لو لطخ الإنسان قدميه [بالحنظل] ووجد طعمه في حلقه : لم يفطره ذلك ؛ لأن ذلك ليس منفذاً ، وعليه فإذا اكتحل ، أو قطر في عينه ، أو قطر في أذنه : لا يفطر بذلك ، ولو وجد طعمه في حلقه ، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج ، أو لغير العلاج : فإنه لا يضره ، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه : فإنه لا يفطر ؛ لأن ذلك لا يصل إلى المعدة ، فليس أكلاً ، ولا شرباً " انتهى .
"فتاوى الصيام" (ص206) .


جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " :
" الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق "


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والمفطرات التي تكون باختيار المرء لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هي :
الشرط الأول : أن يكون عالما ، وضد العالم الجاهل .
فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه ، والجهل نوعان :
1- جهل بالحكم : مثل أن يتقيأ الإنسان متعمدا لكن لا يدري أن القيء مفسد للصوم ، فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل ، والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود ، والثاني أبيض ، والعقالان هما الحبلان اللذان تعقل بهما الإبل ، فجعل ينظر إليهما ، فلما تبين له الأبيض من الأسود ، أمسك عن الأكل والشرب ، فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (إن وسادك لعريض ، أنْ وسع الخيط الأبيض والأسود ، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل) . ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، لأنه كان جاهلا بمعنى الآية الكريمة .
2- جهل بالوقت : مثل أن يأكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ، فيتبين أنه قد طلع ، فهذا لا قضاء عليه ، ومثل أن يفطر في آخر النهار يظن أن الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب ، وهذا أيضا لا قضاء عليه ، والدليل ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ). ووجه الدلالة من هذا : لو كان الصوم فاسدا لكان القضاء واجبا ، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو أمرهم بذلك لنقل إلينا ، لأن ذلك من حفظ الشريعة ، فلما لم ينقل علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم به ، ولما لم يأمرهم به علم أن الصوم غير فاسد ، فلا قضاء في هذه الحال ، ولكن يجب على الإنسان متى علم أن يمسك عن الأكل والشرب ، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/116) بتصرف يسير .
ثم ذكر الشرط الثاني والثالث ، وهو أن يكون ذاكرا ، مختارا .


في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 56 ) :
"من أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فإنّه يفطر ويقضي .
وقيّده الحنفيّة بأمرين :
الأوّل : أن يخاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّنّ ، لا بمجرّد الوهم ، أو يخاف نقصان العقل، أو ذهاب بعض الحواسّ ، كالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما الهلاك ، أو على أولادهما .
قال المالكيّة : فإن خاف على نفسه حرُم عليه الصّيام ؛ وذلك لأنّ حفظ النّفس والمنافع واجب.
الثّاني : أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه" انتهى .


الَ الْقُرْطُبِيّ : فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَان كَثِيرًا فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ ؟
فَالْجَوَابُ : أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْم الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ .
أَوْ الْمُصَفَّد بَعْض الشَّيَاطِينِ وَهُمْ الْمَرَدَةُ لَا كُلُّهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ .
أَوْ الْمَقْصُودِ تَقْلِيل الشُّرُورِ فِيهِ وَهَذَا أَمْر مَحْسُوس فَإِنَّ وُقُوع ذَلِكَ فِيهِ أَقَلّ مِنْ غَيْرِهِ , إِذْ لا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيد جَمِيعهمْ أَنْ لا يَقَعُ شَرّ وَلا مَعْصِيَة لأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْر الشَّيَاطِينِ كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ وَالْعَادَات الْقَبِيحَة وَالشَّيَاطِينِ الإِنْسِيَّة اهـ . من فتح الباري .


اختلف العلماء في معنى تصفيد الشياطين في رمضان على أقوال .
قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الحليمي : " يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر ، وقال غيره - أي غير الحليمي - المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم .... وقوله صفدت ... أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال وهو بمعنى سلسلت .... قال عياض يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل اغواؤهم فيصيرون كالمصفدين ، قال ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس عن بن شهاب عند مسلم فتحت أبواب الرحمة ، قال ويحتمل أن يكون .... تصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات . قال الزين بن المنير والأول أوجه ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره " فتح الباري 4/114
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وصفدت الشياطين ) ومع ذلك نرى أناسا يصرعون في نهار رمضان ، فكيف تصفد الشياطين وبعض الناس يصرعون ؟
فأجاب بقوله : " في بعض روايات الحديث : ( تصفد فيه مردة الشياطين ) أو ( تغل ) وهي عند النسائي ، ومثل هذا الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق ، وأن لا نتكلم فيما وراء ذلك ، فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن عاقبة ، ولهذا لما قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه : إن الإنسان يصرع في رمضان . قال الإمام : هكذا الحديث ولا تكلم في هذا .
ثم إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس ، بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان . " انتهى كلامه [ مجموع الفتاوى 20 ]


قال أبو العباس القرطبي رحمه الله :
إنما تُغلُّ [الشياطين] عن الصائمين الصوْم الذي حوفظ على شروطه ، وروعيت آدابه .
"شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك" (3/137) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
والمصفَّد من الشياطين قد يؤذي ، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون فى غير رمضان ، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه ، فمن كان صومه كاملاً : دفعَ الشيطانَ دفعاً لا يدفعه دفع الصوم الناقص .
"مجموع الفتاوى" (25/246) .


الوصال في الصيام هو أن يصوم يومين أو أكثر بدون أن يفطر ، أي أنه يواصل الصيام في الليل فلا يأكل ولا يشرب .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ، وكان الله تعالى يعطيه القوة على ذلك ، ولكنه نهى أمته عن ذلك شفقة عليهم ، ورحمة بهم .


بعض الأشياء التي لا تفطر :
الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 .
الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، بالسواك أو فرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
غاز الأكسجين وغازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .
دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
والله تعالى أعلم .
انظر مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين وكتيب سبعون مسألة في الصيام .


مفسدات الصيام كلها -ماعدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة :
ـ أن يكون عالما غير جاهل .
ـ ذاكرا غير ناس .
ـ مختارا غير مُكْرَه .


قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) . رواه البخاري (304) .
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة .
وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها ، وأجزأها يومها.
والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها . الفتح 4/148 .
والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتب الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم ، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك ، وهكذا كانت أمهات المؤمنين ، ونساء السلف . فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 .
بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك .


ال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ). رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577) .
ومعنى ذرعه أي غلبه .
وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ صَوْمِ مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اهـ المغني (4/368).
فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه ، أو عصر بطنه ، أو تعمد شمّ رائحة كريهة ، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه ، فعليه القضاء .
وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره . "مجالس شهر رمضان" ابن عثيمين ص 71 .


ينبغي أن يبتعد الصائم عن كلّ ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة.


من جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين ، فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة ، ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) .
ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع .


جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله :
( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 .
فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات ، وهي الأكل والشرب والجماع .
وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته .
ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة . وهي :
1- الجماع .
2- الاستمناء .
3- الأكل والشرب .
4- ما كان بمعنى الأكل والشرب .
5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها .
6- القيء عمداً .
7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة .


من المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام ، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه ، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام ، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم . ويخرج صومه عن حد الاعتدال .
ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب . فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام . مجموع الفتاوى 25/248


يجوز الطبخ أثناء الصيام .
" ولا حرج في تذوّق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمّد ابتلاع شيء منه " .
انظر فتاوى اللجنة الدائمة م/10 ص/332.


المذي قد اختلف العلماء في إفساد الصوم به إن تسبب في نزوله .
فمذهب الحنابلة أنه يفطر به إن كان سبب نزوله المباشرة كاللمس باليد أو التقبيل وما أشبه ذلك .
فإن كان سبب نزوله تكرار النظر فإنه لا يفطر به .
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن نزول المذي لا يفطر به مطلقا سواء نزل بمباشرة أم بغيرها ، وأن المفسد للصيام هو نزول المني لا المذي .
انظر المغني (4/363) .


إذا صامت المسلمة مع ترك الحجاب يصح صيامها ، وتأثم على ترك الحجاب ، فالكشف لا يؤثر على صحة الصيام ، ولكن المتبرجة مهددة بالعقوبة من الله على مخالفتها أمر الله .
الشيخ محمد صالح المنجد


قال سَفيانُ بنُ عُييَنة رحمه الله : إِذَا كانَ يومُ القِيَامَةِ يُحاسِبُ الله عبدَهُ ويؤدي ما عَلَيْه مِن المظالمِ مِن سائِر عمله حَتَّى إِذَا لم يبقَ إلاَّ الصومُ يتحملُ اللهُ عنه ما بقي من المظالِم ويُدخله الجنَّةَ بالصوم .


ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر بفعلها وقلّ أن يسلم ما يظهر من شوبٍ ( يعني قد يخالطه شيء من الرياء ) بخلاف الصوم .


من صام ثم أصيب بعطش شديد خشي معه الهلاك فإنه يفطر بتناول ما يبقي على حياته ، ثم يمسك ويقضي هذا اليوم في وقت آخر . والله أعلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/145) .


المريض الذي يرجى شفاؤه له ثلاث حالات
أ) أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم .
ب) أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر.
ج) أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم.


من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه , وعليه قضاء هذا اليوم . "الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة"
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، "مذهب الشافعية والحنابلة."


إذا كان الصبي يطيق الصوم دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن عليه ويتعود عليه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة " على اختلاف بينهم في تحديد السن التي يؤمر فيها الصبي.


الصوم له حكم عظيمة وفوائد جليلة منها: أن الصوم وسيلة لتحقيق تقوى الله عز وجل .


فضائل الصوم كثيرة جدآ منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له.



تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة