الرفق بالحيوان
عـن أبي يعـلى شـداد بـن أوس - رضي الله عـنه –
عـن الـرسـول - صلى الله عـليه وسلم - قـال: ( إن الله كتب الإحـسـان عـلى كــل شيء، فـإذا قـتـلـتم فـأحسـنوا القـتـلة، وإذا ذبـحـتم فـأحسنوا الذبحة، وليحد أحـدكم شـفـرتـه، ولـيـرح ذبـيـحـته ).
رواه مسلم:1955.
شرح الحديث :
- الإحسان : ضد الإساءة وهو معروف.
- كتب : بمعنى شرع،
وقوله: ( على كل شيء ) الذي يظهر أنها بمعنى في كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصاً في بني آدم بل هو عام في كل شيء ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) وهذا من الإحسان.
- وقوله: ( إذا قتلتم ) هذا حين القتل من بني آدم أو مما يباح قتله أو يسنُ من الحيوانات من وحوش وغيرها.
- وقوله: ( فأحسنوا القتلة ) أن يسلك أقرب الطرق إلى حصول المقصود بغير أذية لكن يرد على هذا ما ثبت من رجم الزاني المحصن والجواب عنه أن قال: إنه مستثنى من الحديث وإما أن يقال: المراد ( فأحسنوا القتلة ) موافقة الشرع وقتل المحصن بالرجم موافق للشرع.
- وأما قوله: ( فأحسنوا الذبحة ) والمراد به المذبوح من الحيوان الذي يكون ذبحه ذكاة له مثل الأنعام والصيد وغير ذلك .. فإن الإنسان يسلك أقرب الطرق التي يحصل بها المقصود الشرعي من الذكاة، ولهذا قال: ( وليحد أحدكم شفرته ) أي سكِّينه،
( وليرح ذبيحته ) أي يفعل ما به راحتها.
ومن فوائد هذا الحديث:
- أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الإحسان في كل شيء حتى إزهاق القتلة، وذلك بأن يسلك أسهل الطرق لإرهاق الروح ووجوب إحسان الذُبحة كذلك بأن يسلك أقرب الطرق لإزهاق الروح ولكن على الوجه المشروع.
- طلب تفقد آلات الذبح لقوله -عليه الصلاة والسلام -:
( وليحد أحدكم شفرته ).
- طلب راحة الذبيحة عند الذبح ومن ذلك أن يضجعها برفق دون أن يتعسف في إضجاعها ومن ذلك أيضاً أن يضع رجله على عُنقها ويدع قوائمها الأربعة اليدين والرجلين بدون إمساك، لأن ذلك أبلغ في إراحتها وحريتها في الحركة، ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم عنها فكان أولى.