فضاءات كفر علام

كفر علام

فضاء الإبداعات الأدبية والفنية

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
أحمد فؤاد العدل
مسجــل منــــذ: 2010-11-12
مجموع النقط: 565.38
إعلانات


توابع الفوضى (15) لرجائى عطية

توابع الفوضى (15)
بقلم : رجائى عطية
تعرف النظم القانونية نوعين من العفو ، العفو عن العقوبة ويكون بقرار من رئيس الدولة ، والعفو الشامل ولا يكون إلاّ بقانون صادر عن السلطة التشريعية ، وهو لا يقف عند العفو عن العقوبة ، وإنما يمتد إلى آثارها ، ويمحو الإدانة ذاتها .
والعفو بنوعيه ، يكون فى الأحوال العادية تداركا لعدل فات ، أو ظلم وقع ، أو دواع إنسانية
أو اجتماعية أو قانونية طرأت . وفحوى ذلك أن فكرة " العدالة " هى الحاضرة الدافعة للعفو عن العقوبة أو العفو الشامل فى الأحوال والظروف العادية .
بيد أن العفو ـ بنوعيه ـ المصاحب أو التالى للثورات ، قد يخرج عن هذا الإطار التقليدى ، لينصف النظام الجديد ـ سياسيًا ـ من آثار النظام السابق . ولذلك كانت نوعية الجرائم التى ينصرف إليها العفو هى فقط الجرائم السياسية ، باعتبارها مدار الخلاف أو الاختلاف بين النظام الجديد الذى امتلك المقادير ، والنظام السابق الذى ولى أو أزيح .
ولا يصادر أحد , ولا يمكن أن يصادر , على حق الثورة المصرية وما بعدها , فى ممارسة العفو بتوعية , سواء النابع عن فكرة العدالة وإعادة السواء بعامة , أم النابع عن مطالب الثورة والنظام الجديد فى شأن جبر ما حدث من مساءلات عن الجرائم السياسية التى كان مرعياً فى إثارتها والمسائلة عنها أغراضأو مطالب النظام الذى رحل .
على أن ممارسة هذه السلطة , وهى بغض النظر عن الالتباسات التى نجمت عن الفوضى ومست القواعد المفترض أن ترعاها المبادئ الدستورية ويكفلها القانون ـ يجب أن تكون بصيرة بما تفعل , مميزة بين العفو الذى يرعى عدالة فاتت , وله ضوابطه لأنه مراجعة قد لا تكون حميدة أو صائبة لأحكام قضائية لها حجيتها واحترامها , وبين العفو الذى ينصف النظام الجديد من سياسات النظام الآفل , وهو إنصاف قد
لا ينبع عن فكرة العدالة , وإنما حافزه السياسة . ولذلك قصره العارفون على العقوبات أو الأحكام الصادرة فى جرائم سياسية .
تقرير العفو بنوعيه ، قديم فى دساتير وقوانين الدولة المصرية التى تتعرض الآن لما يشبه هدمًا كاملاً لبناء وقوام الدولة .. فقد كانت المادة 68 من قانون سنة 1904 ( للعقوبات ) ـ تنص على أن حق العفو هو للخديوى يستعمله بعد أخذ رأى ناظر الحقانية وذلك بالنسبة للعفو من العقوبة ، أما بالنسبة للجريمة ـ أو ما صار يوصف لاحقًا بالعفو الشامل ـ فبعد أخذ رأى مجلس النظار .
ونصت المادة 152 من دستور 1923 ، على أن العفو الشامل لا يكون إلاّ بقانون ، أما العفو عن العقوبة أو تخفيفها فكان للملك . ونصت المادة 127 من دستور 25 مارس 1964 ، على أن : " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلاّ بقانون " . ولم يخرج دستور 1971 عن هذا النص ، فنصت المادة 149 منه على أن : " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلاّ بقانون " ، وعلى ذلك أيضًا نصت الفقرة التاسعة من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر 30 مارس 2011 .
هذا وتكفلت المواد 74 ، 75 ، 76 من قانون العقوبات ببيان أحكام كل منهما ، فنصت المادة 74 عقوبات ، ولاتزال كما هى منذ سنة 1937 ، وهى تقابل المادة 68 من القانون 3/1904 سالف الإشارة ـ نصت على أن : " العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها ، أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا . ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك " .
ونصت المادة 75 ، المستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 ، وهو تعديل اقتصر على المسميات الجديدة للعقوبات بعد حذف مسمى " الأشغال الشاقة " ، نصت على أنه : " إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد . وإذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين . والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون . وهذا كله إذا لم يُنص فى العفو على خلاف ذلك " .
ونصت المادة 76 على أن : " العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة . ولا يمس حقوق الغير إلاّ إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك " .

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة