|
الاخضر حامدي | 13/11/16 |
هم كي تلم
|
الاخضر حامدي | 13/11/16 |
هم كي تلم
|
رزيقة | 08/12/14 |
راك تخوف يا المير بصح ادا لم تستحي فافعل ما شئت
|
عمار | 19/08/14 |
خاف الله يا رئيس البلدية يوم لا ينفع لابن ولابنون و لا عم ولا اخ ولابنة اخ إلا عملك الصالح أصدقاء اليوم هم أعداء الغد بالأمس القريب كنت بأمس الحاجة إلى دينار واحد ،فاليوم انعم الله عيلك فساد الفقراء والمحتاجين ، فالأغنياء هم المفسدون فوق الأرض انت سبب المشاكل في البلدية تخرج مدموم
|
عمار | 19/08/14 |
الحق في العمل ولكن ليسلك الحق في سرقة السكن
|
رزيقة | 01/07/14 |
حرام عليك يا رئيس الدائرة ما راكش قد المسؤولية خليها للقادرين عليها راك توزع في السكن بالمعريفة ناس عندهم اكتر من 7سنين ماداوش وناس دارو دواسة البارح اداو
|
رزيقة | 24/06/14 |
نضرا للتوزيع الغير العادل للسكنات الاجتماعية بقجال و التعسفية في حق المواطنين و الجهوية و اللامبالاة بالوضعيات المزرية لفئات معينة من المجتمع لا يسعني الا ان اقول لرئيس الدائرة و البلدية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ان شاء الله تذوقون انتم وعائلاتكم من نفس الكاس
|
سارة | 24/06/14 |
ضضضضضضضضضضضضض
|
naboleon hassaine
|
قجال
| 31/05/14 |
المتاجرة بالنفوذ
أولا : صور المتاجرة بالنفوذ و أركانها:
إن جريمة المتاجرة بالنفوذ بمختلف صورها كثيرة الشبه بجريمة الرشوة بصورتيها السلبية والايجابية,فلا يميز بينهما إلا الغرض أو الهدف
ولقد لخصت المحكمة العليا ما يميز استقلال النفوذ عن الرشوة بوجه عام في قرارها الصادر في 1981-6-11 م حيث قضت بان"جريمة الرشوة تتحقق متى طلب الموظف أو من في حكمه أو استجاب لطلب يكون الغرض منه الارتشاء مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته... في حين إن جريمة استغلال النفوذ تستلزم لتحققها أن يستغل الشخص نفوذه لدى إحدى المصالح العمومية لتمكين الغير من الحصول على فائدة أو امتياز مقابل وعد أو عطاء أو هبة أو هدية"
ومنه خلصت إلى انه "لا يمكن أن يكون الفعل الواحد في نفس الوقت رشوة واستغلال نفوذ لاختلاف الجريمتين" [2]
1:استغلال النفوذ:
تتحقق هذه الجريمة المنصوص و المعاقب عليها في المادة 2-32 من ق.ف والتي تقابلها الرشوة السلبية متى طلب الجاني أو قبل مزية من صاحب الحاجة لنفسه أو لغيره مقابل استعمال نفو ذ ه الحقيقي أ والمزعوم لقضاء حاجة صاحب المصلحة، ا ذ ا فالغرض من ه ذ ا السلوك هو القيام بدور الوسيط لدى إدارة أو سلطة عمومية من اجل الحصول على منفعة لحساب شخص أخر، ولا يشترط في هذه الجريمة أي صفة للجاني لكن يشترط أن تكون هذه المزية غير مستحقة وغير مقررة قانونا لصالح من طلبها، كما يشترط أيضا أن تكون المنفعة المقصودة من الإدارة غير مستحقة أيضا. ويشترط توافر القصد الجنائي المتمثل في العلم و الإرادة.
2: التحريض على استغلال النفوذ:
تنص و تعاقب عليه المادة 1-32 من قانون مكافحة الفساد و تقابلها الرشوة الايجابية.
تتحقق هذه الجريمة متى تم التحريض سواء بوعد أو عرض أو منح المحرض بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة بغرض استغلال نفو ذ ه حقيقيا كان أم م زعو ما من أجل الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منحة غير مستحقة لصالح الجاني الذي قام بالتحريض سواء لنفسه أو لغيره*،يقتضي توافر القصد الجاني المتمثل في العلم والإرادة لقيام هذه الجريمة .
لم يشترط المشرع توفر صفة معينة لا في الجاني المحرض ولا في الوسيط المحرض .
3 : إساءة استغلال الوظيفة:
هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 33 من قانون الفساد ويشترط المشرع لقيام هذه الجريمة أن يكون الجاني موظف عمومي، ويتمثل النشاط الإجرامي لهذه الجريمة في أداء عمل أو الامتناع عن أداءه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ويكون هذا النشاط الإجرامي الإيجابي أو السلبي بمناسبة أو في إطار ممارسة وظائفه بغرض الحصول على منافع غير مستحقة أيا كان المستفيد منها سواء الموظف الجاني نفسه أو لحساب غيره، شخصا طبيعيا أو معنويا، وما يميز هذه الجريمة عن جريمتي الرشوة السلبية أو استغلال النفوذ هو غياب الطلب أو القبول لذى فمن الصعب إثبات الغرض في هذه الجريمة التي تقوم بمجرد أداء العمل أو الامتناع عن أداء عمل على شكل يخرق القوانين واللوائح التنظيمية بغرض الحصول من صاحب الحاجة على مزية غير مستحقة .
ويشترط توفر القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة لقيام الجريمة .
ثانيا : قمع الجريمة : تطبق على جريمة المتاجرة بالن ف و ذ في مختلف صورها كافة الأحكام المقررة لرشوة الموظف العمومي في صورتيها السلبية والإيجابية المنصوص عليها في المادة 25 من قانون الفساد سواء تعلق الأمر بالمتابعة أو بالعقوبة كما تطبق أيضا كافة الأحكام بشأن الظروف المشددة والإعفاء من العقوبة التكميلية والمصادرة والرد والمشاركة والشروع ومسؤولية الشخص المعنوي وإبطال العقود والصفقات .
وتختلف هذه الجريمة عن الرشوة فيما يخص تقادم الدعوى العمومية والعقوبة بحيث تطبق على المتاجرة بالنفوذ في مختلف صورها، ما نصت عليه المادة 54 من قانون الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2006/A2006014.pdf
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5838
...........................................
=== إضافة تعليق جديد ===