هل يجوز تقاضي أجر على تعليم القرآن؟
* الموضوع: هل يجوز أخْذ أجرة على تحفيظ القرآن؟!
** لا حرج في أخْذها على تعليم القرآن الكريم، فتعلُّم كتاب الله وتعليمُه من أفضل القربات إلى الله جل وعلا، وقد حثَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- على تعلم القرآن وتعليمه بقوله: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".
والآراء في الموضوع بيانها كالتالي:
فقد روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله"، وهذا الحديث قيل إنه ورد لسبب معين، مضمونه أن مجموعةً من الصحابة طرقوا حيًّا من أحياء العرب، يلتمسون الضيافة، فأبَوا أن يضيِّفوهم، وقدَّر الله أن يلدغ سيد الحي، فذهبوا يلتمسون من أصحاب رسول الله الرقية، فقالوا: والله لا نرقيكم، واشترطوا ثلاثين شاة أو نحوها، فوافق القوم، وقرأ الصحابة على سيد الحي سورة الفاتحة، ثم قالوا: لا نأكل من الغنم حتى نُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه عليه الصلاة والسلام شكرهم على فعلهم، وقال: "كلوا واضربوا لي بسهم معكم".
وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منْعَ أخذِ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة.
وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين.
وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارةً صحيحةً، وقد دلت الأحاديث على الجواز، واحتجَّ مَن منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علَّم رجلاً من أهل الصفَّة القرآنَ فأهدى له قوسًا، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم- "إن تحب أن تطوَّق بها طوقًا من نار فاقبلها" وهو حديث مشهور رواه أبو داود و وغيره وبآثار كثيرة عن السلف.
وأجاب المجيزون عن حديث عبادة بجوابين: أحدهما أن في إسناده مقالاً، والثاني أنه كان تبرَّع بتعليمه فلم يستحق شيئًا، ثم أهدى إليه على سبيل العوض، فلم يجُزْ له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم.
** لا حرج في أخْذها على تعليم القرآن الكريم، فتعلُّم كتاب الله وتعليمُه من أفضل القربات إلى الله جل وعلا، وقد حثَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- على تعلم القرآن وتعليمه بقوله: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".
والآراء في الموضوع بيانها كالتالي:
فقد روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله"، وهذا الحديث قيل إنه ورد لسبب معين، مضمونه أن مجموعةً من الصحابة طرقوا حيًّا من أحياء العرب، يلتمسون الضيافة، فأبَوا أن يضيِّفوهم، وقدَّر الله أن يلدغ سيد الحي، فذهبوا يلتمسون من أصحاب رسول الله الرقية، فقالوا: والله لا نرقيكم، واشترطوا ثلاثين شاة أو نحوها، فوافق القوم، وقرأ الصحابة على سيد الحي سورة الفاتحة، ثم قالوا: لا نأكل من الغنم حتى نُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه عليه الصلاة والسلام شكرهم على فعلهم، وقال: "كلوا واضربوا لي بسهم معكم".
وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منْعَ أخذِ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة.
وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين.
وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارةً صحيحةً، وقد دلت الأحاديث على الجواز، واحتجَّ مَن منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علَّم رجلاً من أهل الصفَّة القرآنَ فأهدى له قوسًا، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم- "إن تحب أن تطوَّق بها طوقًا من نار فاقبلها" وهو حديث مشهور رواه أبو داود و وغيره وبآثار كثيرة عن السلف.
وأجاب المجيزون عن حديث عبادة بجوابين: أحدهما أن في إسناده مقالاً، والثاني أنه كان تبرَّع بتعليمه فلم يستحق شيئًا، ثم أهدى إليه على سبيل العوض، فلم يجُزْ له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم.