حكم المصافحة بين الرجال والنساء
* ما حكم المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب؟
الإجابة: لا خلاف بين العلماء في تحريم المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب إذا اقترنت بالمصافحة- أو خيف أن تقترن بها- الشهوةُ أو التلذذ الجنسي من أي منهما، سدًّا للذريعة، كما أنه لا خلاف في الترخص في مصافحة الرجال للعجائز القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا، كما يترخص أيضًا في مصافحة غير أولي الإربة من الرجال أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء.
والخلاف هو في مصافحة الرجال للنساء الأجانب إذا كان أي منهما محل الشهوة، فمن العلماء من منع ذلك سدًّا لذريعة الفتنة، مستدلاً بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم تمس يدُه يدَ امرأة قط في المبايعة، كما في الحديث الصحيح عند الشيخين عن عائشة، ومستدلاً كذلك بحديث معقل بن يسار الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير20/211 (486) بسند رجاله ثقات "لأن يطعن في رأس أحدكم بِمِخْيَط (والمخيط: الإبرة أو المسلة) من حديد خيرٌ من أن يَمسَّ امرأةً لا تحل له".
ويرى فريق آخر أنه لا مانع منه عند أمن الفتنة وعدم الشهوة، واستدلوا بما أخرجه البخاري في باب الكبر من كتاب الأدب عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: كانت الأَمَةُ من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية عند الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج3/ص174: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلا ينزع يدَه من يدِها حتى تذهب به حيث شاءت.
والذي يرتاح له القلب: جواز المصافحة عند الحاجة كالقدوم من سفر أو لقاء الأقاربِ وبخاصة الذين طال غيابُ بعضهم عن بعض، بشرط عدم التوسع في ذلك، مع أمن الفتنة من الجانبين، والله أعلم.
تقييم:
0
0
الإجابة: لا خلاف بين العلماء في تحريم المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب إذا اقترنت بالمصافحة- أو خيف أن تقترن بها- الشهوةُ أو التلذذ الجنسي من أي منهما، سدًّا للذريعة، كما أنه لا خلاف في الترخص في مصافحة الرجال للعجائز القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا، كما يترخص أيضًا في مصافحة غير أولي الإربة من الرجال أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء.
والخلاف هو في مصافحة الرجال للنساء الأجانب إذا كان أي منهما محل الشهوة، فمن العلماء من منع ذلك سدًّا لذريعة الفتنة، مستدلاً بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم تمس يدُه يدَ امرأة قط في المبايعة، كما في الحديث الصحيح عند الشيخين عن عائشة، ومستدلاً كذلك بحديث معقل بن يسار الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير20/211 (486) بسند رجاله ثقات "لأن يطعن في رأس أحدكم بِمِخْيَط (والمخيط: الإبرة أو المسلة) من حديد خيرٌ من أن يَمسَّ امرأةً لا تحل له".
ويرى فريق آخر أنه لا مانع منه عند أمن الفتنة وعدم الشهوة، واستدلوا بما أخرجه البخاري في باب الكبر من كتاب الأدب عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: كانت الأَمَةُ من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية عند الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج3/ص174: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلا ينزع يدَه من يدِها حتى تذهب به حيث شاءت.
والذي يرتاح له القلب: جواز المصافحة عند الحاجة كالقدوم من سفر أو لقاء الأقاربِ وبخاصة الذين طال غيابُ بعضهم عن بعض، بشرط عدم التوسع في ذلك، مع أمن الفتنة من الجانبين، والله أعلم.
تقييم:
0
0