فضاءات سبت النابور

سبت النابور

فضاء الجمعيات والعمل الجمعوي

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
jakoum
مسجــل منــــذ: 2011-04-01
مجموع النقط: 276.07
إعلانات


النظام القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب من التأسيس إلى الحل .


النظام القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب من التأسيس إلى الحل
إن السلطة الإدارية المختصة لا تتوفر على أية صلاحية قانونية سوى التأكد من قيام الجمعية باستيفاء جميع الشروط المرتبطة بتقديم تصريح ويمنع عليها تقدير مشروعية أو عدم مشروعية فعل التأسيس والسلطات العمومية برفضها تسليم وصل عن التصريح بتأسيس جمعية ما تكون وكيفما كانت الأسباب قد تجاوزت سلطتها بل عن الفقه يذهب إلى أبعد من ذلك التأكيد على التزام السلطات المختصة بتسليم الوصل ككل تصريح أو إيداع لتأسيس جمعية ما، بل تسليم الوصل النهائي بعد استيفاء أجل 60 يوما إذن أن العبارة واضحة فهي لا تتضمن اختيار للإدارة وإنما ينطوي على إلزام.
هكذا طبقا للفصل الخامس فإن السلطات الإدارية لا يحق لها أن تقرر فمهمتها تتحدد في تسليم الوصل لإن هذا الأخير ما هو إلا وثيقة إدارية تنبث أن التصريح تم وقف التسميات المنصوص عليها قانونا وإذ يثبت بعد ذلك أن نشاط الجمعية تقع تحت طائلة البطلان فإنها تحل من طرف السلطات القضائية كمبدأ عام
.
لقد ألزم المشرع المغربي مؤسسي الجمعيات بتقديم صريح مسبق منن الناحية العملية ولو انه جعل تأسيسها حرا دون سابق ترخيص وهكذا نص الفصل القاني على أن جمعيات الأشخاص يمكن تأسيسها بحرية دون سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل الخامس.
إلا أن هذا الأخير يستوجب لكي تتمتع الجمعية بالأهلية القانونية والقدرة على ممارسة التصرفات والترافع أمام القضاء إن تقتني وتمتلك التصرف في واجبات انخراط أعضائها وفي الأماكن والأدوات المخصصة لإدارتها واجتماعات أعضائها والأملاك الضرورية بهدفهاإن تقدم تصريحا إلى مركز السلطة الإدارية المحلية وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يتضمن المعلومات والوثائق التي أثار إليها كما ألزم نفس الفصل الجمعيات بالتصريح المسبق لكل تغيير وبعدم وجود تغيير من الآجال التي أشار إليها
والتعديل الجديد عمل على تقنين الممارسة مع احتفاظه بمقتضيات النص القديم مع إلزام الجهة الإدارية بان تسلم وصلا مؤقتا عن إيداع الملف على أن تعطي الوصل النهائي في اجل شهرين وأجاز للجمعية ممارسة نشاطها. وهو ما يعتبر اعترافا ضمنيا بوجود الجمعية يترتب عنه الاعتراف بشخصيتها القانونية والسلطة الإدارية المحلية هي الجهة الوحيدة المختصة بتلقي الملفات التي توجه منها نسخة إلى المحكمة لتمكينها من إبداء رأيها من الطلب عند الاقتضاء.
كما ألزم أن يتم التصريح بكل تغيير من غضون شهر من وقوعه )بدل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في السابق وفي حالة إذا لم يطرأ أي تغيير على التسيير والوثائق الأساسية وغيرها فينبغي أن يقع التصريح في التاريخ الذي كان ينبغي أن تقع فيه التعبير وتعتبر هذه الفترة بمثابة شرعية قانونية للتجاوزات وتقنين لمبدأ عدم دمقرطة الجمعيات ونص صريح على عدم الالتزام بالقوانين الأساسية.
وهذا قد خضع المشرع الاتحاديات والجامعات لنفس إجراءات التصريح المسبق حيث ينبغي عليها بناء على الفصل 14 أن تقدم تصريحا يحرر طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس ويحتوي على أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحاديات والجامعات، وكذا على هدفها ومراكزها ولم يطرأ أي تعبير على هذا الفصل في ظل القانون الحالي الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2002.
كما أن نفس النظام الخاص بالتصريح المسبق ينطبق أيضا على الجمعيات الأجنبية على نحو ما نص عليه الفصل الخامس المشار إليه والفصل 23 من نفس القانون، إلا أن الفصل 24 أجاز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الفصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل على قوانينها الأساسية أو تغييرا في مسيرها أو في إحداث فروع ومؤسسات تابعة لها وبناءا عليه نص الفصل 25 على أنها لا تمارس ما يدخل في نطاق أهليتها القانونية إلا بعد انصرام الأجل المشار إليه.
وتجري على الاتحاد والجامعات الأجنبية نفس المقتضيات السابقة إلا أنه يجب أن يصدر لها الإذن بمرسوم. المبحث الثاني : الحدود الواردة على الجمعيات بين البطلان والحل
المطلب الاول : حالات بطلان الجمعيات والجهة المختصة بذلك
إذا كان القانون القديم تم توظيفه في بداية السبعينات ضد تنظيمات جمعوية اعتبرت من شأنها أن تخل بالأمن العمومي وأن من شأن نشاطها أن يهدد الاستقرار مثل منظمة 23 مارس وإلى الأمام والجبهة وغيرها من الجمعيات فليس هناك اليوم ما يمنع الحفاظ على نفس المقتضيات وتوظيفها ضد التكثلات السرية المحتملة التي قد يفرزها الواقع المعاصر للمدارس السياسية والجمعوية، حيث لا زالت الجمعيات لم تسلم من كل الأشكال الانحراف بالأهداف التي سطرتها لنفسها، وعليه فإن النظام القانوني الحالي استمر في الحفاظ على المقتضيات الزاجرة والمانعة لكل التنظيمات التي يعتبرها متنافية مع النظام الدستوري للمملكة ومع الوحدة الترابية ومع النظام الديني والأخلاقي للمجتمع المغربي وهو الأمر الذي يستدعي توضيح الحديث عن بطلان الجمعيات وحلها وفق حدود قانونية يتم سنها من قبل السلطة التي تملك حق التشريع داخل هذه التنظيمات البشرية ومن هنا يمكن القول أن من نتائج العيش داخل إطار اجتماعي مشترك مع الآخرين ترسيم حدود واضحة يضعها القانون لممارسة الحرية حتى لا يقع تعسف من قبل الآخرين على تلك الحرية من جهة وحتى لا يقع تجاوز من ممارستها من قبل الممارسين لها.
إن حق تأسيس الجمعيات كغيره من الحريات يخضع لنفس المنطق الضابط للحرية داخل المجتمع لذا نجد المشرع قد بين هذه الحدود والتي تقع على نشاط الجمعيات في صلب الظهير المنظم لها والتي لم تخرج عن إقرار نظام خاص بطلان هذه الأخيرة.
1- حالات بطلان الجمعية
حدد الفصل الثالث من ظهير 15 نونبر 1958 أسباب بطلان الجمعيات وموجبات اعتبارها عديمة الأثر على سبيل الحصر والتعداد غير أن إشارته إلى الهدف الغير المشروع كانت عامة ومبهمة وتفتقر إلى الدقة والوضوح وحصر حالات عدم المشروعية ( الموجبات) في
- التنافي مع القوانين والآداب العامة.
- المس بوحدة التراب الوطني
- المس بنظام الدولة الملكي
- الدعوة إلى كافة أشكال التمييز
وعليه فإن استمرارية ومشروعية الجمعية تتوقف على مدى احترامها للأهداف المشار إليها وعلى عدم تعارضها مع القوانين الجاري بها العمل بمختلف مصادرها الدستورية والتشريعية والتنظيمية وهذا الفصل فقد شمله تغيير طفيف في ظل القانون الجديد حيث تم استبدال فكرة الأخلاق الحسنة بفكرة الآداب العامة.
وقد أضيف إلى مقتضياته حالة جديدة من حالات البطلان تهم الجمعيات التي تدعو إلى كافة أشكال التمييز وهي إشارة تستجيب لفكرة ملاءمة النص مع المواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترامها ومراعاتها.
ولقد ألغى المشرع الصياغة السيئة الصيت التي كانت تتعلق بمعاقبة ما من شأنه الإخلال بالأمن العمومي وفعلا فإن هذه الصياغة كان ينظر إليها أنها إحداث لسبب جديد بل لأسباب جديدة من أسباب البطلان لم ينص عليها الفصل الثالث وأعادت النظر فيه وفي طريقة تحديده لمجالات التنافي على سبيل حصري الأمر الذي شكل إحدى ضمانات مشروعية الجمعيات ومن وجهة نظر ما وإلى حد ما من النسبية.
2- مسطرة إعلان بطلان الجمعية والجهة صاحبة الاختصاص بذلك
لقد اكتفى القانون الجديد بإعادة صياغة الفصل السابع الموروث أصلا عن ظهير 1914 بأسلوب جديد ولغة معبرة وصياغة عصرية مع احتفاظه باختصاص المحكمة في فرض العقوبة والاستغناء عن تدبير التوقيف مما ساهم في تعزيز الضمانات القضائية وتخفيف التدابير الزجرية.
فهي حالة لثبوت أحد بطلان (الحالات المذكورة في الفصل 3) يتم تحريك مسطرة إعلان بطلانها طبقا للفصل السابع من قبل كل طرفين رئيسين
· كل من يعنيه الأمر وهو لفظ عام يفسح المجال لتدخل جهات عديدة في المسطرة على الرغم من عدم توفر مصلحة مباشرة لها في ذلك مما يشكل خرقا لأحد أهم قواعد المسطرة المدنية ( خرق شرط الصفة والمصلحة في رفع الدعوى
· أو من النيابة العامة ( باعتبارها ممثلة حق المجتمع من النزاعات المرفوعة أمام القضاء
وترتيبا على تحريك المسطرة من قبل أحد الجهتين تستطيع المحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 8 بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لعقده أعضاء الجمعية.
أما الجهة صاحبة الاختصاص هي المحكمة الابتدائية إلا أن الفصل السابع لم يذهب في التحديد أكثر من ذلك ولم يقرر هل هي المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مقر الجمعية أو التي تم التصريح داخل نفوذها الترابي؟ أما الأمر يبقى معلقا ومفتوحا على كل التأويلات الممكنة والتي قد تسعى وترضي طرفا دون الآخر في حالة نشوب النزاع بين الجمعية والإدارة.
المطلب الثاني : حالات حل الجمعيات والجهة المختصة
1 أشكال حل الجمعيات
يعتبر الحل تصرفا قانونيا يؤدي إلى إعدام الجمعية ويضع حدا لوجودها القانوني ونظريا يمكن أن يتخذ هذا الإجراء أحد الأشكال القانونية التالية:
الحل الإرادي: وهو الذي يتم بإيقاف إرادة الأشخاص وقد يتم وضع لبناته غالبا في صلب القانون الأساسي أو الداخلي للجمعية ولا شيء يمنع من الاتفاق عليه ضمن وثيقة من الوثائق التي تثبت بموجبها عادة الاتفاقات المدنية بين الأشخاص.
الحل الإداري: وهو إجراء يعدم الجمعية بموجب قرار إداري صادر عن السلطات الإدارية الموكول لها أمر ذلك بموجب القوانين المنتظمة للجمعيات ويكون في غالب على شكل نص تنظيمي في صيغة مرسوم كما هو الحال بالنسبة لحالة واحدة في ظل ظهير تأسيس الجمعيات المغربي والفرق المسلحة الخصوصية
الحل القضائي: وهو إجراء صادر عن السلطات القضائية يوضع حد للوجود القانوني للجمعية وهو النظام المعمول به في المغرب كقاعدة عامة بالنسبة للجمعيات.
2: الحالات التي تستوجب الحل والجهة صاحبة الاختصاص لتقريره
بالنسبة للحالات التي يصرح فيها بحل الجمعية لوقوعها تحت طائلة الأحكام المقررة للبطلان وهي عموما الحالات المشار إليها ضمن أحكام الفصل الثالث (المشار إليها ضمن النقطة المتعلقة بحالات البطلان) بالنسبة للجمعيات العادية مع الأخذ بعين الاعتبار لحالات أخرى تكتسي أهمية خاصة وهي:
· حالة الجمعية الأجنبية المنصوص عليها في الفصل 27والمتعلقة بمخالفة هذه الأخيرة إما لمقتضيات الفصول 14و23و25 أو المساس نشاطها بالأمن.
· حالة تلقي الجمعية لمساعدات أجنبية وعدم قيامها بالتصريح بذلك للأمانة العامة داخل الأجل المقرر قانونا.
· الجمعيات الموجودة بحكم الواقع والتي تدخل في خانة فئات الكفاح أو الغرف المسلحة الخصوصية.
· أما الجهة صاحبة الاختصاص في تقرير الحل فهي القضاء وبالضبط المحكمة الابتدائية بالنسبة لجمع الحالات المذكورة ما عدا فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية التي يكون حلها من اختصاص السلطة الإدارية بموجب مرسوم
.
المراجـع
- الدستوري المغربي المراجع الذي تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 157-96-1 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1996.
- قانون رقم 00-75 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423)23 يوليوز 2002(: ج.ر بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973(.
- محمد محبوبي أساسيات في قانون الشركات التجارية الطبعة الأولى 2005 دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط ص:14.
- الفصل السادس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما نسخ عوض بالمادة الأولى من القانون رقم 00-75 الذي سبق ذكره.
- من أمثلة الجمعيات المهنية:
- الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة.
- المركز المغربي للأعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة.
- المركز المغربي للإنتاج النظيف
- جمعية مهني التقنيات الإعلامية.
- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
الفيدرالية المغربية لصناعات الجلد.
- الأستاذ صابير أحمد محاضرات في الحريات العامة بالمغرب لسنة2006-2007 ص:17-18.
- راجع الفصل الخامس من ملحق المرفق بأخر العرض المتعلق بالقانون الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات ووفق آخر التعديلات.
النظام القانوني للعمل الجمعوي
بالمغرب من التأسيس إلىالحل
لطلبةالفصل الرابع/الحريات العامة
2011/2012
ملتقىالدراسات والأبحاث القانونية
والاقتصادية لجامعة القاضي عياض
مراكش .

تقييم:

1

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة