لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )
رواه أحمد في المسند (4/381)
وابن ماجه في السنن برقم (1853)
من حديث معاذ رضي الله عنه، وصححه ابن حبان
وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم تحت رقم 7432
الحديث صحيح، فقد صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي،
وقال الهيثمي في إحدى روايات أحمد والبزار رجالها رجال الصحيح.
أما الشيخ الألباني - رحمه الله - فإنه قد تحدث عن صحة هذا الحديث في كتابه الإرواء، وذكر له ست طرق، وحكم عليها كلها بما تستحق ، فبعض الروايات إسنادها صحيح كما في إحدى روايات الحاكم ذكر أن رجالها رجال مسلم، وبعضها أقل درجة من ذلك، ولكن مجموع الروايات يقضي بصحة الحديث