واجب الاستماع الى الاجير قبل فصله من عمله
من بين الاجتهادات القضائية بالمغرب و التي استند الى التطبيق الصحيح لمدونة الشغل نجد قرار صادر عن محكمة النقض المغربية في الملف الاجتماعي عدد 968 / 5/ 1/ 2006 الصادر بتاريخ 15 / 11 / 2006 التي اعتبرت أن عدم الاستماع الى الأجير قبل فصله عن عمله لأي سبب من الاسباب يعد خرق اجراء شكلي من المشغل لمسطرة الطرد وهذه بعض حيثيات القرار:
يجب قبل فصل الاجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع اليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الاجراء أو الممثل القانوني الدي يختاره و دلك داخل اجل ثمانية ايام ابتداء من التاريخ الذي تبث فيه ارتكاب الفعل المنسوب اليه و يحلرر محضر في الموضوع كما يسلم مقرر الفصل اللى الاجير مباشرة مما يعني انه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 65 من نفس المدونة امام غياب الاجراءات المذكورة و تكون مدة التقادم سنتين طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل .
يجب قبل فصل الاجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع اليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الاجراء أو الممثل القانوني الدي يختاره و دلك داخل اجل ثمانية ايام ابتداء من التاريخ الذي تبث فيه ارتكاب الفعل المنسوب اليه و يحلرر محضر في الموضوع كما يسلم مقرر الفصل اللى الاجير مباشرة مما يعني انه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 65 من نفس المدونة امام غياب الاجراءات المذكورة و تكون مدة التقادم سنتين طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل .