حقوق المرأة
أولا:حقوق المرأة العمانية في القوانين والتشريعات:
أقسام فرعية-:- مقدمة | حقوق المرأة | المرأة والمجال السياسي | المرأة والمجال الإعلامي | المرأة والمجال الاقتصادي | المرأة والمجال الاجتماعي | المرأة والنشاط الثقافي | المرأة والفنون التقليدية | المرأة والنشاط الرياضي | المرأة والزي التقليدي | المرأة ومسيرة التنمية |ندوة المرأة العمانية |
لقد جاءت أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد أساس التشريع في السلطنة طبقا للمادة (2) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، لتعطي للمرأة حقوقها ورفعت عنها قيود الظلم والاستبداد الــتي عانت منها ردحاً طويلاً من الزمن. وعليه فإن التشريعات العمانية ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، صدرت بمراعاة الأسس الإسلامية في هذا الجانب وما تقرره من حقوق وحماية للمرأة.
أما بالنسبة للتوجهات السياسية في السلطنة فهي واضحة وجلية في حفظ المكانة الاجتمـاعية للمرأة والنهوض بها كلبنـة أساسية في بناء المجتمع . ويبدو هذا واضحا على الأخص في خطابات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيدالمعظم -حفظه الله ورعاه- نحو تعزيز دور المرأة وحفظ حقوقها بالمساواة مع الرجل وتكريمها بإشراكها في خدمة الوطن في مختلف المجالات.
ولقد شهد الواقع القانوني أو التشريعي في السلطنة طفرة نحو التقدم والارتقاء بالنظام القانوني والقضائي، فكما هو ملاحظ أن التشريعات - كقاعدة - قد ساوت بين الرجل والمرأة في أحكامها، و ذلك بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف وتقاليد المجتمع، إلا أن بعض هذه التشريعات قد ميزت بين الجنسين لاعتبارات عدة منها ما يتصل بوظيفة المرأة الاجتماعية وتكوينها الطبيعي أو بمبررات أخرى تقتضيها المصلحة العامة، هذا إلى جانب وضع النظام الأساسي للدولـة قاعدة عامة تضمنتها المادة (17) منه، مفادها أن المواطنيين جميعهم سواسيه أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا يوجد ثمة ما يتميز بينهم. وهذا الأصل الذي يقوم عليه التشريع في السلطنة، لم يكن غائبا قبل صدور النظام الأساسي أنف الذكر، بل كان مبدءاً مترسخاً يفرضه القائمون على الأمر فيـما يضمنونه من قوانين أو لوائح، فضلا عن أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة قد أقر في قوانين سابقة على النظام الأساسي في مجالات متعددة.
وفيما يلي نسلط الضوء على التشريعات التي تناولت حقوق المرأة.
أ: التشريعات التي تكفل حقوق المرأة:
1. قانون العمل العماني:
نص قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 على أحكاما تضمن حق المرأة في العمل مساواة مع الرجل، فقد خاطب القانون في أحكامـه (العامل) بصرف النظر عن جنسه، إلا أن مزايا أفضل قد أوردتها نصوص خاصة في القانون كحق المرأة في عدم المساس بوظيفتها الاجتماعية، ومراعاة لطبيعتها حيث لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة. كما أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال تحدد بقرار من نفس الوزير.
2. قانون الخدمة المدنية:
يعد قانون الخدمة المدنية التشريع العام الذي ينظم وظائف شؤون الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وقد وردت أحكام هذا القانون عامة ومجردة تخاطب " الموظف" دون تمييز بين الرجل والمرأة، وقد أقر القانون المبدأ الذي أوردته المادة (12) من النظام الأساسي للدولة وهو المساواة بين الموظفين في تولى الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون، وقد تضمن القانون بعض الأحكام التي خص بها المرأة بما يتفق وطبيعتها ويمكنها من أداء رسالتها الاجتماعية، وهي كالآتي:
- الحق في إجازة الولادة والأمومة مدتها 50 يوماً براتب كامل ومنحها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عام لرعاية طفلها بعد انتهاء اجازة الولادة، وحق المرأة المسلمة في إجازة العدة وبراتب كامل مدتها أربعة أشهرو10أيام من تاريخ الوفاة، كما كفل القانون الحق للموظفة العمانية إفي الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها الموظف إذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر سواء في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية وإذا نقل أو انتدب أو أعير خارج السلطنة. وغير ذلك من النصوص التي حفظت حق المرأة في تمكينها من التوفيق بين رسالتها الاجتماعية وواجبها الوظيفي.
3. قانون الأحوال الشخصية:
جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 مقنناً للأحكام التي أوردها الشرع الإسلامي الحنيف في هذا الشأن، وقد كفل المرأة الحقوق التي كرمها بها الله عزوجل، وأبعد عنها ما قد يسئ لها من ممارسات وحفظ لها علاقة متوازنة مع الرجل تقوم على العدل والإنصاف. ويعزز قانون الأحوال الشخصية رقم 32/97 الحقوق التالية والتي منحتها الشريعة الإسلامية سلفاً:
1. تتيح المادة10/ب للقاضي الإذن بزواج البنت التي يتجاوز سنها 18عاماً في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها.
2. المادة 23تنص على أن " المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف ".
3. البند1من المادة 37 والمادة 49 تنص على واجب كفالة الزوج لزوجته حتى وإن كانت ثرية.
4. البند3من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في الاحتفاظ باسمها بعد الزواج.
5. البند 4 من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في إدارة ممتلكاتها الخاصة.
6. تمنح المادة 82 حق الطلاق إذا رغبت دون إبداء أسباب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد.
7. وفي الحالات الأخرى فإنه يجوز لها الطلب من القاضي تطليقها من زوجها في الأحوال الآتية :
- بسبب المرض الذي لا يرجى منه الشفاء خلال أكثر من سنــه(المادة 98).
- بسبب عدم دفع المهر المستحق وعدم الدخول في حالة الضرر واستحالة المعاشرة بين الزوجين (المادة101).
- إذا أصبح الزوج مفقودا أو تم حبسه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى عام من تاريخ طلب الطلاق (المادة111).
8. تتناول المواد من 125-137 حضانة الأطفال حيث يكون للأم حق مقدم على طلب حضانة الأطفال في حال الطلاق.
4. قانون الضمان الاجتماعي:
نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 على حصول المرأة على معاش في الحالات التالية التي تميزها عن الرجل:
الأرملة: وهي كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
المطلقة: وهي كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها.
المهجورة: وهي كل امرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه سنه على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة ويكون إثبات الهجر بوثيقة شرعية.
البنت غير المتزوجة: وهي البنت التي تجاوزت الـ18سنة ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
5. حق المرأة في التملك:
للمرأة الحق في التملك والاستئثار بملكها والتصرف فيه بشتى أنواع التصرفات، وهو حق مكفول للمرأة متزوجة كانت أم غير متزوجة، وقد ورد النص على هذا الحق في (المادة11) من النظام الأساسي للدولة التي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة.
وحق المرأة هذا مطلق، يشمل جميع الأموال التي يصح تملكها عقاراً كانت أم منقولاً. كما أن للمرأة الحق في إدارة أموالها وأملاكها، فلها على سبيل المثال الاشتغال بالتجارة، إذ لم يرد في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90) ما يمنع المرأة من مزاولة التجارة فهي والرجل سواسية في هذا المجال. مجمل القول في هذا الصدد، أن المرأة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن أسرتها وزوجها وهو حق محمي بنصوص الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين السارية.
وقد أتاح للمرأة العمانية حق الحصول على ارض سكنية مثلها مثل الرجل ودون أي تمييز في إشارة واضحة من قبل جلالته-حفظه الله ورعاه- في المرسوم السلطاني رقم (125/2008) الذي صدرعام 2008م والقاضي بتعديل نظام استحقاق الأراضي الحكومية إلى الدور الذي تقوم به المرأة كشريك في التنمية ومساهمتها الفعالة في عملية البناء والتعمير، حيث أن المرأة العمانية قد نالت من الحقوق والواجبات في ظل هذا العهد الزاهر ما ناله الرجل.
6. الحق في التعليم:
كفل النظام الأساسي للدولة للمرأة الحق في التعليم، فقد نصت المادة(13) منه على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. فهذا الحق مضمون للجنسين ولا توجد نصوص قانونية تحكر التعليم على الرجل.
7. حق المرأة في تكوين الجمعيات:
كفلت الدولة منذ بداية النهضة المباركة عام 1970 للمرأة حقوقها في إنشاء الجمعيات التي تهتم بشؤونها حيث صدر قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة عام 1972م وعدل تعديلاً شاملاً في عام 2000م وقبل صدور القانون أسست أول جمعية للمرأة في محافظة مسقط وأصبح في عمان الآن العديد من جمعيات المرأة منتشرة في جميع محافظات ومناطقالسلطنة المختلفة.
ب: حقوق المرأة المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
تتابع حكومة سلطنة عمان المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالمرأة، وتنظر إليها بأهمية بالغة، وتسعى من خلال ما تصدره من تشريعات إلى تأكيد مقررات تلك المحافل بشأن تمكين المرأة في أداء دورها في المجتمع وكفالة الحماية القصوى لحقوقها.
وتعتبر حقوق المرأة في سلطنة عمان بما تضمنه من مفاضلة لها عن الرجل في بعض الجوانب حقوق إنسانيه لايجوز هدرها أو النيل منها في أي تشريع أو إجراء. كما أن الجهات المعنية بسلطنة عمان تدرس أهمية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وتعنى بمتابعة ما يستجد على الساحة الدولية من دراسات بشأنها وكان ثمرة ذلك أن جميع التقارير والدراسات التي أجريت بشأن أوضاع المرأة في سلطنة عمان قد جاءت إيجابية إلى حد كبير
أقسام فرعية-:- مقدمة | حقوق المرأة | المرأة والمجال السياسي | المرأة والمجال الإعلامي | المرأة والمجال الاقتصادي | المرأة والمجال الاجتماعي | المرأة والنشاط الثقافي | المرأة والفنون التقليدية | المرأة والنشاط الرياضي | المرأة والزي التقليدي | المرأة ومسيرة التنمية |ندوة المرأة العمانية |
لقد جاءت أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد أساس التشريع في السلطنة طبقا للمادة (2) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، لتعطي للمرأة حقوقها ورفعت عنها قيود الظلم والاستبداد الــتي عانت منها ردحاً طويلاً من الزمن. وعليه فإن التشريعات العمانية ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، صدرت بمراعاة الأسس الإسلامية في هذا الجانب وما تقرره من حقوق وحماية للمرأة.
أما بالنسبة للتوجهات السياسية في السلطنة فهي واضحة وجلية في حفظ المكانة الاجتمـاعية للمرأة والنهوض بها كلبنـة أساسية في بناء المجتمع . ويبدو هذا واضحا على الأخص في خطابات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيدالمعظم -حفظه الله ورعاه- نحو تعزيز دور المرأة وحفظ حقوقها بالمساواة مع الرجل وتكريمها بإشراكها في خدمة الوطن في مختلف المجالات.
ولقد شهد الواقع القانوني أو التشريعي في السلطنة طفرة نحو التقدم والارتقاء بالنظام القانوني والقضائي، فكما هو ملاحظ أن التشريعات - كقاعدة - قد ساوت بين الرجل والمرأة في أحكامها، و ذلك بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف وتقاليد المجتمع، إلا أن بعض هذه التشريعات قد ميزت بين الجنسين لاعتبارات عدة منها ما يتصل بوظيفة المرأة الاجتماعية وتكوينها الطبيعي أو بمبررات أخرى تقتضيها المصلحة العامة، هذا إلى جانب وضع النظام الأساسي للدولـة قاعدة عامة تضمنتها المادة (17) منه، مفادها أن المواطنيين جميعهم سواسيه أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا يوجد ثمة ما يتميز بينهم. وهذا الأصل الذي يقوم عليه التشريع في السلطنة، لم يكن غائبا قبل صدور النظام الأساسي أنف الذكر، بل كان مبدءاً مترسخاً يفرضه القائمون على الأمر فيـما يضمنونه من قوانين أو لوائح، فضلا عن أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة قد أقر في قوانين سابقة على النظام الأساسي في مجالات متعددة.
وفيما يلي نسلط الضوء على التشريعات التي تناولت حقوق المرأة.
أ: التشريعات التي تكفل حقوق المرأة:
1. قانون العمل العماني:
نص قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 على أحكاما تضمن حق المرأة في العمل مساواة مع الرجل، فقد خاطب القانون في أحكامـه (العامل) بصرف النظر عن جنسه، إلا أن مزايا أفضل قد أوردتها نصوص خاصة في القانون كحق المرأة في عدم المساس بوظيفتها الاجتماعية، ومراعاة لطبيعتها حيث لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة. كما أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال تحدد بقرار من نفس الوزير.
2. قانون الخدمة المدنية:
يعد قانون الخدمة المدنية التشريع العام الذي ينظم وظائف شؤون الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وقد وردت أحكام هذا القانون عامة ومجردة تخاطب " الموظف" دون تمييز بين الرجل والمرأة، وقد أقر القانون المبدأ الذي أوردته المادة (12) من النظام الأساسي للدولة وهو المساواة بين الموظفين في تولى الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون، وقد تضمن القانون بعض الأحكام التي خص بها المرأة بما يتفق وطبيعتها ويمكنها من أداء رسالتها الاجتماعية، وهي كالآتي:
- الحق في إجازة الولادة والأمومة مدتها 50 يوماً براتب كامل ومنحها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عام لرعاية طفلها بعد انتهاء اجازة الولادة، وحق المرأة المسلمة في إجازة العدة وبراتب كامل مدتها أربعة أشهرو10أيام من تاريخ الوفاة، كما كفل القانون الحق للموظفة العمانية إفي الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها الموظف إذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر سواء في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية وإذا نقل أو انتدب أو أعير خارج السلطنة. وغير ذلك من النصوص التي حفظت حق المرأة في تمكينها من التوفيق بين رسالتها الاجتماعية وواجبها الوظيفي.
3. قانون الأحوال الشخصية:
جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 مقنناً للأحكام التي أوردها الشرع الإسلامي الحنيف في هذا الشأن، وقد كفل المرأة الحقوق التي كرمها بها الله عزوجل، وأبعد عنها ما قد يسئ لها من ممارسات وحفظ لها علاقة متوازنة مع الرجل تقوم على العدل والإنصاف. ويعزز قانون الأحوال الشخصية رقم 32/97 الحقوق التالية والتي منحتها الشريعة الإسلامية سلفاً:
1. تتيح المادة10/ب للقاضي الإذن بزواج البنت التي يتجاوز سنها 18عاماً في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها.
2. المادة 23تنص على أن " المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف ".
3. البند1من المادة 37 والمادة 49 تنص على واجب كفالة الزوج لزوجته حتى وإن كانت ثرية.
4. البند3من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في الاحتفاظ باسمها بعد الزواج.
5. البند 4 من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في إدارة ممتلكاتها الخاصة.
6. تمنح المادة 82 حق الطلاق إذا رغبت دون إبداء أسباب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد.
7. وفي الحالات الأخرى فإنه يجوز لها الطلب من القاضي تطليقها من زوجها في الأحوال الآتية :
- بسبب المرض الذي لا يرجى منه الشفاء خلال أكثر من سنــه(المادة 98).
- بسبب عدم دفع المهر المستحق وعدم الدخول في حالة الضرر واستحالة المعاشرة بين الزوجين (المادة101).
- إذا أصبح الزوج مفقودا أو تم حبسه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى عام من تاريخ طلب الطلاق (المادة111).
8. تتناول المواد من 125-137 حضانة الأطفال حيث يكون للأم حق مقدم على طلب حضانة الأطفال في حال الطلاق.
4. قانون الضمان الاجتماعي:
نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 على حصول المرأة على معاش في الحالات التالية التي تميزها عن الرجل:
الأرملة: وهي كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
المطلقة: وهي كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها.
المهجورة: وهي كل امرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه سنه على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة ويكون إثبات الهجر بوثيقة شرعية.
البنت غير المتزوجة: وهي البنت التي تجاوزت الـ18سنة ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
5. حق المرأة في التملك:
للمرأة الحق في التملك والاستئثار بملكها والتصرف فيه بشتى أنواع التصرفات، وهو حق مكفول للمرأة متزوجة كانت أم غير متزوجة، وقد ورد النص على هذا الحق في (المادة11) من النظام الأساسي للدولة التي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة.
وحق المرأة هذا مطلق، يشمل جميع الأموال التي يصح تملكها عقاراً كانت أم منقولاً. كما أن للمرأة الحق في إدارة أموالها وأملاكها، فلها على سبيل المثال الاشتغال بالتجارة، إذ لم يرد في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90) ما يمنع المرأة من مزاولة التجارة فهي والرجل سواسية في هذا المجال. مجمل القول في هذا الصدد، أن المرأة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن أسرتها وزوجها وهو حق محمي بنصوص الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين السارية.
وقد أتاح للمرأة العمانية حق الحصول على ارض سكنية مثلها مثل الرجل ودون أي تمييز في إشارة واضحة من قبل جلالته-حفظه الله ورعاه- في المرسوم السلطاني رقم (125/2008) الذي صدرعام 2008م والقاضي بتعديل نظام استحقاق الأراضي الحكومية إلى الدور الذي تقوم به المرأة كشريك في التنمية ومساهمتها الفعالة في عملية البناء والتعمير، حيث أن المرأة العمانية قد نالت من الحقوق والواجبات في ظل هذا العهد الزاهر ما ناله الرجل.
6. الحق في التعليم:
كفل النظام الأساسي للدولة للمرأة الحق في التعليم، فقد نصت المادة(13) منه على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. فهذا الحق مضمون للجنسين ولا توجد نصوص قانونية تحكر التعليم على الرجل.
7. حق المرأة في تكوين الجمعيات:
كفلت الدولة منذ بداية النهضة المباركة عام 1970 للمرأة حقوقها في إنشاء الجمعيات التي تهتم بشؤونها حيث صدر قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة عام 1972م وعدل تعديلاً شاملاً في عام 2000م وقبل صدور القانون أسست أول جمعية للمرأة في محافظة مسقط وأصبح في عمان الآن العديد من جمعيات المرأة منتشرة في جميع محافظات ومناطقالسلطنة المختلفة.
ب: حقوق المرأة المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
تتابع حكومة سلطنة عمان المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالمرأة، وتنظر إليها بأهمية بالغة، وتسعى من خلال ما تصدره من تشريعات إلى تأكيد مقررات تلك المحافل بشأن تمكين المرأة في أداء دورها في المجتمع وكفالة الحماية القصوى لحقوقها.
وتعتبر حقوق المرأة في سلطنة عمان بما تضمنه من مفاضلة لها عن الرجل في بعض الجوانب حقوق إنسانيه لايجوز هدرها أو النيل منها في أي تشريع أو إجراء. كما أن الجهات المعنية بسلطنة عمان تدرس أهمية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وتعنى بمتابعة ما يستجد على الساحة الدولية من دراسات بشأنها وكان ثمرة ذلك أن جميع التقارير والدراسات التي أجريت بشأن أوضاع المرأة في سلطنة عمان قد جاءت إيجابية إلى حد كبير