الأوْلَى في الصلاة على الميت
السؤال: إذا تُوفي لي قريب، هل من السنَّة أن يصلي عليه إمام المسجد أم أقرب الناس إليه؟
:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..
أولاً: يشترط للصلاة على الجنازة ما يشترط للصلاة من: الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة.
ثانيًا: اختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة:
فمذهب الإمام أبي حنيفة يرحمه الله تعالى وتلميذه محمد بن الحسن أن الأوْلَى بالصلاة الوالي إن حضر، ثمّ القاضي، ثمّ إمام الجهة، ثمّ ولي المرأة الميتة، ثمّ الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة، ويُقدّم الأبّ على الابن إذا اجتمعا.
ويرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة أن الأولى الأب ثمّ الجدّ، ثمّ الابن، ثمّ ابن الابن، ثمّ الأخ، ثمّ ابن الأخ، ثمّ العم، ثمّ ابن العم، على ترتيب العصبات.
أما المالكية والحنابلة فيروْن أن أحق الناس بالصلاة إمامًا: الوصيّ، ثمّ الأمير، ثمّ الأبّ وإن علا، ثمّ الابن وإن سفل، ثمّ أقرب العصبة.
ونقل العلاَّمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مؤلفه (تلخيص أحكام الجنائز): والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي؛ فإن لم يحضرْ الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، ثمّ على الترتيب، فالأعلم بالسنة النبوية المطهرة.. إلخ، وهي نفس شروط الإمامة في الصلاة.
وأنا أميل إلى ترجيح الرأي الأول... والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
تقييم:
0
0
:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..
أولاً: يشترط للصلاة على الجنازة ما يشترط للصلاة من: الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة.
ثانيًا: اختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة:
فمذهب الإمام أبي حنيفة يرحمه الله تعالى وتلميذه محمد بن الحسن أن الأوْلَى بالصلاة الوالي إن حضر، ثمّ القاضي، ثمّ إمام الجهة، ثمّ ولي المرأة الميتة، ثمّ الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة، ويُقدّم الأبّ على الابن إذا اجتمعا.
ويرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة أن الأولى الأب ثمّ الجدّ، ثمّ الابن، ثمّ ابن الابن، ثمّ الأخ، ثمّ ابن الأخ، ثمّ العم، ثمّ ابن العم، على ترتيب العصبات.
أما المالكية والحنابلة فيروْن أن أحق الناس بالصلاة إمامًا: الوصيّ، ثمّ الأمير، ثمّ الأبّ وإن علا، ثمّ الابن وإن سفل، ثمّ أقرب العصبة.
ونقل العلاَّمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مؤلفه (تلخيص أحكام الجنائز): والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي؛ فإن لم يحضرْ الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، ثمّ على الترتيب، فالأعلم بالسنة النبوية المطهرة.. إلخ، وهي نفس شروط الإمامة في الصلاة.
وأنا أميل إلى ترجيح الرأي الأول... والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
تقييم:
0
0