الجماعات السلالية
أصدرت وزارة الداخلية مؤخرا كتيبا عنونته ب " دليل نائب الأراضي الجماعية " يتضمن عدة تعليمات و توصيات تتعلق بكل ما يهم الأراضي الجماعية أو ما يسمى لدى العامة ب" الأراضي السلالية" , كما يحدد هذا الدليل المواصفات و الشروط الموجب توفرها في النائب العرشي , إلى جانب الإطار العام الذي ينظم طريقة انتخاب هذا النائب , أو عزله...
تنشر جريدتنا - ضمن هذا العدد- مقتطفات من هذا الدليل لأجل توضيح الرؤيا لدى القاري و بالخصوص من ?يهمهم الأمر بالدرجة الأولى ذوي الحقوق- نظرا للغموض المتعمد الذي يلف مهام الجماعة النيابية , و أيضا من أجل تنوير الرأي العام...
هذا الرأي العام الذي أبدى استغرابه في طريقة تعامل السلطات المحلية السلطات الوصية مع توصيات و تعليمات وزارة الداخلية التي جاءت ضمن هذا الدليل... حتى أصبح الجميع يتساءل عن قيمة تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية , و هل أصبحت توصيات ها ته الوزارة كخطبة الجمعة " انصتوا رحمكم الله ... أنصتوا رحمكم الله ..." , و حين تغادرون المسجد " افعلوا ما تشاؤون يغفر لي و لكم الله ... "!!!؟...
و في انتظار معرفة هل تعليمات وزارة الداخلية التي يتضمنها هذا الدليل ستطبق أم لا؟ فإننا نثير انتباه قرائنا الأفاضل أن جريدتنا بحوزتها دليل آخر يفوق بعشرات , بل و بمئات المرات حجم الدليل الصادر عن وزارة الداخلية ...
حصريا , و لأول مرة ستنشر الخبر اللوائح التي تستر عليها الجميع و التي تتضمن كل أسماء المستفيدين من القطع الأرضية التابعة لنفوذ قبيلة لكرارمة مع العلم وهذا خاص بقرائنا خارج الإقليم و الجهة الشرقية أن إقليم تاوريرت يتضمن أكبر مساحة لأراضي الجموع الأراضي العرشية بالمغرب ...
ستنشر الخبر في كل عدد لها جزءا من ها ته اللوائح نظرا للعدد الهائل من المستفيدين الآلاف - , و سيكتشف كل واحد منا الأشخاص المستفيدين بالاسم و رقم بطاقة التعريف الوطنية بالإضافة إلى رقم القطعة و اسم التجزئة المتواجدة بها...
سيكتشف القاريء أسماء الأشخاص الذين استفادوا ثلاثة , خمسة و حتى سبع مرات...سيكتشف القاريء كيف تجرأ البعض على تقديم لوائح للسلطات بأرقام بطاقات وطنية مزورة حتى لا ترى أو رأت و غضت الطرف إلا الضباب... سيكتشف القاريء كيف تجرأ البعض على إدراج أسماء لأشخاص ماتوا منذ سنوات , لكن أحيوهم - بقدرة قادر- ليستفيدوا بدورهم من قطع أرضية ...سيكتشف القاريء أن أبناء السلالة الفعليين رجال و نساء- , و أبناء مدينة تاوريرت الأصليين ,فعلا " كلاهم بوبي"...
سيدرك القاريء أن الحل لن يأتي على يد عامل إقليم , و لا والي جهة , و لكن إلا بالتدخل الشخصي لملك البلاد...
و في انتظار كل هذا في عددنا المقبل نترك للقاريء , و لمن يهمه الأمر الاطلاع على مقتطفات من دليل وزارة الداخلية...
تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل ?1919 حسب ما وقع تغييره و تتميمه? ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخذات و الدواوير المنتمية إليها? حيث لا تستأثر باستغلالها أو الاستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزير الداخلية.
و كما ينص على ذلك الفصل الثاني من نفس الظهير ? فإن تمثيل الجماعات السلالية يتم عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم و يشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب.
هذا? و بهدف توضيح و توحيد الضوابط المتعلقة بكيفية و شروط انتقاء الشخص المؤهل لتدبير شأن الجماعة السلالية و كذا تحديد اختصاصاته و مجالات تدخله في تسيير ممتلكات الجماعات السلالية? ارتأت مصالح الوصاية إعداد "دليل نائب الجماعات السلالية".
أ- شروط اختيار النائب
لحمل صفة "نائب " يجب توفر الشروط التالية:
- أن يكون منتسبا للجماعة السلالية.
- أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية.
- أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية.
- أن يكون مشهودا له بالقدرة البدنية و الفكرية.
- أن يكون مشهودا له بالأخلاق الحميدة و بالشرف و النزاهة و الاستقامة.
- أن لا يكون أميا و يحسن القراءة و الكتابة باللغة العربية.
- أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية و بأعرافها و تقاليدها.
- أن لا يقل سنه على 30 سنة و لا يتجاوز 70 سنة.
- أن يكون منعدم السوابق العدلية و غير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية.
- أن لا تكون له منازعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص الممتلكات الجماعية و تدبيرها.
ب- طريقة اختيار النائب
1- التعيين 2- الانتخاب 3- الطعن 4 ملف اخيار النائب. 5 مدة ولاية النائب
تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه.
كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر حسب نفس الطريقة و الشروط في حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصلية.
أ- أسباب العزل
لا يمكن الإقدام على عزل النائب إلا في الأحوال التالية:
- رفض تنفيذ قرارات مجلس الوصاية.
- انتفاء أحد شروط أهلية التعيين أو الانتخاب أثناء المزاولة.
- اعتماد مواقف سلبية دون أدنى مبررات في الدفاع عن حقوق الجماعة السلالية.
- تغيب النائب عن الاجتماعات المتعلقة بدراسة أمور تهم الجماعة السلالية ثلاث مرات متتالية أو متقطعة دون سبب وجيه و على الرغم من الإستدعاءات الرسمية الموجهة إليه و المثبتة بواسطة شواهد التسليم.
-- القيام بتنازلات لفائدة الغير عن التعرضات الموجهة ضد مطالب التحفيظ الجماعية أو التحديدات الإدارية.
- تسليم الشواهد التي تنفي الصبغة الجماعية دون مبرر قانوني .
- القيام بمعاملات عقارية غير قانونية من تفويتات و كراءات.
- الاستئثار باستعمال منقولات الجماعة أو استغلال عقاراتها في أغراض شخصية أو الترامي عليها.
- عدم التبليغ الفوري بالترامي الواقع على العقارات الجماعية و تقديم الشكايات من أجلها للنيابة العامة.
- التهاون في اتخاذ الاجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة السلالية تجاه الغير أو ذوي الحقوق.
- الإصابة بعجز بدني أو عقلي مثبت بطرق قانونية.
- صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية.
- عدم التبليغ بالأحكام القضائية الصادرة ضد أو لفائدة الجماعية السلالية? و عدم اتخاذ المتعين بشأنها داخل الأجل القانوني.
- في حالة تقديم النائب لاستقالته الطوعية و تشبته بها.
ب- المسطرة المتبعة
في حالة تيقن رجل السلطة من قيام أحد أسباب العزل السالف ذكرها في حق النائب المرتكب للمخالفة ? يتعين عليه مباشرة مسطرة العزل التالية:
- توجيه استفسار للمعني بالأمر.
- القيام بتوجيه إنذار أو توبيخ عند عدم تبرير المخالفة لحمل النائب على العدول على تصرفاته و تصحيح سيرته.
- في حالة عدم امتثاله? يشرع في سلك مسطرة العزل في حقه من طرف السلطة المحلية.
- استصدار قرار بالعزل من طرف الهيئة التي قامت بانتخابه أو تعيينه و ذلك بطلب من السلطة المحلية.
- تحرير تقرير من طرف السلطة المحلية حول الأسباب الحقيقية و الفعلية المؤدية لعزل النائب .
- إحالة التقرير على قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية مرفوقا بكافة الوثائق من أجل البت فيه من طرف السيد العامل الذي تبقى له الصلاحية للبت في مضمون التقرير من أجل استصدار "قرار عاملي بالعزل النهائي".
- تبليغ القرار العاملي بالعزل إلى النائب المعني بالأمر ? مع تزويد كل من السلطة المحلية و مديرية الشؤون القروية بنسخ مماثلة و الاحتفاظ بنسخة منها على مستوى العمالة.
ويبقى القرار العاملي بالعزل قابلا للطعن أمام القضاء الإداري المؤهل وحده للنظر في ذلك الطعن.
و تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى القضاء و لتلافي حالة الشغور لا يوقف إجراءات اختيار أو انتخاب نائب جديد وفق نفس المسطرة المتبعة و التي سبق ذكرها آنفا.
تنشر جريدتنا - ضمن هذا العدد- مقتطفات من هذا الدليل لأجل توضيح الرؤيا لدى القاري و بالخصوص من ?يهمهم الأمر بالدرجة الأولى ذوي الحقوق- نظرا للغموض المتعمد الذي يلف مهام الجماعة النيابية , و أيضا من أجل تنوير الرأي العام...
هذا الرأي العام الذي أبدى استغرابه في طريقة تعامل السلطات المحلية السلطات الوصية مع توصيات و تعليمات وزارة الداخلية التي جاءت ضمن هذا الدليل... حتى أصبح الجميع يتساءل عن قيمة تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية , و هل أصبحت توصيات ها ته الوزارة كخطبة الجمعة " انصتوا رحمكم الله ... أنصتوا رحمكم الله ..." , و حين تغادرون المسجد " افعلوا ما تشاؤون يغفر لي و لكم الله ... "!!!؟...
و في انتظار معرفة هل تعليمات وزارة الداخلية التي يتضمنها هذا الدليل ستطبق أم لا؟ فإننا نثير انتباه قرائنا الأفاضل أن جريدتنا بحوزتها دليل آخر يفوق بعشرات , بل و بمئات المرات حجم الدليل الصادر عن وزارة الداخلية ...
حصريا , و لأول مرة ستنشر الخبر اللوائح التي تستر عليها الجميع و التي تتضمن كل أسماء المستفيدين من القطع الأرضية التابعة لنفوذ قبيلة لكرارمة مع العلم وهذا خاص بقرائنا خارج الإقليم و الجهة الشرقية أن إقليم تاوريرت يتضمن أكبر مساحة لأراضي الجموع الأراضي العرشية بالمغرب ...
ستنشر الخبر في كل عدد لها جزءا من ها ته اللوائح نظرا للعدد الهائل من المستفيدين الآلاف - , و سيكتشف كل واحد منا الأشخاص المستفيدين بالاسم و رقم بطاقة التعريف الوطنية بالإضافة إلى رقم القطعة و اسم التجزئة المتواجدة بها...
سيكتشف القاريء أسماء الأشخاص الذين استفادوا ثلاثة , خمسة و حتى سبع مرات...سيكتشف القاريء كيف تجرأ البعض على تقديم لوائح للسلطات بأرقام بطاقات وطنية مزورة حتى لا ترى أو رأت و غضت الطرف إلا الضباب... سيكتشف القاريء كيف تجرأ البعض على إدراج أسماء لأشخاص ماتوا منذ سنوات , لكن أحيوهم - بقدرة قادر- ليستفيدوا بدورهم من قطع أرضية ...سيكتشف القاريء أن أبناء السلالة الفعليين رجال و نساء- , و أبناء مدينة تاوريرت الأصليين ,فعلا " كلاهم بوبي"...
سيدرك القاريء أن الحل لن يأتي على يد عامل إقليم , و لا والي جهة , و لكن إلا بالتدخل الشخصي لملك البلاد...
و في انتظار كل هذا في عددنا المقبل نترك للقاريء , و لمن يهمه الأمر الاطلاع على مقتطفات من دليل وزارة الداخلية...
تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل ?1919 حسب ما وقع تغييره و تتميمه? ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخذات و الدواوير المنتمية إليها? حيث لا تستأثر باستغلالها أو الاستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزير الداخلية.
و كما ينص على ذلك الفصل الثاني من نفس الظهير ? فإن تمثيل الجماعات السلالية يتم عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم و يشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب.
هذا? و بهدف توضيح و توحيد الضوابط المتعلقة بكيفية و شروط انتقاء الشخص المؤهل لتدبير شأن الجماعة السلالية و كذا تحديد اختصاصاته و مجالات تدخله في تسيير ممتلكات الجماعات السلالية? ارتأت مصالح الوصاية إعداد "دليل نائب الجماعات السلالية".
أ- شروط اختيار النائب
لحمل صفة "نائب " يجب توفر الشروط التالية:
- أن يكون منتسبا للجماعة السلالية.
- أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية.
- أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية.
- أن يكون مشهودا له بالقدرة البدنية و الفكرية.
- أن يكون مشهودا له بالأخلاق الحميدة و بالشرف و النزاهة و الاستقامة.
- أن لا يكون أميا و يحسن القراءة و الكتابة باللغة العربية.
- أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية و بأعرافها و تقاليدها.
- أن لا يقل سنه على 30 سنة و لا يتجاوز 70 سنة.
- أن يكون منعدم السوابق العدلية و غير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية.
- أن لا تكون له منازعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص الممتلكات الجماعية و تدبيرها.
ب- طريقة اختيار النائب
1- التعيين 2- الانتخاب 3- الطعن 4 ملف اخيار النائب. 5 مدة ولاية النائب
تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه.
كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر حسب نفس الطريقة و الشروط في حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصلية.
أ- أسباب العزل
لا يمكن الإقدام على عزل النائب إلا في الأحوال التالية:
- رفض تنفيذ قرارات مجلس الوصاية.
- انتفاء أحد شروط أهلية التعيين أو الانتخاب أثناء المزاولة.
- اعتماد مواقف سلبية دون أدنى مبررات في الدفاع عن حقوق الجماعة السلالية.
- تغيب النائب عن الاجتماعات المتعلقة بدراسة أمور تهم الجماعة السلالية ثلاث مرات متتالية أو متقطعة دون سبب وجيه و على الرغم من الإستدعاءات الرسمية الموجهة إليه و المثبتة بواسطة شواهد التسليم.
-- القيام بتنازلات لفائدة الغير عن التعرضات الموجهة ضد مطالب التحفيظ الجماعية أو التحديدات الإدارية.
- تسليم الشواهد التي تنفي الصبغة الجماعية دون مبرر قانوني .
- القيام بمعاملات عقارية غير قانونية من تفويتات و كراءات.
- الاستئثار باستعمال منقولات الجماعة أو استغلال عقاراتها في أغراض شخصية أو الترامي عليها.
- عدم التبليغ الفوري بالترامي الواقع على العقارات الجماعية و تقديم الشكايات من أجلها للنيابة العامة.
- التهاون في اتخاذ الاجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة السلالية تجاه الغير أو ذوي الحقوق.
- الإصابة بعجز بدني أو عقلي مثبت بطرق قانونية.
- صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية.
- عدم التبليغ بالأحكام القضائية الصادرة ضد أو لفائدة الجماعية السلالية? و عدم اتخاذ المتعين بشأنها داخل الأجل القانوني.
- في حالة تقديم النائب لاستقالته الطوعية و تشبته بها.
ب- المسطرة المتبعة
في حالة تيقن رجل السلطة من قيام أحد أسباب العزل السالف ذكرها في حق النائب المرتكب للمخالفة ? يتعين عليه مباشرة مسطرة العزل التالية:
- توجيه استفسار للمعني بالأمر.
- القيام بتوجيه إنذار أو توبيخ عند عدم تبرير المخالفة لحمل النائب على العدول على تصرفاته و تصحيح سيرته.
- في حالة عدم امتثاله? يشرع في سلك مسطرة العزل في حقه من طرف السلطة المحلية.
- استصدار قرار بالعزل من طرف الهيئة التي قامت بانتخابه أو تعيينه و ذلك بطلب من السلطة المحلية.
- تحرير تقرير من طرف السلطة المحلية حول الأسباب الحقيقية و الفعلية المؤدية لعزل النائب .
- إحالة التقرير على قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية مرفوقا بكافة الوثائق من أجل البت فيه من طرف السيد العامل الذي تبقى له الصلاحية للبت في مضمون التقرير من أجل استصدار "قرار عاملي بالعزل النهائي".
- تبليغ القرار العاملي بالعزل إلى النائب المعني بالأمر ? مع تزويد كل من السلطة المحلية و مديرية الشؤون القروية بنسخ مماثلة و الاحتفاظ بنسخة منها على مستوى العمالة.
ويبقى القرار العاملي بالعزل قابلا للطعن أمام القضاء الإداري المؤهل وحده للنظر في ذلك الطعن.
و تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى القضاء و لتلافي حالة الشغور لا يوقف إجراءات اختيار أو انتخاب نائب جديد وفق نفس المسطرة المتبعة و التي سبق ذكرها آنفا.