أحكـــام الأضحية :
أحكـــام الأضحية :
..............
الأضحية لغة :
مشتقة من الضحوة وسميت بأول زمان فعلها وهو وقت الضحى .
الأضحية شرعا :
ما يذكى تقرباً إلى الله في أيام النحر بشرائط مخصوصة .
دليل مشروعيتها :
الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ) .
وأما السنة : فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ماعمل ابن آدم عملاً أحب الى الله من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله - عز وجل - بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً ".
وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية
( المغني لابن قدامة / البحر الزخار لابن المرتضي ).
حكم الأضحية :
هي سنة مؤكدة على الكفاية إن تعدد أهل البيت ، إذا فعلها واحد من أهل البيت هي عن الجميع وإلا فسنة عين إن لم يتعدد أهل البيت. ( واجبة عند أبي حنيفة ).
وقتها :
إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد - قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين - فإذا ذبح قبل ذلك لم يجزىء. ويبقى وقتها حتى تغرب شمس آخر أيام التشريق .
أنواع الأضاحي :
النعم ( الإبل والبقر والغنم ) ،
لقوله تعالى : ( ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) .
شروط المضحي :
أن يكون مسلما ، حرا ، بالغا ، عاقلا ، مستطيعا .
شروط الأضحية :
1-أن تكون من النعم . فإن كانت الأضحية من الضأن ، فيشترط أن يكون له سنة وطعن في الثانية ؛ وإن كانت من الماعز فيشترط أن يكون له سنتان وطعن في الثالثة ؛ وإن كانت من الإبل فيشترط أن يكون له خمس سنين وطعن في السادسة ؛وإن كانت من البقر فيشترط أن يكون له سنتان وطعن في الثالثة .
2- أن تكون الأضحية سليمة من كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل وقت الذبح ( نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربعة لا تجزىء في الأضاحي : العوراء البين عورها - العرجاء البين عرجها - المريضة البين مرضها - والعجفاء أي التي لا مخ لها من شدة الهزال ) .
3- دخول وقتها ، وقد تقدم بيانه .
4- الذبح ، وذلك بقطع الحلقوم والمريء وجوبا .
ما يستحب عند الذبح :
التسمية - الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -استقبال القبلة - التكبير ثلاثا بعد التسمية - الدعاء بالقبول : "اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني " - حد الشفرة - إمرارها والتحامل عليها ذهابا وإيابا - إضجاعها على شقها الأيسر - أن يذبح الرجل أضحيته بنفسه إن أمكنه ذلك و إلا ندب من يذبح أو استأجره .
كيفية توزيع الأضحية :
يأكل الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث ،
لقوله تعالى :( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )
ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ،و كذلك لا يجوز إعطاء شيء من اللحم للجزار كأجرة .
هذا والله أعلم .
...............
( المصدر : منار الإسلام /العدد 12 )