أوقات النهي عن الصلاة
أوقات النهي عن الصلاة
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
- معنى الحديث :
يقول ابن عباس رضي الله عنهما:
" شهد عندي رجال مرضيون "
أي أخبرني رجال ثقات من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح "
أي نهى عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح "
حتى تشرق الشمس،
وبعد العصر حتى تغرب "
أي إلى غروب الشمس.
فقه الحديث:
دل هذا الحديث على تحريم النافلة بعد صلاة العصر إلى الغروب، بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأما قول عائشة رضي الله عنها: " ركعتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرا أو علانية " أي لا يتركهما سواء كان في بيته أو في المسجد " ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر [رواه البخاري ومسلم]" الذي استدل به الظاهرية على مشروعية النافلة بعد العصر فقد أجاب عنه الجمهور بأنه من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -
واختلفوا فيما يحرم من النوافل في أوقات النهي، فقال الجمهور: تحرم جميع النوافل ما عدا ركعتي الطواف عند أحمد، وقال الشافعي يحرم من النوافل ما ليس له سبب، ويجوز ماله سبب شرعي كصلاة الكسوف، وتحية المسجد، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر، وقضاء السنة الفائتة لصلاة رباعية واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها " أنها رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين بعد العصر، فأرسلت جاريتها تسأله عنها فقال: إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان " قال الشافعي: ويحرم ما ليس له سبب إلا سنة الفجر.
الحديث: أخرجه الستة.
انظر : منار القاري في شرح مختصر البخاري
للشيخ حمزة محمد قاسم
كتاب مواقيت الصلاة -
" باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس "