وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها -
عن جابر بن سمُره قال : شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا. فشكوا ؛ حتى ذكروا أنه لايحسن يصلي ، فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق ، إن هؤلاء يزعمون أنك لاتحسن تصلي . قال أبو إسحاق : أمَّا أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها ، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين ،وأُخِفُّ في الأُخريين. قال : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويُثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس ، فقام رجلا منهم يُقال له أسامة بن قتادة - يُكنى أبا سعْده - قال : أمَّا إذ نشدتنا فإن سعدا كان لايسير بالسرية ، ولايقسم بالسوية ، ولا يعدل في القضية . قال سعد : اما والله لأدعُوَنَّ بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا ، قام رياء وسمعة ، فأطل عمره ، وأطل فقره ، وعَرِّضه بالفتن ، فكان بعد إذا سئل يقول :شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك : فأنا رأيته بعدُ قد سقط حاجباه على عينيه من الكِبر ، وإنه يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن .
( فتح الباري : ج3 / ح755 / ص130 )
أركُد في الأُوليين : أي أطول فيهما القراءة .
كرامة لسعد بن أبي وقاص :
دعوة سعد بن أبي وقاص مستجابة .
( لأدعون بثلاث ) والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث ، وهي الشجاعة حيث قال لا ينفر والعفة حيث قال لا يقسم ، والحكمة حيث قال لا يعدل فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين فقابلها بمثلها .
وفي الحديث من الفوائد :
1 - جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكيَ إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة .
2 - مخاطبة الرجل الجليل بكنيته والاعتذار لمن سُمع في حقه كلام يسوءه .
3 -الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب ، والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر فيعزر قائل الأول دون الثاني .
4 - جواز الدعاء على الظالم .