هي إن كانت زوجاً
وهي إن كانت زوجاً :
فهي من نعم الله التي استحقت الإشارةُ والذكر { ولقد أرسلنا رسلاً من قبلكَ ، وجعلنا لهم أزواجاً } سورة الرعد آية 38 .
وهي مسألةُ عبادِ الله الصالحين { والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قُرة أعين } سورة الفرقان آية 74 .
وهي في الإسلام عمادُ المجتمع ، وأساسُه المتينُ ، ومن التنطع الاستنكافُ عن الزوجة ؛ بل هو خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقاهم ، وقد عدَّ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل من التنطع والرغبة عن سنتهِ إذ هو القائلُ : (( هلك المتنطعون .... )) والقائل (( من رغب عن سنتي فليس مني )) [1]
وللزوجة على زوجها حقوقٌ يحميها الشرع ، وينفذها القضاء عند التَّشاحِ ، وليست تلك الحقوق موكولةً إلى ضمير الزوج فحسب وليس المقام مقام بسطها ، وإنما هي لمحة عابرة لبعض حقوقها عليه :
1- المهر : وهو عطيَّةٌ محضةٌ فرضها للمرأة ، ليست مقابل شيء ، يجب عليها بذلُهُ إلا الوفاء بحقوق الزوجية ، كما أنه لا يقبلُ الإسقاط ، ولو رضيتِ المرأةُ إلا بعد العقد { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً } سورة النساء آية 4 .
2- النفقة عليها بالمعروف : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } سورة البقرة آية 233 .
3- المسكن والملبس : { أسكنوهن من حيثُ سكنتم من وُجْدِكم } سورة الطلاق آية 6 .
وبجانب هذه الحقوق المادية ، لها حقوقٌ معنويةٌ أخرى :
* فهي حرة في اختيار الزوج : ليس لأبيها أن يُكْرهَهَا على ما لا تريد قال صلى الله عليه وسلم : (( لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر ))[2].
* ويجب على زوجها أن يعلمها أصول دينها : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة } سورة التحريم آية 6 .
قال الألوسي رحمه الله (( أستدل بها على أنه يجب على الرجل تَعَلُّمُ ما يجب من الفرائض ، وتعليمهُ لهؤلاءِ )) وانظر إلى هذا التطبيق العمليِّ في سلوك إسماعيلُ عليه السلام ، { وكان يأمرُ أهله بالصلاة والزكاة ؛ وكان عند ربه مَرْضياًّ } سورة مريم آية 55 .
إن كثيراً منّا ويا للأسف مَنْ يغفل عن هذا الواجب ، فلا يقومُ به تجاه من هم أحقُّ الناس بالتعليم ، ويقتصر اهتمام هؤلاء على أداء واجب النفقة ، وما يتصلُ بها ، وما دَروْا أن هذا أعظم وأجلُّ .
* أن يغار عليها ويصونها من العيون الشريرة : والنفوس الشرهة ، فلا يوردها مشارع الفساد ، ولا يغشى بها دُور اللهو والخلاعة ، ولا ينزع حجابها بحجة المدنية والتطور .
* أن يترفع عن تلمس عثراتها وإحصاء سقطاتها : ولذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طُرُوقاً ))[3] . والطُّرُوق : المجيء بالليل من سفر ، أو من غيره ، على غفلةٍ .
* وأخيراً فإن عليه أن يعاشرها بالمعروف والإحسان : فلا يَسْتفزُّه بعضُ خطئها ، أو يُنْسيه بعضُ إساءتها : { وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً } سورة النساء آية 19 . ويقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم : (( لا يفرك مؤمن مؤمنةً ، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر )) [4].
[1] رواه مسلم (2670) .
[4] رواه مسلم 1469 ، يَفْرَك : يبغض : والفرك : البغض .
فهي من نعم الله التي استحقت الإشارةُ والذكر { ولقد أرسلنا رسلاً من قبلكَ ، وجعلنا لهم أزواجاً } سورة الرعد آية 38 .
وهي مسألةُ عبادِ الله الصالحين { والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قُرة أعين } سورة الفرقان آية 74 .
وهي في الإسلام عمادُ المجتمع ، وأساسُه المتينُ ، ومن التنطع الاستنكافُ عن الزوجة ؛ بل هو خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقاهم ، وقد عدَّ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل من التنطع والرغبة عن سنتهِ إذ هو القائلُ : (( هلك المتنطعون .... )) والقائل (( من رغب عن سنتي فليس مني )) [1]
وللزوجة على زوجها حقوقٌ يحميها الشرع ، وينفذها القضاء عند التَّشاحِ ، وليست تلك الحقوق موكولةً إلى ضمير الزوج فحسب وليس المقام مقام بسطها ، وإنما هي لمحة عابرة لبعض حقوقها عليه :
1- المهر : وهو عطيَّةٌ محضةٌ فرضها للمرأة ، ليست مقابل شيء ، يجب عليها بذلُهُ إلا الوفاء بحقوق الزوجية ، كما أنه لا يقبلُ الإسقاط ، ولو رضيتِ المرأةُ إلا بعد العقد { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً } سورة النساء آية 4 .
2- النفقة عليها بالمعروف : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } سورة البقرة آية 233 .
3- المسكن والملبس : { أسكنوهن من حيثُ سكنتم من وُجْدِكم } سورة الطلاق آية 6 .
وبجانب هذه الحقوق المادية ، لها حقوقٌ معنويةٌ أخرى :
* فهي حرة في اختيار الزوج : ليس لأبيها أن يُكْرهَهَا على ما لا تريد قال صلى الله عليه وسلم : (( لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر ))[2].
* ويجب على زوجها أن يعلمها أصول دينها : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة } سورة التحريم آية 6 .
قال الألوسي رحمه الله (( أستدل بها على أنه يجب على الرجل تَعَلُّمُ ما يجب من الفرائض ، وتعليمهُ لهؤلاءِ )) وانظر إلى هذا التطبيق العمليِّ في سلوك إسماعيلُ عليه السلام ، { وكان يأمرُ أهله بالصلاة والزكاة ؛ وكان عند ربه مَرْضياًّ } سورة مريم آية 55 .
إن كثيراً منّا ويا للأسف مَنْ يغفل عن هذا الواجب ، فلا يقومُ به تجاه من هم أحقُّ الناس بالتعليم ، ويقتصر اهتمام هؤلاء على أداء واجب النفقة ، وما يتصلُ بها ، وما دَروْا أن هذا أعظم وأجلُّ .
* أن يغار عليها ويصونها من العيون الشريرة : والنفوس الشرهة ، فلا يوردها مشارع الفساد ، ولا يغشى بها دُور اللهو والخلاعة ، ولا ينزع حجابها بحجة المدنية والتطور .
* أن يترفع عن تلمس عثراتها وإحصاء سقطاتها : ولذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طُرُوقاً ))[3] . والطُّرُوق : المجيء بالليل من سفر ، أو من غيره ، على غفلةٍ .
* وأخيراً فإن عليه أن يعاشرها بالمعروف والإحسان : فلا يَسْتفزُّه بعضُ خطئها ، أو يُنْسيه بعضُ إساءتها : { وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً } سورة النساء آية 19 . ويقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم : (( لا يفرك مؤمن مؤمنةً ، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر )) [4].
[1] رواه مسلم (2670) .
[4] رواه مسلم 1469 ، يَفْرَك : يبغض : والفرك : البغض .