حكم التعامل ببطاقة (الفيزا كارد)
* الموضوع: ما حكم الدين في التعامل ببطاقة الفيزا كارد، والتي تقوم على أخذ مبلغ من المال من البنك خلال مدة 54 يومًا ثم ردّه للبنك يوم 55 مقابل عشرة جنيهات زيادة مقابل كل ألف جنيه خلال هذه المدة تحت بند (مصاريف إدارية)، وجزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
)
** لا حرج في إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا) إذا خلَت من الموانع الشرعية، وهذه الموانع الشرعية قد تكون اشتراط دفع قدر من المال إذا حدث تأخير في سداد المبلغ المسحوب من البنك، فهذا شرط ربوي لا يجوز، كما أن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قراره رقم 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطَّاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك.
وإليك نص القرار:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23- 28 سبتمبر 2000)، بناءً على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان؛ حيث قرر البتّ في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارةً إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 وفيه تعريف لبطاقة الائتمان على أنها "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد".. قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطَّاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطةً بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط الزيادة الربوية على أصل الدَّين، ويتفرع على ذلك:
أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعةً عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدَّمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطةَ أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و13 (1/3).
رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة (انتهى نص قرار المجمع)، والله أعلم.
أما أخذ البنك رسومًا مقطوعةً عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة فلا حرج فيه.
)
** لا حرج في إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا) إذا خلَت من الموانع الشرعية، وهذه الموانع الشرعية قد تكون اشتراط دفع قدر من المال إذا حدث تأخير في سداد المبلغ المسحوب من البنك، فهذا شرط ربوي لا يجوز، كما أن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قراره رقم 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطَّاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك.
وإليك نص القرار:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23- 28 سبتمبر 2000)، بناءً على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان؛ حيث قرر البتّ في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارةً إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 وفيه تعريف لبطاقة الائتمان على أنها "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد".. قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطَّاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطةً بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط الزيادة الربوية على أصل الدَّين، ويتفرع على ذلك:
أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعةً عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدَّمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطةَ أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و13 (1/3).
رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة (انتهى نص قرار المجمع)، والله أعلم.
أما أخذ البنك رسومًا مقطوعةً عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة فلا حرج فيه.