اخبار البحيرة
في إطار مواجهه حالات الغش أو المساعدة عليه أثناء الامتحانات أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً ينظم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه للطلبة المخالفين في الامتحانات العامة والامتحانات المحلية التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها .
أولاً:- يحدد حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد عند توافر حالات المخالفة الآتية:-
· الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأيها وسيلة أثناء الامتحان .
· إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها .
· القيام بأي عمل من شأنه إلا خلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها .
· الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها .
· السماح للغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن .
· استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو اى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أو تساعد علي داخل لجان الامتحان .
ثانياً:- إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يمتحن بها إذا ما ارتكب أحد المخالفات الآتية :-
· تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها .
· تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأية صورة من الصور،
· حيازة الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو اى وسائل الكترونية أخرى قد تؤدى إلى الغش أو تساعد عليه داخل قاعة الامتحان و عدم تسليمها لملاحظ اللجنة فى بداية الامتحان حتى أن لم يتم استخدامها .
ثالثاً:- إلغاء الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مسبق من المشرف على الامتحان بعد تحريره محضراً بإثبات الحالة فور حدوث واقعة الغش أو اكتشافها .
رابعاً :- إلغاء امتحان الطالب في الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبق من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين تطابق في إجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعي .
خامساً:- لوزير التعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش .
سادساً:- يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر منه قرار إلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بهذا الإلغاء .
سابعاً:- لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول امتحان العام الثاني أو العاميين التاليين لعام الإلغاء في حالات :-
· الغش و إثارة الشغب باللجنة .
· إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها .
· الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحان .
ثامناً:- يسمح للطالب الذي ألغى امتحانه باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك اى حق إذا ما صدر قرار نهائي بإلغاء امتحانه .
أولاً:- يحدد حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد عند توافر حالات المخالفة الآتية:-
· الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأيها وسيلة أثناء الامتحان .
· إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها .
· القيام بأي عمل من شأنه إلا خلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها .
· الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها .
· السماح للغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن .
· استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو اى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أو تساعد علي داخل لجان الامتحان .
ثانياً:- إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يمتحن بها إذا ما ارتكب أحد المخالفات الآتية :-
· تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها .
· تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأية صورة من الصور،
· حيازة الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو اى وسائل الكترونية أخرى قد تؤدى إلى الغش أو تساعد عليه داخل قاعة الامتحان و عدم تسليمها لملاحظ اللجنة فى بداية الامتحان حتى أن لم يتم استخدامها .
ثالثاً:- إلغاء الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مسبق من المشرف على الامتحان بعد تحريره محضراً بإثبات الحالة فور حدوث واقعة الغش أو اكتشافها .
رابعاً :- إلغاء امتحان الطالب في الامتحانات العامة أو المحلية بقرار مسبق من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين تطابق في إجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعي .
خامساً:- لوزير التعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش .
سادساً:- يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر منه قرار إلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بهذا الإلغاء .
سابعاً:- لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول امتحان العام الثاني أو العاميين التاليين لعام الإلغاء في حالات :-
· الغش و إثارة الشغب باللجنة .
· إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها .
· الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم وذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحان .
ثامناً:- يسمح للطالب الذي ألغى امتحانه باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك اى حق إذا ما صدر قرار نهائي بإلغاء امتحانه .