مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ
سؤال العرَّاف على أقسام:
1- أن يسألَه سؤالاً مجرَّدًا: فهذا حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) رواه مسلم (2230)؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدلُّ على تحريمه; فالعقوبة لا تكون إلا على فِعل محرَّم.
2- أن يسأله فيصدِّقه ويعتد بقوله: فهذا كفر؛ لأنَّ تصديقه في عِلْم الغيب تكذيبٌ للقرآن؛ حيث قال تعالى: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ).
3- أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله: فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سألَ النبي صلى الله عليه وسلم ابنَ صيَّاد; فقال: (قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا، فَمَا هُوَ؟)؛ فقال: الدُّخُّ [أي: الدخان]؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (اخْسَأْ) رواه البخاري (6172)؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم سألَه عن شيء أضمرَه له; لأجل أن يختبره، فأخبرَه به.
4- أن يسأله ليُظْهِرَ عجزَه وكَذِبَه؛ فيمتحنه في أمور يتبيَّن بها كَذِبُه وعَجْزُه: وهذا مطلوب، وقد يكون واجبًا، لكن على مَن يُحْسِنه
القول المفيد لابن عثيمين.