النظام الأساسي لرابطة ابناء بني حميل بدولة الكويت
النظام الأساسي لرابطة ابناء بني حميل بدولة الكويت
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (( 1 ))
تسمى الرابطة المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي
" رابطة أبناء بني حميل بدوله الكويت "
مادة (( 2 ))
مقر الرابطة دوله الكويت ومنطقة عملها ( خدمة أبناء بني حميل بدولة الكويت وبقرية بني حميل بجمهورية مصر العربية )
مادة (( 3 ))
مدة هذه الرابطة غير محددة وتبدأ من تاريخ أول اجتماع لمجلس الإدارة
مادة (( 4 ))
الغرض من تأسيس هذه الرابطة الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها ولأهالي قرية بني حميل بجمهورية مصر العربية ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض ان تقوم بما يلي
1- القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها أبناء بني حميل في دوله الكويت وفي قرية بني حميل بجمهورية مصر العربية لتحسين مستوى المعيشة
2- تقديم الخدمات الاجتماعية التي تعود على أبناء بني حميل بدوله الكويت وفي بني حميل بجمهورية مصر العربية وخلق روابط أسرية جيده ومتطورة والمساهمة في حل مشاكل أبناء بني حميل بدوله الكويت وبني حميل بجمهورية مصر العربية
مادة (( 5 ))
يجوز للرابطة أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها
الباب الثاني
العضوية في الرابطة
مادة (( 6 ))
عدد أعضاء الرابطة غير محدد وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين
مادة (( 7 ))
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السادسة يشترط فيمن يقبل عضواً في الرابطة
1- أن يكون مصري الجنسية
2- أن يكون من أبناء قرية بني حميل
3- أن يكون حسن السير والسلوك لم يسبق الحكم عليه في جناية او قضية مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره
4- أن يقبل كتابة نظام الرابطة
مادة (( 8 ))
لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة السابعة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للرابطة أن يتقدم بطلب كتابي إلى مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة جواز السفر أو البطاقة المدنية مع عدد 2 صورة شخصية ورسم الاشتراك السنوي -/5 د . ك
مادة (( 9 ))
يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية في مدى شهر على الأكثر فإذا اقبل الطلب ابلغ العضو بذلك وسجل اسمه في سجل العضوية وإذا رفض الطلب يرد المبلغ للطالب مع بيان أسباب الرفض
مادة (( 10 ))
يجوز لأي عضو من أعضاء الرابطة الاعتراض على قبول عضوية أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية أمام مجلس الإدارة وعلى المجلس أن يبت في الاعتراض في أول جلسه له ويجوز التظلم من قرار المجلس أمام اجتماع الجمعية العمومية
مادة (( 11 ))
تسقط العضوية عن العضو إذا فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة السابعة من هذا النظام
مادة (( 12 ))
يكون الانسحاب من الرابطة بموجب كتاب رسمي يقدم إلى مجلس الإدارة
الباب الثالث
مجلس الإدارة
مادة (( 13 ))
يدير الرابطة ويسأل عن كل أعمالها مجلس إدارة ويتكون من جميع عائلات بني حميل المتواجدين بدوله الكويت على أن يمثل كل عائلة عضو مجلس إدارة يتم اختياره من قبل أبناء عائلته
مادة (( 14 ))
مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويحق لأبناء أي عائله التقدم بكتاب رسمي إلى الجمعية العمومية بتغير عضو مجلس الإدارة الممثل لهم وترشيح عضو آخر من أبناء العائلة
مادة (( 15 ))
يترأس الاجتماع الأول للمجلس أكبر الأعضاء سناً ويتم فيه انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس
مادة (( 16 ))
يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية اعضائة وتنفذ قراراته بأغلبية الحضور وفي حاله تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة (( 17 ))
رئيس المجلس هو الذي يمثل الرابطة لدى الجهات ولدى الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام المانع به
مادة (( 18 ))
يختص مجلس إدارة الرابطة بما يلي :
1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الرابطة من اجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيله بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الرابطة في المستقبل والتأكد من نجاحها وازدهارها
2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للرابطة ولجانها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها
3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب الرئيسية حتى يقوى الشعور بالاطمئنان إلى سلامة الجهود التي تبذل لتنفيذ سياسة الرابطة
4- اتباع وسائل فعاله للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية
مادة (( 19 ))
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس مرة على الأقل كل شهر ويحدد بنود جدول الأعمال على أن يشمل ملخص حسابات الرابطة ونشاطها
2- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي العادي خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية
3- تولي رئاسة مجلس الإدارة التي تعقد في حضوره وإدارة الجلسة والتوقيع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة مع أمين السر
4- تولي رئاسة الجمعية العمومية وإدارتها والتوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع آمين السر
5- التوقيع على رسائل ومكاتبات الرابطة ومعاملاتها المالية
مادة (( 20 ))
يختص أمين سر الرابطة بما يلي :
1- تحرير دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية
2- تحرير محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس
3- تحرير المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس
4- تسليم المكاتبات الواردة للرابطة إلى الرئيس لعرضها على المجلس
5- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الإدارية
6- حفظ كافة أوراق الرابطة ومستنداتها
مادة (( 21 ))
يختص أمين الصندوق
1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية
2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات البنوك
3- إعداد الحساب الختامي للميزانية
4- الاحتفاظ بالضمانات والإيصالات واذونات الصرف وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية
5- تحصيل أموال أو ديون الرابطة في مواعيد استحقاقها
مادة (( 22 ))
1- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية اعضائة على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه
2- يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وجدت
3- وتصدر الأصوات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة (( 23 ))
1- تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى خلاف ذلك أغلبية الأعضاء الحاضرين
2- يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناء على طلب أغلبية الأعضاء الحاضرين
3- يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم ذلك قبل مناقشته
مادة (( 24 ))
يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه
مادة (( 25 ))
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضواً أخرا في التصويت نيابة عنه اياً كانت صورة التفويض
مادة (( 26 ))
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين لجاناً فرعية من أعضائه أو غيرهم لمباشره عمل معين يعهد به إليها على أن يحدد المجلس صلاحيتها ومسئولياتها ومدة عملها
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة (( 27 ))
تتكون الجمعية العمومية للرابطة من أعضائها خلال السنة المالية السابقة ويرأسها رئيس مجلس الإدارة فإن غاب رأسها أحد نائبي الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها اكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سناً
مادة (( 28 ))
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية
مادة (( 29 ))
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال الاربعه أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة وذلك للنظر في :
1- الميزانية العمومية
2- التصديق على الحسابات السنوية وتقارير مجلس الإدارة
3- النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال
مادة (( 30 ))
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية السنوية بموجب رسالة أو مكالمة هاتفية للعضو أو بموجب دعوة مكتوبة تسلم إلى عضو مجلس الإدارة الممثل لعائلته ويكون ذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفق بها جدول أعمال الجلسة
مادة (( 31 ))
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور 25 عضواً فأكثر
مادة (( 32 ))
أموال الرابطة غير محددة وتتكون من :
1- رأس المال الخاص بالاشتراكات السنوية للأعضاء
2- ما تقبله الرابطة من وصايا وهبات وتبرعات .... الخ
مادة (( 33 ))
رسوم الاشتراك في الرابطة السنوي -/5 د.ك للعضو ويمكن زيادته بموافقة الجمعية العمومية للرابطة
مادة (( 34 ))
تودع أموال الرابطة في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى أمين صندوق الرابطة
مادة (( 35 ))
السنة المالية تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31/ ديسمبر من كل عام
إعـــــداد
المستشار / عبداللاه محمد الغريزي
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (( 1 ))
تسمى الرابطة المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي
" رابطة أبناء بني حميل بدوله الكويت "
مادة (( 2 ))
مقر الرابطة دوله الكويت ومنطقة عملها ( خدمة أبناء بني حميل بدولة الكويت وبقرية بني حميل بجمهورية مصر العربية )
مادة (( 3 ))
مدة هذه الرابطة غير محددة وتبدأ من تاريخ أول اجتماع لمجلس الإدارة
مادة (( 4 ))
الغرض من تأسيس هذه الرابطة الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها ولأهالي قرية بني حميل بجمهورية مصر العربية ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض ان تقوم بما يلي
1- القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها أبناء بني حميل في دوله الكويت وفي قرية بني حميل بجمهورية مصر العربية لتحسين مستوى المعيشة
2- تقديم الخدمات الاجتماعية التي تعود على أبناء بني حميل بدوله الكويت وفي بني حميل بجمهورية مصر العربية وخلق روابط أسرية جيده ومتطورة والمساهمة في حل مشاكل أبناء بني حميل بدوله الكويت وبني حميل بجمهورية مصر العربية
مادة (( 5 ))
يجوز للرابطة أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها
الباب الثاني
العضوية في الرابطة
مادة (( 6 ))
عدد أعضاء الرابطة غير محدد وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين
مادة (( 7 ))
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السادسة يشترط فيمن يقبل عضواً في الرابطة
1- أن يكون مصري الجنسية
2- أن يكون من أبناء قرية بني حميل
3- أن يكون حسن السير والسلوك لم يسبق الحكم عليه في جناية او قضية مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره
4- أن يقبل كتابة نظام الرابطة
مادة (( 8 ))
لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة السابعة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للرابطة أن يتقدم بطلب كتابي إلى مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة جواز السفر أو البطاقة المدنية مع عدد 2 صورة شخصية ورسم الاشتراك السنوي -/5 د . ك
مادة (( 9 ))
يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية في مدى شهر على الأكثر فإذا اقبل الطلب ابلغ العضو بذلك وسجل اسمه في سجل العضوية وإذا رفض الطلب يرد المبلغ للطالب مع بيان أسباب الرفض
مادة (( 10 ))
يجوز لأي عضو من أعضاء الرابطة الاعتراض على قبول عضوية أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية أمام مجلس الإدارة وعلى المجلس أن يبت في الاعتراض في أول جلسه له ويجوز التظلم من قرار المجلس أمام اجتماع الجمعية العمومية
مادة (( 11 ))
تسقط العضوية عن العضو إذا فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة السابعة من هذا النظام
مادة (( 12 ))
يكون الانسحاب من الرابطة بموجب كتاب رسمي يقدم إلى مجلس الإدارة
الباب الثالث
مجلس الإدارة
مادة (( 13 ))
يدير الرابطة ويسأل عن كل أعمالها مجلس إدارة ويتكون من جميع عائلات بني حميل المتواجدين بدوله الكويت على أن يمثل كل عائلة عضو مجلس إدارة يتم اختياره من قبل أبناء عائلته
مادة (( 14 ))
مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويحق لأبناء أي عائله التقدم بكتاب رسمي إلى الجمعية العمومية بتغير عضو مجلس الإدارة الممثل لهم وترشيح عضو آخر من أبناء العائلة
مادة (( 15 ))
يترأس الاجتماع الأول للمجلس أكبر الأعضاء سناً ويتم فيه انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس
مادة (( 16 ))
يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية اعضائة وتنفذ قراراته بأغلبية الحضور وفي حاله تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة (( 17 ))
رئيس المجلس هو الذي يمثل الرابطة لدى الجهات ولدى الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام المانع به
مادة (( 18 ))
يختص مجلس إدارة الرابطة بما يلي :
1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الرابطة من اجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيله بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الرابطة في المستقبل والتأكد من نجاحها وازدهارها
2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للرابطة ولجانها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها
3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب الرئيسية حتى يقوى الشعور بالاطمئنان إلى سلامة الجهود التي تبذل لتنفيذ سياسة الرابطة
4- اتباع وسائل فعاله للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية
مادة (( 19 ))
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس مرة على الأقل كل شهر ويحدد بنود جدول الأعمال على أن يشمل ملخص حسابات الرابطة ونشاطها
2- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي العادي خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية
3- تولي رئاسة مجلس الإدارة التي تعقد في حضوره وإدارة الجلسة والتوقيع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة مع أمين السر
4- تولي رئاسة الجمعية العمومية وإدارتها والتوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع آمين السر
5- التوقيع على رسائل ومكاتبات الرابطة ومعاملاتها المالية
مادة (( 20 ))
يختص أمين سر الرابطة بما يلي :
1- تحرير دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية
2- تحرير محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس
3- تحرير المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس
4- تسليم المكاتبات الواردة للرابطة إلى الرئيس لعرضها على المجلس
5- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الإدارية
6- حفظ كافة أوراق الرابطة ومستنداتها
مادة (( 21 ))
يختص أمين الصندوق
1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية
2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات البنوك
3- إعداد الحساب الختامي للميزانية
4- الاحتفاظ بالضمانات والإيصالات واذونات الصرف وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية
5- تحصيل أموال أو ديون الرابطة في مواعيد استحقاقها
مادة (( 22 ))
1- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية اعضائة على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه
2- يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وجدت
3- وتصدر الأصوات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
مادة (( 23 ))
1- تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى خلاف ذلك أغلبية الأعضاء الحاضرين
2- يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناء على طلب أغلبية الأعضاء الحاضرين
3- يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم ذلك قبل مناقشته
مادة (( 24 ))
يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه
مادة (( 25 ))
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضواً أخرا في التصويت نيابة عنه اياً كانت صورة التفويض
مادة (( 26 ))
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين لجاناً فرعية من أعضائه أو غيرهم لمباشره عمل معين يعهد به إليها على أن يحدد المجلس صلاحيتها ومسئولياتها ومدة عملها
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة (( 27 ))
تتكون الجمعية العمومية للرابطة من أعضائها خلال السنة المالية السابقة ويرأسها رئيس مجلس الإدارة فإن غاب رأسها أحد نائبي الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها اكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سناً
مادة (( 28 ))
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية
مادة (( 29 ))
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال الاربعه أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة وذلك للنظر في :
1- الميزانية العمومية
2- التصديق على الحسابات السنوية وتقارير مجلس الإدارة
3- النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال
مادة (( 30 ))
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية السنوية بموجب رسالة أو مكالمة هاتفية للعضو أو بموجب دعوة مكتوبة تسلم إلى عضو مجلس الإدارة الممثل لعائلته ويكون ذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفق بها جدول أعمال الجلسة
مادة (( 31 ))
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور 25 عضواً فأكثر
مادة (( 32 ))
أموال الرابطة غير محددة وتتكون من :
1- رأس المال الخاص بالاشتراكات السنوية للأعضاء
2- ما تقبله الرابطة من وصايا وهبات وتبرعات .... الخ
مادة (( 33 ))
رسوم الاشتراك في الرابطة السنوي -/5 د.ك للعضو ويمكن زيادته بموافقة الجمعية العمومية للرابطة
مادة (( 34 ))
تودع أموال الرابطة في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى أمين صندوق الرابطة
مادة (( 35 ))
السنة المالية تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31/ ديسمبر من كل عام
إعـــــداد
المستشار / عبداللاه محمد الغريزي