بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
قراروزارى
رقم ( 397 ) بتاريخ 30/11/2008م
وزير التربية والتعليم :
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحليةالصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 م وتعديلاته ، وعلى قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 2007 و 198 لسنة 2008 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه ،
وعلى نتيجة اختبارات المعلمين الخاصة بتطبيقالمرحلة الثانية من " كادر المعلمين "
قــرر
المادة الأولى :
ينقل المعلمون والموجهون والأخصائيونالإجتماعيون والنفسيون وأخصائيو التكنولوجيا و أخصائيو الصحافة والإعلاموأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائفالإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربيةوالتعليم والجهات التابعة لها الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بتطبيقالمرحلة الثانية من كادر المعلمين "وحصلوا على شهادة الصلاحية إلى الوظائفالموضحة فيما بعد ، وذلك بعد التحقق من استيفائهم مدة الخبرة اللازمة وباقىمتطلبات التسكين عليها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولوتجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها وذلك طبقاً لما يلى :
1 ينقل شاغلو الدرجة الثالثة إلى وظيفة " معلم / أخصائى " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 50% من أجرهم الأساسى .
2 ينقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة " معلم أول / أخصائى أول " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 75% من أجرهم الأساسى .
3 ينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة " معلم أول (أ) / أخصائى أول (أ) / موجه " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 100% منأجرهم الأساسى .
4 ينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة " معلم خبير / أخصائى خبير/ موجه أول " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 125% منأجرهم الأساسى .
5 ينقل شاغلو الدرجة العالية إلى وظيفة "كبير معلمين / كبيرأخصائيين / موجه عام " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 150% من أجرهم الأساسى .
المادة الثانية :
يصدر المحافظون كل فى نطاق اختصاصـه القرارات اللازمة لنقــل المعلمين وغيرهم ممن تنص عليهـم المادة الأولـىمن هذا القرار إلـى الوظيفة المستحقة لكـل منهم ومنحهم بدل الإعتمـاد . وذلك طبقاً لماتنص عليـه المادة السابقة مـع مراعـاة ترتيب الأقدمية بينالمنقولين إلى وظيفـة واحـدة بحسب أوضاعهـم السابقـة على أن يكون تاريـخالعمل بقرارالنقل واستحقاق بدل الإعتماد اعتباراً من 1/12/2008 .
المادة الثالثة :
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .
وزير التربية والتعليم
دكتور يسرى صابر حسين الجمل