اهلاً رمضان
ملف خاص عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك
الاستعداد لرمضان
• حال المسلم في رمضان .
• بيان ضعف حديث في فضل رمضان .
• كيفية تهذيب الغريزة بالصيام .
• على من يجب صوم رمضان ؟ .
• الحكمة من مشروعية الصيام .
• جدول مقترح للمسلم في شهر رمضان .
• التهنئة بدخول رمضان .
• لماذا يصوم المسلمون ؟ .
• هل تضاعف السيئة والحسنة في رمضان .
• معنى تصفيد الشياطين في رمضان .
• لا يقبل الصيام مع تضييع الصلاة .
• لماذا خص الصوم بقوله تعالى : (الصيام لي وأنا أجزي به)؟.
• لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام؟.
• ما هو السن المناسب لتعويد الأطفال على الصيام ؟.
• كيف نستعد لقدوم شهر رمضان ؟.
الحلقه الرابعه
على من يجب صوم رمضان ؟
من الذي يجب عليه صوم رمضان ؟.
الحمد لله
يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط :
أولاً / أن يكون مسلماً .
ثانياً / أن يكون مكلفاً .
ثالثاً / أن يكون قادراً على الصوم .
رابعاً / أن يكون مقيماً .
خامساً / الخلو من الموانع .
فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم .
فخرج بالشرط الأول الكافر ؛ فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه ،
فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه .
والدليل على ذلك قوله تعالى :
} وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ. {
فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل منهم لكفرهم ،
فالعبادات الخاصة من باب أولى .
وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى :
} قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {
وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم
يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات .
وهل يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الصيام إذا لم يسلم ؟
الجواب :
نعم يعاقب على تركه ، وعلى ترك جميع الواجبات ؛ لأنه إذا كان المسلم
المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى ،
وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس ،
ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى ، وهذا من القياس .
أما النص فيقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين :
} مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ {
فهذه الأربعة هي التي أدخلتهم النار :
{ لم نكُ من المصلين } الصلاة ،
{ لم نكُ نطعم المسكين } الزكاة ،
{ وكنا نخوض مع الخائضين } مثل الاستهزاء بآيات الله .
{ وكنا نكذب بيوم الدين } .
الشرط الثاني :
أن يكون مكلفاً ، والمكلف هو البالغ العاقل ،
لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون .
والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور تجدها في السؤال (70425) .
والعاقل ضده المجنون ، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس
له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب
من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي لا يجب عليه شيء إطلاقاً .
الشرط الثالث :
" القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى :
} وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { .
لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم :
فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة
( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) .
والعجز الدائم
( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام )
وهو المذكور في قوله تعالى :
} وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {
حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما
" بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " .
الشرط الرابع :
أن يكون مقيماً ، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى :
} وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {
وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر .
والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم
حراماً لقوله تعالى :
} وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً {
فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه .
راجع السؤال (20165)
فإن قلت : ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام ؟
فالجواب :
الضرر يكون بالحس ، وقد يُعلم بالخَبَر ، أما بالحس فأن يشعر المريض
بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ، ويوجب تأخر الشفاء
وما أشبه ذلك .
وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره .
الشرط الخامس :
الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمها
الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك :
( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )
فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها قضاؤه إجماعاً .
الشرح الممتع 6/330
والله أعلم .
لاتنسونا من دعائكم اخوكم/ حجاج