بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد
بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل فضيلة الشيخ زيد بن هادي المدخلي - حفظه الله تعالى - هذا السؤال :
انتشرت عندنا عادة في عيد الأضحى ألا وهي التّصدّقُ بجلود الأضاحي للمساجد علما ان أعضاء جمعية المسجد يخبرون المتصدِّقين بأن الجلود ستباع وتصرف في مصالح المسجد ، فما حكم هذا العمل؟ وإن كانت هذه الجلود ستباع ثمّ تُصرف الأموال في مصلحة المسجد من الكماليات ،
فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
جلود الأضاحي ، جلود الأضاحي إما أن ينتفع بها المضحي فله ذلك كما ينتفع بجزء من اللحم ، و إما أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين و لا يبيعها و لا يعطي جهة تبيعها ، بل يعطي الفقراء و المساكين لينتفعوا بها و إن انتفع بها هو فلا حرج عليه ، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة .
انتهى جواب الشيخ -جزاه الله خيرا-
للاستماع والتحميل
[ من هنا ]
-----
بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد / الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: 94
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد
السؤال: فضيلة الشيخ علي فركوس -حفظه الله-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،وبعد:
فنحن لجنة دينية لبناء مسجد بمدينة س/بلعباس، قمنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك بجمع جلود الأضاحي من سكان الحي، وكنّا قد أعلمناهم مسبقا أنّنا سنقوم بهذه العملية طالبين منهم التصدق بالجلود لصالح المسجد، حيث تقوم اللجنة بجمعها وبيعها، واستعمال هذه الأموال في بناء المسجد وكان الأمر كذلك.
فنحن نسأل سماحة الشيخ الفاضل هل هذا الفعل فيه مخالفة شرعية ؟ فبينوا لنا جزاكم الله كلّ خير.
اللجنة الدينية لمسجد معاذ بن جبل س/بلعباس.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فحكم هذا التصرف يرجع تأسيسه من حيث الجواز والمنع على حكم بيع جلد الأضحية، والفقهاء في حكمها مختلفون على أقوال، أظهرها عدم جواز بيع شيء من الأضحية، جلد ولا غيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه ما عندنا"(1) وعليه فلا يجوز التصرف فيها إلاّ ما أباحه صلى الله عليه وسلّم وهو الانتفاع بجلدها فيصنع منها النعال والخفاف والفراء والحقائب ونحو ذلك فكان بمثابة الوقف.
هذا، وإذا تبين أنّ التصرف لا يجوز أصالة فلا تجوز النيابة عنه أيضا، والغاية لا تبرر الوسيلة، فينبغي أن تستصحب طهارة المساجد في التعمير والبناء والتشييد وهي إحدى الطهارتين أخت الطهارة الإيمانية بل هي وليدة عنها.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر12 ربيع الثاني 1422 هـ
الموافق لـ22 جوان 2002 م
1- أخرجه البخاري كتاب الحج باب يتصدق بجلود الهدي، ومسلم كتاب المناسك باب من جلّل البدنة، وأحمد(1/79)، والدارمي(2/74)، من حديث علي رضي الله عنه، وانظرالإرواء(1161).
المصدر
http://www.ferkous.c...te/rep/Bi11.php