حكم الماء المتغير ّ بطول مُكثه
من فتاوى الشيخ العلامة ابن العثيمين - رحمه الله - :
وسُئل الشيخ - أعلى الله مكانه ومكانته - عن حكم الماء المتغير ّ بطول مُكثه؟
فأجاب بقوله:
هذا الماء طهور وإن تغير، لأنه لم يتغير بمازج خارج وإنما تغير بطول مُكثه في هذا المكان، وهذا لا بأس به يُتوضأ منه والوضوء صحيح.
وسئل: عن حكم الوضوء من بركة يبقى الماء فيها مدة طويلة فيتغير لونه وطعمه؟
فأجاب بقوله:
لا بأس بالوضوء من تلك البركة ما داموا يتوضأون خارجها، ولا يغتسلون في داخلها، لأنه لا يضرّ تغير الماء بمكثه، إنما يضرّ لو تغير بنجاسة، وكذلك لو كانوا يغتسلون من الجنابة بداخلها، لِنَهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، أما ما داموا يغتسلون ويتوضأون خارجها فلا حرج في ذلك والباقي طهور يتوضأون منه إلى أن ينفد .