ما هو حكم الإسلام في إسبال الثياب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
ننبِّه أولاً على وجوب التفقُّه في الدين، والتفرقة بين الواجب والمندوب، وبين الحرام والمكروه، حتى لا يكون في التطبيق تطرُّف صاحبه، ويضر غيره ويسيء إلى الدين نفسه.
وقد وردت عدة أحاديث بشأن هذا الموضوع منها: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" (رواه البخاري وغيره)، والإزار هو ما يستر أسفل البدن، ومنه البنطلون والجلباب "من جرَّ إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة" (رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة)، "من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء" (رواه البخاري ومسلم وغيرهما).
والخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس، وحديث: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" ليس عامًّا للرجال والنساء؛ فقد فهمت أم سلمة رضي الله عنها أنه عامٌّ، وقالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟! فقال: "يرخين شبرًا"، فقالت: إذًا تتكشَّف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه" (أخرجه النسائي والترمذي وصححه)، والذراع شبران بشبر اليد المعتدلة.
والخلاصة أن للرجال حالين، حال استحباب وهو يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمَّر ثوبه، ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرًا لها شاكرًا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضرُّه ما ليس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر"، فقال رجل: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس"، والغمط معناه الاحتقار، والحديث الذي أخرجه الطبراني: إن الرجل يعجبه أن يكون شراك صاحبه محمول على من أحب ذلك ليتعاظم به على صاحبه لا من أحب ذلك ابتهاجًا بنعمة الله،؛ فقد أخرج الترمذي وحسنه: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده".
هذا وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس؛ من الطول والسعة والثوب الطويل الذي ليس فيه خيلاء، إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به، والله تعالى أعلم.
ننبِّه أولاً على وجوب التفقُّه في الدين، والتفرقة بين الواجب والمندوب، وبين الحرام والمكروه، حتى لا يكون في التطبيق تطرُّف صاحبه، ويضر غيره ويسيء إلى الدين نفسه.
وقد وردت عدة أحاديث بشأن هذا الموضوع منها: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" (رواه البخاري وغيره)، والإزار هو ما يستر أسفل البدن، ومنه البنطلون والجلباب "من جرَّ إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة" (رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة)، "من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء" (رواه البخاري ومسلم وغيرهما).
والخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس، وحديث: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" ليس عامًّا للرجال والنساء؛ فقد فهمت أم سلمة رضي الله عنها أنه عامٌّ، وقالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟! فقال: "يرخين شبرًا"، فقالت: إذًا تتكشَّف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه" (أخرجه النسائي والترمذي وصححه)، والذراع شبران بشبر اليد المعتدلة.
والخلاصة أن للرجال حالين، حال استحباب وهو يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمَّر ثوبه، ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرًا لها شاكرًا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضرُّه ما ليس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر"، فقال رجل: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس"، والغمط معناه الاحتقار، والحديث الذي أخرجه الطبراني: إن الرجل يعجبه أن يكون شراك صاحبه محمول على من أحب ذلك ليتعاظم به على صاحبه لا من أحب ذلك ابتهاجًا بنعمة الله،؛ فقد أخرج الترمذي وحسنه: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده".
هذا وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس؛ من الطول والسعة والثوب الطويل الذي ليس فيه خيلاء، إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به، والله تعالى أعلم.