من صلى بعد ذهاب الوقت
من صلى بعد ذهاب الوقت
- عن جابر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " والله ما صليتها! " فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
- معنى الحديث:
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها " أي من أخر صلاة من الصلوات الخمس عن وقتها لعذر شرعي كالنسيان أو النوم أو نحوهما فليصلها عند زوال العذر فورا، فإن فعل ذلك عفا الله عنه، وإلا فإنه يأثم، وهو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا كفارة لها إلا ذلك" أي ولا يسلم من الإثم إلا إذا صلاها عند انقطاع العذر مباشرة، وقال الخطابي: معنى " ولا كفارة لها إلا ذلك " أنه لا يلزمه في نسيانه غرامة ولا صدقة ولا زيادة تضعيف لها (أقم الصلاة لذكري) أي ودليل ذلك قوله سبحانه (أقم الصلاة لذكري) [فإن معناه أقم الصلاة عند تذكرها وزوال العذر المانع منها]. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.
ويستفاد منه ما يأتي:
أولا: أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة لعذر شرعي من نوم أو نسيان أو نحوهما عند زوال العذر مباشرة، ولو في وقت نهي، فمن استيقظ عند شروق الشمس وجب عليه قضاء صلاة الصبح في حينه ولا يؤخرها إلى ما بعد طلوعها، ولو كان الوقت وقت كراهة لأن الفريضة تصلى مطلقا، ولو في وقت النهي، وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: لا يقضيها حتى تطلع الشمس أو تغرب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروها حتى تغيب " أخرجه البخاري، فقد حمله أبو حنيفة على عموم الصلاة فرضا أو نفلا، وخصصه الجمهور بصلاة النافلة. ثانيا: قال العيني حكي عن داود وجمع يسير من الصحابة عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وأجيب بأن القيد بالنسيان خرج مخرج الغالب، وأنه يجب قضاء الفائتة مطلقا عمدا أو سهوا، وهو مذهب الجمهور.
انظر : منار القاري في شرح مختصر البخاري
للشيخ حمزة محمد قاسم
كتاب مواقيت الصلاة : باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت "