أسئلة الشيخ الحويني (حذيفة ناصف)
· يريدون التجاوب مع متطلبات العصر وهو استعماله الرأي كثيرا .
الشريط الأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· العلم قسمان : واجب عيني على كل مسلم مثل الفقير يجب عليه تعلم أحكام الصلاة ولا يجب عليه تعلم أحكام الزكاة والحج ، لكن إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجب عليه معرفة ما عليه من الزكاة ، والثاني العلم الكفائي وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كل الأحكام الشرعية حتى يكون عندهم جواب لكل طارئ ، والذين يستطيعون ذلك ثم يعرضون فهم آثمون ، أما العاجزون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
· الكلام على الاستطاعة وإدعاء عدم الاستطاعة في كثير من الأمور وهو وهم كالمريض الذي يدعي عدم الاستطاعة للصلاة والموظف الذي يعمل في شركات تتعامل معاملات مخالفة للشريعة كالربا وكذا العمل في النقابات وما يحصل فيها من قطع جزء من ماله وإيداعه في البنوك للادخار وأخذه مضاعفا بفوائد ، ثم يدعي عدم الاستطاعة والقدرة مع أنه ليس مجبورا على ذلك .
· إذا أعطته النقابة راتبه مع الفوائد هنا يطبق ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) ، والربا إما أن لا يأخذه أو يصرفه في المرافق العامة على أحسن الأحوال .
· الذي مات وجعلوا له تقاعدا إذا كان مسلما ملتزما سيعرف كم دفع ادخارا ؟ وكم أعطوه زيادة من المال الربوي ؟ وعليه سيرفض أهله هذه الزيادة ، لأنه أوصى ، لكن هذا في عالم الخيال .
· الكلام على الرزق الحلال وتقوى الله فيه وأن المسلم في ذلك يخالف الكافر في ثلاثة أمور : يسعى تنفيذا لأمر الله بالسعي ، يسعى ليحصل على ما أباح الله وليس ما حرم الله كالكفار ، وثالثا يؤمن بأن الله ربما إذا اتقاه خلق له من الأسباب ما ليست في قدرته كقصة الذي سخر الله له السحاب لتسقي أرضه دون غيره .
· معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( أجملوا في الطلب ) يعني اسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحله الله .
· حديث ( منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال ) في سنده ضعف .
· حديث سلمان ( دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب ) لا يصح مرفوعا ، والصحيح وقفه على سلمان ، وقد ألف أحد المصريين رسالة اعتمد فيها على هذا الحديث في إثبات التفرقة بين القول والفعل في التقية وأن الإنسان ممكن أن يداري بالتصريح بالكفر والسب عند كافر وأنه لا تقية في الفعل ، وهذا فيه : أولا ما بُني على فاسد فهو فاسد ، فالحديث موقوف وفي الغالب هو من الإسرائيليات ما دام يتحدث عما قبل الإسلام ، وثانيا القول فعل لأنه حينما يتكلم : حركة لسانه وما يكون معه عادة حتى يخرج الكلام كل هذا فعل ، ثم ما الذي جعل القول في سبيل التخلص من ظلم الظالم الكافر يجوز له أن يتكلم بكلمة الكفر وحرم الفعل والعلة واحدة ، فالذي أباح له القول بكلمة الكفر خلاصا من القتل مثلا لا يبعد عادة أن يبيح له شيئا من الفعل كالسجود مثلا للصنم إذا أجبروه ، فهذا ليس هناك ما يدل على أنه كفر أولا من حيث اللغة لأن الكفر هو جحد الإيمان بعد أن عرفه ، باختصار : القول فعل ولا يمكن تصور قول بدون فعل منه ، ثانيا ليس هناك دليل على التفريق بين جواز قول كلمة الكفر للخلاص من القتل ولا يجوز فعل الكفر ، بل الآية السابقة ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) بعمومها شامل للقول والفعل ، ومن الأمثلة على الفعل حاطب بن أبي بلتعة حيث فعل ما ظاهره الكفر حتى هم عمر بقطع عنقه فقال له عليه الصلاة والسلام : ( وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) ، والذي أعتقده أن الذي يقول بالتفريق ليس سلفيا ، لأن من ثمار الدعوة السلفية أن لا يقول ما لم يقله السلف ، لأنهم أطهر قلوبا وأسمى أفهاما وأرغب في العمل الصالح ، فالكتاب والسنة لهما وجوه ولكن حينما يلتزم تفسير السلف يكون ضمانا له من أن يأخذ يمينا أو يسارا .
· صيام يوم السبت في حديث النهي عن إفراد الجمعة جاء عرضا ، لأن البحث في صيام الجمعة ، فجاءت الرخصة لمن يريد صيام الجمعة بصوم يوم قبله أو بعده ، لكن هنا اجتمع حاظر ومبيح ، والحاظر مقدم ، والقول بأن النص الذي لم يخصص عمومه يتسلط على النص الذي ضعف عمومه هذا في حالة وجود أمر ونهي .
· من وقف بعرفة ثم طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي لا حرج عليه لورد حديث في ذلك أظن أني ذكرته في حجة النبي صلى الله عليه وسلم .
· الأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن بناء المساجد على القبور كلها تشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل حرم المسجد أو خارج الحرم في ساحة المسجد ، لأن الساحة إذا كانت من المسجد ويُدخل إلى ساحة المسجد باب فهو داخل في حرم المسجد ، فسواء كان القبر في الساحة أو في نفس الحرم فهو في كل الحالتين في المسجد ، فلا يجوز .
الشريط الحادي والأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· أحد الشباب من جماعة التكفير تزوج امرأة بغير ولي معتقدا أن وليها كافر ثم تاب فهذا الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي فالرسول حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود فيكون هذا مثل أولئك ، فما دام لم يتعمد المخالفة لنص شرعي ، فنحن نوجد له عذرا ونعامله معاملة الإسلام للمشركين الذي عقدوا عقودا غير شرعية ، ولا بد أن نراعي اجتهاد المجتهدين المخطئين كمن عاش على المذهب الذي يجيز زواج الراشدة نفسها ثم نسّل أو لم ينسّل ثم تبين له خطأ المذهب للنص ، فالاجتهاد يتغير ، فمن يعلم أنه لا نكاح إلا بولي ثم يخالف ذلك فهذا عقده باطل .
· يوردون في مسألة العلو أن من كان أعلى الكرة الأرضية يرفع يديه إلى أعلى ، أما من كان في أسفلها فيرفع يديه إلى أسفل : وهذا خطأ من الناحية الفلكية فضلا عن الناحية الشرعية .
· من الأمثلة على أنه ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح : منع الرجال من الضرب بالدف ، فالإذن بالضرب بالدف كان من عمل النساء يومئذ لا الرجال ، فجريان العمل على شيء هو قيد للنص الذي قد يُفهم بمعناه الواسع ، فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها والعكس بالعكس ، لأن الخير كله في الإتباع والشر كله في الابتداع ، فالقضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف ، وعليه فالضرب بالدف المباح والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون الرجال .
· التغبير الذي اعتبره الشافعي من اللهو المحرم هو الضرب بالعصا على خشب أو حديد .
· شرط جواز اتخاذ المرأة سترة : أن تكون محرما ومتسترة السترة الشرعية ويغلب على ظنه أنها لا تبرح مكانها حتى ينتهي من صلاته .
· أي شيء يمر بين المصلي والسترة لا يضره ، لأن الذي يضر المصلي نوع من نوعين : إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطالا لها وإما إبطال لها ، والضرران يحصلان فيما إذا كان لا يصلي إلى سترة فمر المار أي مار كان من وراء موضع سجوده فهذا لا يضره ، لكن إذا مر بين قيامه وموضع سجوده وما في سترة : إن كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بطلت صلاته سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة ، أما إذا كان في سترة فالسترة سبب شرعي للمحافظة على صلاة المستتر بها ، هذا إذا مر واحد من المفسدات لصلاته ، أما إذا كان المار شيء آخر فمن باب أولى لا يؤثر في صلاته .
· بيع وشراء الفيديو اليوم لا يجوز ، لأنه مربوط بالتلفزيون ، فالقول بجواز شراء الفيديو لازمه جواز شراء التلفاز مع عدم القدرة على التحكم فيه بسبب كثرة البرامج الفاسدة ، لكن يوم يصبح التلفاز كالراديو يتمكن المقتني له من التحكم فيه بلحظة واحدة للانتقال من الأغنية إلى القرآن أو المحاضرة أو الأخبار ، في هذه الحالة أقول بجواز اقتناء التلفاز كقولنا بجواز اقتناء الراديو لمن نوى استعماله فيما أباحه الشرع وحينئذ يأتي جواز شراء الفيديو ، والصور التي تُعرض في التلفاز في المواضيع الجائزة حكمها حكم لعب السيدة عائشة ، لأن فيها مصلحة للأمة وليس فيها مفسدة ، ومن ذلك أؤيد عرض شيخ لمناسك الحج في التلفاز كالطواف حول الكعبة ورمي الجمرات إلى آخره .
· التمثيل الإسلامي للسيرة مثلا إذا تعرى عن إدخال النساء فما عندي مانع وإن كان هذا سيجرهم إلى تمثيل الصحابة ويسترسل بهم إبليس ، فهو يجرهم إلى الحرام ، لذلك ينبغي سد هذا الباب مطلقا ، ثم التمثيل بضاعة أوربية ليس بالمسلمين حاجة إليه ، الأوربيون في حاجة إليه لأنه ما عندهم ما يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال ، بينما نحن عندنا نصوص الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة .
· عند انتشار الكاميرا أول من أعلن رأيه فيها بصراحة الشيخ المصري محمد البخيت المطيعي فأجاز التصوير الفتوغرافي وجاء بفلسفة وتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان ووجدت قبولا ، لأنها تحقق هوى في نفوسهم ، وتبناها أكثر الدعاة الإسلاميين خاصة من لهم مجلات إسلامية ثم عادوا إلى ارتكاب ما هو محرم لديهم وهو التصوير اليدوي كمجلة الأمة تنشر صورا للغزالي تصوير يدوي ، وأنا أقول ما في فرق بين الصور الفتوغرافية واليدوية ، وهم يتجاهلون أن الكاميرا صنعت باليد ثم يحتاج المصور إلى توجيهها للهدف وضغط الزر فهي إذن يدوية .
· حديث ( اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ) فيه مشابهة في اللفظ مع بعد القصد ، لذلك حارب الإسلام التشبه بالكفار ويقول ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
· رجل عنده ذهب المعد لزينة زوجته سبع سنوات لم يزكيه فعليه أن يزكي عن السبع السنوات ولو ذهب الحلي كله وذلك خير للنساء .
· الجنب باستطاعته أن يتطهر وهو خير له قبل قراءة القرآن أو مسه ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك ، وعليه فيجوز لهما القراءة ، لأنه ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب رجلا كان أو امرأة أن يمس أو يقرأ القرآن ، والأصل في الأشياء الإباحة ، وثانيا توجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة كحديث ( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) والحاج يدخل المسجد الحرام فيجوز للحائض دخوله ومن باب أولى بقية المساجد ، والحاج يقرأ القرآن فإذن يجوز لها ذلك بنص هذا الحديث .
· حديث ( لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) : فأول شيء يمس الأرض من بدن البعير ، وركبتاه في مقدمتيه ، ففي القاموس المحيط مادة ركب أن ركبة ذوات الأربع في مقدمتيها كالأرنب والهر والماعز ، والبعير يبرك بوضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه ، فأنت لا تتشبه بالبعير لا تبرك بروك البعير لا تضع ركبتيك قبل يديك ، وإنما تضع كفيك قبل ركبتيك ، هذه السنة ، وفيها حديثان ، هذا أحدهما وهو يساء فهمه وبالتالي تطبيقه .
· صلاة الشيخ بالحاضرين صلاة العشاء .
الشريط الثاني والأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· ما رواه مسلم عن ابن عباس : كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه ، في سنده ضعف ثم في بعض تفاصيله ما هو فعلا منكر مخالف للسيرة ، فأنا متوقف عن الحكم بالضعف على الحديث برمته خلافا لقول الذهبي في السير منكر وابن حزم كذب ، أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها ، وهذا أرجح مما ذهب إليه ابن القيم من تكلف التوفيق ، لأن ذلك يصار إليه عند الاطمئنان لصحة الرواية .
· قول الغماري أن محمد رشيد رضا أعلم بالصناعة الحديثية من أحمد شاكر غير صحيح ، والدافع له الحسد ، لا شك أن أحمد شاكر كان أقعد وأمكن في الحديث وإن كان محمد رشيد رضا له مشاركة في هذا المجال وفضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار .
· ما علمت أن النسائي روى في سننه عن البخاري أو أبي داؤود ، وأفاد أبو إسحاق أن الذهبي في السير قال كل موضع رواه النسائي في سننه قال حدثنا أبو داؤود مبهما ولم يسمه فالظاهر أنه السجستاني وإن كان أبو داؤود سليمان بن سيف الحراني روى عنه النسائي كثيرا .
· مسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة كالصلاة مثلا ما عندي رأي في هذه المسألة ولا أعلم إذا كان يترتب من وراء ذلك مسألة عملية .
· لا يجوز بيع التلفاز للكافر ، لأن ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض ، زد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا : لا يجوز بيعها ، وإنما تحطم وتكسر ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخمر الأيتام أمر بإراقتها بدلا من تخليلها والاستفادة من ثمنها .
· أنا شخصيا أعتقد بأن التلفاز من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وضررا وإلهاء عن كثير من الواجبات للمسلم المقتني له ، لذا نرى أنه يحرم استعماله وبيعه وشراؤه .
· قول ابن باز أنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع : هو غير متصور للأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية ، ولا شك أنه لا يجوز بيع العلم ولا شراؤه ، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم ، وإنما بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر وتأخذ وقتا من المؤلف لإيجاد الكتاب ونشره وجهودا وأتعابا كثيرة ، ولا شك أن من مارس يعرف حقيقة الأمر ، فوجهة نظر الشيخ من الناحية العلمية بلا شك ما فيها إشكال ، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع ، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية ، لأن في ذلك استعدادات وأتعاب وجهود ما أظن أنه يحرم ذلك ، وإذ الأمر كذلك لا فرق بين الناشر والمؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التجارية لكثرة ما فيها من التحريف ، وكثيرا ما نقول نقعد على التصحيح ليل نهار ثم يقال لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، وقد تحدث العلماء قديما حول أخذ الأجرة عن نسخ المصحف والمسألة فيها خلاف بين السلف فمن مجوز ومن عدمه ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله ، وإنما هو يساعد الناس على تقريب القرآن لهم بخط واضح جميل ، وكذا يقال بالنسبة للطابع والمصحح والمؤلف .
· من يقوم بتصوير كتب الشيخ وبيعها إذا كان سرقه لا يجوز إلا بإذن المؤلف ، والربح سحت ومتاجرة بحقوق الآخرين ، لكن أقول كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا .
· عودة لمسألة حقوق الطبع : لما يقال لا يجوز أخذ ثمن العلم : هو ليس ثمن العلم ، وإنما أتعاب من المؤلف أو الناشر ، وكثيرا ما يترتب على التسامح في طبع الكتب بدون إذن إلحاق الضرر المادي للناشر والمؤلف .
· أخذ أجرة السمسرة في الوفاق بين البائع والمشتري ما في مانع .
· المستأجر والمؤجر حينما يتعاقدون يطلقون ولا يقيدون الإيجار بمدة والقانون الجائر على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك فيقول للمؤجر لن أخلي لك الدار حتى ترضيني ، فهذا لا يجوز ، لكن إن قال أنه سيرحل إلى بين أوسع وأغلى ويريد المؤجر أن يعينه فبالاتفاق كل شيء ممكن ، أما أن يعتبر أن هذا حق للمستأجر فهذا لا يجوز .
· ذكر أبو إسحق : في الهند وجدوا أن مجلدين أو ثلاثة ساقطة من النسخة المطبوعة من مصنف ابن أبي شيبة .
· الكلام على الأحاديث الثلاثة التي اعتمد عليها الأهدل اليماني في رسالته في سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة والتي قدم لها الغماري وبيان أن ما عزاه لابن السني ضعفه شديد وأما الحديثان الآخران فعزاهما لابن أبي شيبة ولم يعثر عليهما الشيخ في المظنة .
· بين أبو إسحق أنه نسي جزئية في فتوى ابن باز بأنه يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى مقابل عملك ونصبك وأما باقي الطبعات فقد أخذت عليه أجرا : هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة ثم هل للآخرين أن ينتفعوا بالجهد الأول ، فما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن الطبعة الثانية يقال في حق المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا ، وممكن وهذا يقع كثيرا حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق المؤلف أو المحقق أكثر مما لو لم يعط حق النشر : ترى هو لا يستطيع أن يتحكم بقول له أن يأخذ بالمئة واحد أو ثلاثة أو .. فما الفرق بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذه على دفعات ؟ لا فرق في ذلك ، لذلك التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي ، لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه .
· من يقول بتصوير الكتب بدون إذن يقول أنا اشتريت الكتاب شراء صحيحا فيجوز لي بيعه لأنه أصبح في ملكي : لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع ، امتلك الانتفاع بالكتاب ، لكن لم يمتلك الانتفاع بالنسخ التي يمكن أن تطبع عن هذا الكتاب ، فالبيع واقع على النسخة التي اشتراها هو .
· غناء المرأة لزوجها إن كان المقصود التطريب بالصوت الجميل والألفاظ التي يجوز لكل مسلم النطق بها فلتغن ما شاءت بشرط ألا تضيع شيئا من فرائضها ، أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا في الشرع فلا فرق حينذاك أن تغني لزوجها أو أخيها أو أختها كالغناء بالخمور والحلف بالعيون والحياة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ) فلتغن له بالحب ولتبتعد عن العشق ، لأن المتبادر منه ما ليس بمشروع عادة من الحب .
· قول مقبل في مقدمة دلائل النبوة عند ذكره لأصحاب الماسونية : جمال الدين الأفغاني الرافضي ومحمد عبده ثم ذكر محمد رشيد رضا وقال وليس كسابقيه في الضلال : سامحه الله ، نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام إلى أي جماعة خاصة إذا كانوا معروفين بالمروق عن الشريعة ، لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد ، فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة نظن أن انضمامه للماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير ممن لا خلاق له ، فنسبته للضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته ودعوته إليها في مجلته المنار ، لذلك أرى أن هذا فيه غلو .
· جواز الأخذ من اللحية في غير حج أو عمرة دليله فعل الصحابة كابن عمر حيث ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد الحج والعمرة ، وورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما ، ثم ذكر أبو إسحق أن بعضهم أورد أثرا بسند صحيح عن علي أن لحيته كانت تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين ، ثم قال معقبا ولنا ظاهر النص فالأخذ ضد التوفير ، فأجاب الشيخ متسائلا : هذا الأثر من رواه ؟ ومن ذكره ؟ لكن إن صح فالمسألة يكون فيها خلاف بين الصحابة ، فحينئذ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع ، لكن ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر ، ثم أورد أبو إسحق أنه لو ثبت تعارض فعل الصحابة أليس الرجوع إلى ظاهر النص أولى ؟ الشيخ : المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص ، فخلاف هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر الذي عرف عنه غلوه وتشدده في إتباع الرسول لا يتصور أنه لعدم فهم عموم النص أو مع فهمه خالف السنة ، ما يمكن أن يقال هذا في ابن عمر أنه يخالف القول والفعل معا !! ، نحن نقول بالتوفير في اللحية ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر من القبضة ويعني بعد القبضة لا يأخذ .
· استعمال أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز ، لأن ذلك من عادات الفاسقات أو الكافرات وما فيه من تغيير خلق الله وبالتالي لا يجوز البيع والشراء ، أما إن كان يطلبه الزوج فله أن يطلب منها ما يجيزه الشرع وما لا فلا ، فإن كان سيترتب شقاق فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
الشريط الثالث والأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· دكتور عنده مستشفى أو عيادة يحول عليها الحول هذه ما عليها زكاة ، الزكاة على أعيان معروفة .
· منتقى ابن الجارود اسم على مسمى ، لكن إقامته بدلا عن سنن ابن ماجه في الكتب الستة تحتاج إلى شيء من التأمل فهو بلا شك راجح عليه ومصفى أكثر منه فابن ماجة متساهل وذكر كثيرا من الضعاف وبعض الموضوعات ، لكن من ناحية أخرى المنتقى مادته قليلة بخلاف سنن ابن ماجة الذي جمع تقريبا كل أبواب الفقه والحديث ، فمن هذه الحيثية في إنزاله مكان ابن ماجة فيه وقفة من حيث الكثرة ، وبعض أهل المصطلح كابن حجر أنزلوا سنن الدارمي أو ما يسمى مسند الدارمي بدلا من سنن ابن ماجة ، لأن مادته غزيرة وهو سالم من مثل ما في كتاب ابن ماجة من الضعاف والموضوعات .
· الخطة في جمع زوائد على أي كتاب مثلا على الصحيحين أن يبتعد عن كل ما أخرجاه بأسانيدهم المتصلة ويأتي بما سوى ذلك من الأحاديث مثل الأحاديث المعلقة في الصحيح ووجدها موصولة وله التزام الصحة أو أكثر مع البيان ، أو يورد نفس متن الصحيحين بزيادة كما يفعل الحافظ في موارد الظمآن فهذا مفيد فالكثير من الناس يعزونها للصحيحين وليست عندهما ، وممكن أن يصطلح المؤلف على أنه يريد بكلمة الزوائد ليس فقط المتون بل والأسانيد وبخاصة إذا غمز المحدثون في إسناد الصحيحين فهو يجد طريقا خالية من الغمز .
· معمر بن راشد هم يفرقون بين ما رواه بالبصرة ففيه بعض الضعف وبين ما رواه بغيرها ، فإذا وجدوا فيما رواه شيئا من النكارة والغرابة يلجأون إلى إعلال روايته بأنه مما رواه بالبصرة ، وقول ابن تيمية إنه اختلط ينبغي أن يفسر في ضوء ما ذكر في ترجمته ، فيكون فيه مبالغة في تصوير خطأ معمر .
· تعبير البخاري في التاريخ الكبير بقوله قال لنا وقال لي بدلا من حدثنا كما يفعل في الصحيح هو ما قاله علماء الحديث بأنه أراد أن يفرق بين ما رواه عن شيوخه في مجلس التحديث وما رواه عنهم في مجلس المذاكرة كما ذكروا ذلك في كلامهم على حديث المعازف قال هشام بن عمار .
· سنن النسائي الصغرى المعروفة بالمجتبى قال ابن الأثير أنها من اختصار ابن السني ، وأنا ما عندي دراسة خاصة ، والظاهر أن الأمر كذلك ، لأني أذكر أن بعض الأحاديث في داخل السنن يقول قال ابن السني ، فهذا يؤكد هذا القول من أنها من اختصار ابن السني .
· قول البخاري فيه نظر وفي إسناده نظر : ما بان لنا فرق ظاهر ، فهما لفظان يعبران عن شيء واحد ، هذا الذي لمسناه .
· وجد في بعض البلاد أن الناس يصلون في رمضان قبل طلوع الفجر الصادق أو على الأقل يصلون السنة قبل طلوع الفجر وبالتالي يحرمون الطعام قبل مجيء وقت التحريم ، فبالنسبة لشباب الأسكندرية إن كانوا يؤذنون أذانين فقد أصابوا السنة ، لكن ما أدري إذا كانوا في أذانهم الثاني يؤذنون حينما يبرق الفجر ويسطع وينفجر النور فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أصابوا سنة أماتها جماهير المسلمين ، أما إذا كانوا يؤذنون على الروزنامات والتقاويم فهذه لا تعطي الوقت الشرعي أبدا ، وبالنسبة للشيخ أبي إسحق في القاهرة يصلون الفجر قبل الوقت فينزل ويصلي معهم تطوعا مشاركة للجماعة وعدم الخروج عليها ثم يعود لبيته فيصلي بأهله فرضا كما ورد في حديث مسلم يأتي زمان يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها لوقتها ثم صلوا معهم ، ومن الناحية الفقهية لا فرق بين تقديمهم للصلاة قبل الوقت وبعده والسبب هو المحافظة على جماعة المسلمين ، أما صلاة السواد الأعظم قبل الوقت فالمسؤولية تقع على أهل العلم ، فعلى من عنده علم أن يبلغ الناس ، فمن بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاته باطلة ، ومن لم يبلغه الحكم فلا مسؤولية والحالة هذه .
· مسألة سائق الأجرة من حلب إلى دمشق هل له أن يفطر في رمضان : القضية تتعلق بالحكم إن كان يقال إنه مسافر جاز وإلا فلا ، وليس السفر بالذي يحدد بقطع مسافة طويلة أو قصيرة ، لأن ذلك وصفا من أوصاف وليس شرطا ، فإذا كان هذا السائق يعتبر نفسه مسافرا ويستعد استعداد المسافرين فله القصر والإفطار ، وأما إن كان هو لا يعتبر نفسه مسافرا ولا يستعد استعداد المسافرين فإنه يوصل الركاب البلد القاصد إليها ثم يعود إلى بلده فليس له أن يقصر ، فالقضية نسبية ولا يمكن أن يعطى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق أو مسافر ، فذلك يتعلق بالعرف فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافرا كما ضرب ابن تيمية مثلا لذلك في رسالته في أحكام السفر بمن خرج للصيد من دمشق ومشى حتى وصل حلب فهذا ليس بمسافر ، لأنه ما خرج قاصدا السفر بل الصيد ولا تهيء له ولا كان في باله ، فهذه النقاط الدقيقة يجب أن تلاحظ في الموضوع .
· من أفتى في مصر لطلبة الثانوية العامة بجواز الفطر في رمضان بدافع المشقة هذا مما لا يجوز واحتيال على الشريعة ، فعليهم أن يوجهوا الطلاب لاتخاذ الأسباب الدافعة للإرهاق كالنوم مبكرا وصلاة الفجر جماعة والمذاكرة بعد الفجر لحديث ( بورك لأمتي في بكورها ) ، وعليه فلا يجوز لهم الفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور وأضناهم الصيام وخافوا على أنفسهم فحينئذ يفطرون وإلا فلا .
الشريط الأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· العلم قسمان : واجب عيني على كل مسلم مثل الفقير يجب عليه تعلم أحكام الصلاة ولا يجب عليه تعلم أحكام الزكاة والحج ، لكن إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجب عليه معرفة ما عليه من الزكاة ، والثاني العلم الكفائي وهو أن يكون في المسلمين ناس يتفقهون في كل الأحكام الشرعية حتى يكون عندهم جواب لكل طارئ ، والذين يستطيعون ذلك ثم يعرضون فهم آثمون ، أما العاجزون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
· الكلام على الاستطاعة وإدعاء عدم الاستطاعة في كثير من الأمور وهو وهم كالمريض الذي يدعي عدم الاستطاعة للصلاة والموظف الذي يعمل في شركات تتعامل معاملات مخالفة للشريعة كالربا وكذا العمل في النقابات وما يحصل فيها من قطع جزء من ماله وإيداعه في البنوك للادخار وأخذه مضاعفا بفوائد ، ثم يدعي عدم الاستطاعة والقدرة مع أنه ليس مجبورا على ذلك .
· إذا أعطته النقابة راتبه مع الفوائد هنا يطبق ( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) ، والربا إما أن لا يأخذه أو يصرفه في المرافق العامة على أحسن الأحوال .
· الذي مات وجعلوا له تقاعدا إذا كان مسلما ملتزما سيعرف كم دفع ادخارا ؟ وكم أعطوه زيادة من المال الربوي ؟ وعليه سيرفض أهله هذه الزيادة ، لأنه أوصى ، لكن هذا في عالم الخيال .
· الكلام على الرزق الحلال وتقوى الله فيه وأن المسلم في ذلك يخالف الكافر في ثلاثة أمور : يسعى تنفيذا لأمر الله بالسعي ، يسعى ليحصل على ما أباح الله وليس ما حرم الله كالكفار ، وثالثا يؤمن بأن الله ربما إذا اتقاه خلق له من الأسباب ما ليست في قدرته كقصة الذي سخر الله له السحاب لتسقي أرضه دون غيره .
· معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( أجملوا في الطلب ) يعني اسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحله الله .
· حديث ( منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال ) في سنده ضعف .
· حديث سلمان ( دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب ) لا يصح مرفوعا ، والصحيح وقفه على سلمان ، وقد ألف أحد المصريين رسالة اعتمد فيها على هذا الحديث في إثبات التفرقة بين القول والفعل في التقية وأن الإنسان ممكن أن يداري بالتصريح بالكفر والسب عند كافر وأنه لا تقية في الفعل ، وهذا فيه : أولا ما بُني على فاسد فهو فاسد ، فالحديث موقوف وفي الغالب هو من الإسرائيليات ما دام يتحدث عما قبل الإسلام ، وثانيا القول فعل لأنه حينما يتكلم : حركة لسانه وما يكون معه عادة حتى يخرج الكلام كل هذا فعل ، ثم ما الذي جعل القول في سبيل التخلص من ظلم الظالم الكافر يجوز له أن يتكلم بكلمة الكفر وحرم الفعل والعلة واحدة ، فالذي أباح له القول بكلمة الكفر خلاصا من القتل مثلا لا يبعد عادة أن يبيح له شيئا من الفعل كالسجود مثلا للصنم إذا أجبروه ، فهذا ليس هناك ما يدل على أنه كفر أولا من حيث اللغة لأن الكفر هو جحد الإيمان بعد أن عرفه ، باختصار : القول فعل ولا يمكن تصور قول بدون فعل منه ، ثانيا ليس هناك دليل على التفريق بين جواز قول كلمة الكفر للخلاص من القتل ولا يجوز فعل الكفر ، بل الآية السابقة ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) بعمومها شامل للقول والفعل ، ومن الأمثلة على الفعل حاطب بن أبي بلتعة حيث فعل ما ظاهره الكفر حتى هم عمر بقطع عنقه فقال له عليه الصلاة والسلام : ( وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) ، والذي أعتقده أن الذي يقول بالتفريق ليس سلفيا ، لأن من ثمار الدعوة السلفية أن لا يقول ما لم يقله السلف ، لأنهم أطهر قلوبا وأسمى أفهاما وأرغب في العمل الصالح ، فالكتاب والسنة لهما وجوه ولكن حينما يلتزم تفسير السلف يكون ضمانا له من أن يأخذ يمينا أو يسارا .
· صيام يوم السبت في حديث النهي عن إفراد الجمعة جاء عرضا ، لأن البحث في صيام الجمعة ، فجاءت الرخصة لمن يريد صيام الجمعة بصوم يوم قبله أو بعده ، لكن هنا اجتمع حاظر ومبيح ، والحاظر مقدم ، والقول بأن النص الذي لم يخصص عمومه يتسلط على النص الذي ضعف عمومه هذا في حالة وجود أمر ونهي .
· من وقف بعرفة ثم طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي لا حرج عليه لورد حديث في ذلك أظن أني ذكرته في حجة النبي صلى الله عليه وسلم .
· الأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن بناء المساجد على القبور كلها تشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل حرم المسجد أو خارج الحرم في ساحة المسجد ، لأن الساحة إذا كانت من المسجد ويُدخل إلى ساحة المسجد باب فهو داخل في حرم المسجد ، فسواء كان القبر في الساحة أو في نفس الحرم فهو في كل الحالتين في المسجد ، فلا يجوز .
الشريط الحادي والأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· أحد الشباب من جماعة التكفير تزوج امرأة بغير ولي معتقدا أن وليها كافر ثم تاب فهذا الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي فالرسول حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود فيكون هذا مثل أولئك ، فما دام لم يتعمد المخالفة لنص شرعي ، فنحن نوجد له عذرا ونعامله معاملة الإسلام للمشركين الذي عقدوا عقودا غير شرعية ، ولا بد أن نراعي اجتهاد المجتهدين المخطئين كمن عاش على المذهب الذي يجيز زواج الراشدة نفسها ثم نسّل أو لم ينسّل ثم تبين له خطأ المذهب للنص ، فالاجتهاد يتغير ، فمن يعلم أنه لا نكاح إلا بولي ثم يخالف ذلك فهذا عقده باطل .
· يوردون في مسألة العلو أن من كان أعلى الكرة الأرضية يرفع يديه إلى أعلى ، أما من كان في أسفلها فيرفع يديه إلى أسفل : وهذا خطأ من الناحية الفلكية فضلا عن الناحية الشرعية .
· من الأمثلة على أنه ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح : منع الرجال من الضرب بالدف ، فالإذن بالضرب بالدف كان من عمل النساء يومئذ لا الرجال ، فجريان العمل على شيء هو قيد للنص الذي قد يُفهم بمعناه الواسع ، فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها والعكس بالعكس ، لأن الخير كله في الإتباع والشر كله في الابتداع ، فالقضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف ، وعليه فالضرب بالدف المباح والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون الرجال .
· التغبير الذي اعتبره الشافعي من اللهو المحرم هو الضرب بالعصا على خشب أو حديد .
· شرط جواز اتخاذ المرأة سترة : أن تكون محرما ومتسترة السترة الشرعية ويغلب على ظنه أنها لا تبرح مكانها حتى ينتهي من صلاته .
· أي شيء يمر بين المصلي والسترة لا يضره ، لأن الذي يضر المصلي نوع من نوعين : إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطالا لها وإما إبطال لها ، والضرران يحصلان فيما إذا كان لا يصلي إلى سترة فمر المار أي مار كان من وراء موضع سجوده فهذا لا يضره ، لكن إذا مر بين قيامه وموضع سجوده وما في سترة : إن كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بطلت صلاته سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة ، أما إذا كان في سترة فالسترة سبب شرعي للمحافظة على صلاة المستتر بها ، هذا إذا مر واحد من المفسدات لصلاته ، أما إذا كان المار شيء آخر فمن باب أولى لا يؤثر في صلاته .
· بيع وشراء الفيديو اليوم لا يجوز ، لأنه مربوط بالتلفزيون ، فالقول بجواز شراء الفيديو لازمه جواز شراء التلفاز مع عدم القدرة على التحكم فيه بسبب كثرة البرامج الفاسدة ، لكن يوم يصبح التلفاز كالراديو يتمكن المقتني له من التحكم فيه بلحظة واحدة للانتقال من الأغنية إلى القرآن أو المحاضرة أو الأخبار ، في هذه الحالة أقول بجواز اقتناء التلفاز كقولنا بجواز اقتناء الراديو لمن نوى استعماله فيما أباحه الشرع وحينئذ يأتي جواز شراء الفيديو ، والصور التي تُعرض في التلفاز في المواضيع الجائزة حكمها حكم لعب السيدة عائشة ، لأن فيها مصلحة للأمة وليس فيها مفسدة ، ومن ذلك أؤيد عرض شيخ لمناسك الحج في التلفاز كالطواف حول الكعبة ورمي الجمرات إلى آخره .
· التمثيل الإسلامي للسيرة مثلا إذا تعرى عن إدخال النساء فما عندي مانع وإن كان هذا سيجرهم إلى تمثيل الصحابة ويسترسل بهم إبليس ، فهو يجرهم إلى الحرام ، لذلك ينبغي سد هذا الباب مطلقا ، ثم التمثيل بضاعة أوربية ليس بالمسلمين حاجة إليه ، الأوربيون في حاجة إليه لأنه ما عندهم ما يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال ، بينما نحن عندنا نصوص الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة .
· عند انتشار الكاميرا أول من أعلن رأيه فيها بصراحة الشيخ المصري محمد البخيت المطيعي فأجاز التصوير الفتوغرافي وجاء بفلسفة وتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان ووجدت قبولا ، لأنها تحقق هوى في نفوسهم ، وتبناها أكثر الدعاة الإسلاميين خاصة من لهم مجلات إسلامية ثم عادوا إلى ارتكاب ما هو محرم لديهم وهو التصوير اليدوي كمجلة الأمة تنشر صورا للغزالي تصوير يدوي ، وأنا أقول ما في فرق بين الصور الفتوغرافية واليدوية ، وهم يتجاهلون أن الكاميرا صنعت باليد ثم يحتاج المصور إلى توجيهها للهدف وضغط الزر فهي إذن يدوية .
· حديث ( اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ) فيه مشابهة في اللفظ مع بعد القصد ، لذلك حارب الإسلام التشبه بالكفار ويقول ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
· رجل عنده ذهب المعد لزينة زوجته سبع سنوات لم يزكيه فعليه أن يزكي عن السبع السنوات ولو ذهب الحلي كله وذلك خير للنساء .
· الجنب باستطاعته أن يتطهر وهو خير له قبل قراءة القرآن أو مسه ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك ، وعليه فيجوز لهما القراءة ، لأنه ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب رجلا كان أو امرأة أن يمس أو يقرأ القرآن ، والأصل في الأشياء الإباحة ، وثانيا توجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة كحديث ( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) والحاج يدخل المسجد الحرام فيجوز للحائض دخوله ومن باب أولى بقية المساجد ، والحاج يقرأ القرآن فإذن يجوز لها ذلك بنص هذا الحديث .
· حديث ( لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) : فأول شيء يمس الأرض من بدن البعير ، وركبتاه في مقدمتيه ، ففي القاموس المحيط مادة ركب أن ركبة ذوات الأربع في مقدمتيها كالأرنب والهر والماعز ، والبعير يبرك بوضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه ، فأنت لا تتشبه بالبعير لا تبرك بروك البعير لا تضع ركبتيك قبل يديك ، وإنما تضع كفيك قبل ركبتيك ، هذه السنة ، وفيها حديثان ، هذا أحدهما وهو يساء فهمه وبالتالي تطبيقه .
· صلاة الشيخ بالحاضرين صلاة العشاء .
الشريط الثاني والأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· ما رواه مسلم عن ابن عباس : كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه ، في سنده ضعف ثم في بعض تفاصيله ما هو فعلا منكر مخالف للسيرة ، فأنا متوقف عن الحكم بالضعف على الحديث برمته خلافا لقول الذهبي في السير منكر وابن حزم كذب ، أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها ، وهذا أرجح مما ذهب إليه ابن القيم من تكلف التوفيق ، لأن ذلك يصار إليه عند الاطمئنان لصحة الرواية .
· قول الغماري أن محمد رشيد رضا أعلم بالصناعة الحديثية من أحمد شاكر غير صحيح ، والدافع له الحسد ، لا شك أن أحمد شاكر كان أقعد وأمكن في الحديث وإن كان محمد رشيد رضا له مشاركة في هذا المجال وفضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار .
· ما علمت أن النسائي روى في سننه عن البخاري أو أبي داؤود ، وأفاد أبو إسحاق أن الذهبي في السير قال كل موضع رواه النسائي في سننه قال حدثنا أبو داؤود مبهما ولم يسمه فالظاهر أنه السجستاني وإن كان أبو داؤود سليمان بن سيف الحراني روى عنه النسائي كثيرا .
· مسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة كالصلاة مثلا ما عندي رأي في هذه المسألة ولا أعلم إذا كان يترتب من وراء ذلك مسألة عملية .
· لا يجوز بيع التلفاز للكافر ، لأن ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض ، زد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا : لا يجوز بيعها ، وإنما تحطم وتكسر ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخمر الأيتام أمر بإراقتها بدلا من تخليلها والاستفادة من ثمنها .
· أنا شخصيا أعتقد بأن التلفاز من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وضررا وإلهاء عن كثير من الواجبات للمسلم المقتني له ، لذا نرى أنه يحرم استعماله وبيعه وشراؤه .
· قول ابن باز أنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع : هو غير متصور للأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية ، ولا شك أنه لا يجوز بيع العلم ولا شراؤه ، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم ، وإنما بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر وتأخذ وقتا من المؤلف لإيجاد الكتاب ونشره وجهودا وأتعابا كثيرة ، ولا شك أن من مارس يعرف حقيقة الأمر ، فوجهة نظر الشيخ من الناحية العلمية بلا شك ما فيها إشكال ، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع ، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية ، لأن في ذلك استعدادات وأتعاب وجهود ما أظن أنه يحرم ذلك ، وإذ الأمر كذلك لا فرق بين الناشر والمؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التجارية لكثرة ما فيها من التحريف ، وكثيرا ما نقول نقعد على التصحيح ليل نهار ثم يقال لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، وقد تحدث العلماء قديما حول أخذ الأجرة عن نسخ المصحف والمسألة فيها خلاف بين السلف فمن مجوز ومن عدمه ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله ، وإنما هو يساعد الناس على تقريب القرآن لهم بخط واضح جميل ، وكذا يقال بالنسبة للطابع والمصحح والمؤلف .
· من يقوم بتصوير كتب الشيخ وبيعها إذا كان سرقه لا يجوز إلا بإذن المؤلف ، والربح سحت ومتاجرة بحقوق الآخرين ، لكن أقول كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا .
· عودة لمسألة حقوق الطبع : لما يقال لا يجوز أخذ ثمن العلم : هو ليس ثمن العلم ، وإنما أتعاب من المؤلف أو الناشر ، وكثيرا ما يترتب على التسامح في طبع الكتب بدون إذن إلحاق الضرر المادي للناشر والمؤلف .
· أخذ أجرة السمسرة في الوفاق بين البائع والمشتري ما في مانع .
· المستأجر والمؤجر حينما يتعاقدون يطلقون ولا يقيدون الإيجار بمدة والقانون الجائر على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك فيقول للمؤجر لن أخلي لك الدار حتى ترضيني ، فهذا لا يجوز ، لكن إن قال أنه سيرحل إلى بين أوسع وأغلى ويريد المؤجر أن يعينه فبالاتفاق كل شيء ممكن ، أما أن يعتبر أن هذا حق للمستأجر فهذا لا يجوز .
· ذكر أبو إسحق : في الهند وجدوا أن مجلدين أو ثلاثة ساقطة من النسخة المطبوعة من مصنف ابن أبي شيبة .
· الكلام على الأحاديث الثلاثة التي اعتمد عليها الأهدل اليماني في رسالته في سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة والتي قدم لها الغماري وبيان أن ما عزاه لابن السني ضعفه شديد وأما الحديثان الآخران فعزاهما لابن أبي شيبة ولم يعثر عليهما الشيخ في المظنة .
· بين أبو إسحق أنه نسي جزئية في فتوى ابن باز بأنه يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى مقابل عملك ونصبك وأما باقي الطبعات فقد أخذت عليه أجرا : هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة ثم هل للآخرين أن ينتفعوا بالجهد الأول ، فما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن الطبعة الثانية يقال في حق المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا ، وممكن وهذا يقع كثيرا حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق المؤلف أو المحقق أكثر مما لو لم يعط حق النشر : ترى هو لا يستطيع أن يتحكم بقول له أن يأخذ بالمئة واحد أو ثلاثة أو .. فما الفرق بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذه على دفعات ؟ لا فرق في ذلك ، لذلك التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي ، لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه .
· من يقول بتصوير الكتب بدون إذن يقول أنا اشتريت الكتاب شراء صحيحا فيجوز لي بيعه لأنه أصبح في ملكي : لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع ، امتلك الانتفاع بالكتاب ، لكن لم يمتلك الانتفاع بالنسخ التي يمكن أن تطبع عن هذا الكتاب ، فالبيع واقع على النسخة التي اشتراها هو .
· غناء المرأة لزوجها إن كان المقصود التطريب بالصوت الجميل والألفاظ التي يجوز لكل مسلم النطق بها فلتغن ما شاءت بشرط ألا تضيع شيئا من فرائضها ، أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا في الشرع فلا فرق حينذاك أن تغني لزوجها أو أخيها أو أختها كالغناء بالخمور والحلف بالعيون والحياة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ) فلتغن له بالحب ولتبتعد عن العشق ، لأن المتبادر منه ما ليس بمشروع عادة من الحب .
· قول مقبل في مقدمة دلائل النبوة عند ذكره لأصحاب الماسونية : جمال الدين الأفغاني الرافضي ومحمد عبده ثم ذكر محمد رشيد رضا وقال وليس كسابقيه في الضلال : سامحه الله ، نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام إلى أي جماعة خاصة إذا كانوا معروفين بالمروق عن الشريعة ، لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد ، فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة نظن أن انضمامه للماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير ممن لا خلاق له ، فنسبته للضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته ودعوته إليها في مجلته المنار ، لذلك أرى أن هذا فيه غلو .
· جواز الأخذ من اللحية في غير حج أو عمرة دليله فعل الصحابة كابن عمر حيث ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد الحج والعمرة ، وورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما ، ثم ذكر أبو إسحق أن بعضهم أورد أثرا بسند صحيح عن علي أن لحيته كانت تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين ، ثم قال معقبا ولنا ظاهر النص فالأخذ ضد التوفير ، فأجاب الشيخ متسائلا : هذا الأثر من رواه ؟ ومن ذكره ؟ لكن إن صح فالمسألة يكون فيها خلاف بين الصحابة ، فحينئذ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع ، لكن ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر ، ثم أورد أبو إسحق أنه لو ثبت تعارض فعل الصحابة أليس الرجوع إلى ظاهر النص أولى ؟ الشيخ : المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص ، فخلاف هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر الذي عرف عنه غلوه وتشدده في إتباع الرسول لا يتصور أنه لعدم فهم عموم النص أو مع فهمه خالف السنة ، ما يمكن أن يقال هذا في ابن عمر أنه يخالف القول والفعل معا !! ، نحن نقول بالتوفير في اللحية ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر من القبضة ويعني بعد القبضة لا يأخذ .
· استعمال أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز ، لأن ذلك من عادات الفاسقات أو الكافرات وما فيه من تغيير خلق الله وبالتالي لا يجوز البيع والشراء ، أما إن كان يطلبه الزوج فله أن يطلب منها ما يجيزه الشرع وما لا فلا ، فإن كان سيترتب شقاق فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
الشريط الثالث والأربعون على واحد : أسئلة الحويني
· دكتور عنده مستشفى أو عيادة يحول عليها الحول هذه ما عليها زكاة ، الزكاة على أعيان معروفة .
· منتقى ابن الجارود اسم على مسمى ، لكن إقامته بدلا عن سنن ابن ماجه في الكتب الستة تحتاج إلى شيء من التأمل فهو بلا شك راجح عليه ومصفى أكثر منه فابن ماجة متساهل وذكر كثيرا من الضعاف وبعض الموضوعات ، لكن من ناحية أخرى المنتقى مادته قليلة بخلاف سنن ابن ماجة الذي جمع تقريبا كل أبواب الفقه والحديث ، فمن هذه الحيثية في إنزاله مكان ابن ماجة فيه وقفة من حيث الكثرة ، وبعض أهل المصطلح كابن حجر أنزلوا سنن الدارمي أو ما يسمى مسند الدارمي بدلا من سنن ابن ماجة ، لأن مادته غزيرة وهو سالم من مثل ما في كتاب ابن ماجة من الضعاف والموضوعات .
· الخطة في جمع زوائد على أي كتاب مثلا على الصحيحين أن يبتعد عن كل ما أخرجاه بأسانيدهم المتصلة ويأتي بما سوى ذلك من الأحاديث مثل الأحاديث المعلقة في الصحيح ووجدها موصولة وله التزام الصحة أو أكثر مع البيان ، أو يورد نفس متن الصحيحين بزيادة كما يفعل الحافظ في موارد الظمآن فهذا مفيد فالكثير من الناس يعزونها للصحيحين وليست عندهما ، وممكن أن يصطلح المؤلف على أنه يريد بكلمة الزوائد ليس فقط المتون بل والأسانيد وبخاصة إذا غمز المحدثون في إسناد الصحيحين فهو يجد طريقا خالية من الغمز .
· معمر بن راشد هم يفرقون بين ما رواه بالبصرة ففيه بعض الضعف وبين ما رواه بغيرها ، فإذا وجدوا فيما رواه شيئا من النكارة والغرابة يلجأون إلى إعلال روايته بأنه مما رواه بالبصرة ، وقول ابن تيمية إنه اختلط ينبغي أن يفسر في ضوء ما ذكر في ترجمته ، فيكون فيه مبالغة في تصوير خطأ معمر .
· تعبير البخاري في التاريخ الكبير بقوله قال لنا وقال لي بدلا من حدثنا كما يفعل في الصحيح هو ما قاله علماء الحديث بأنه أراد أن يفرق بين ما رواه عن شيوخه في مجلس التحديث وما رواه عنهم في مجلس المذاكرة كما ذكروا ذلك في كلامهم على حديث المعازف قال هشام بن عمار .
· سنن النسائي الصغرى المعروفة بالمجتبى قال ابن الأثير أنها من اختصار ابن السني ، وأنا ما عندي دراسة خاصة ، والظاهر أن الأمر كذلك ، لأني أذكر أن بعض الأحاديث في داخل السنن يقول قال ابن السني ، فهذا يؤكد هذا القول من أنها من اختصار ابن السني .
· قول البخاري فيه نظر وفي إسناده نظر : ما بان لنا فرق ظاهر ، فهما لفظان يعبران عن شيء واحد ، هذا الذي لمسناه .
· وجد في بعض البلاد أن الناس يصلون في رمضان قبل طلوع الفجر الصادق أو على الأقل يصلون السنة قبل طلوع الفجر وبالتالي يحرمون الطعام قبل مجيء وقت التحريم ، فبالنسبة لشباب الأسكندرية إن كانوا يؤذنون أذانين فقد أصابوا السنة ، لكن ما أدري إذا كانوا في أذانهم الثاني يؤذنون حينما يبرق الفجر ويسطع وينفجر النور فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أصابوا سنة أماتها جماهير المسلمين ، أما إذا كانوا يؤذنون على الروزنامات والتقاويم فهذه لا تعطي الوقت الشرعي أبدا ، وبالنسبة للشيخ أبي إسحق في القاهرة يصلون الفجر قبل الوقت فينزل ويصلي معهم تطوعا مشاركة للجماعة وعدم الخروج عليها ثم يعود لبيته فيصلي بأهله فرضا كما ورد في حديث مسلم يأتي زمان يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها لوقتها ثم صلوا معهم ، ومن الناحية الفقهية لا فرق بين تقديمهم للصلاة قبل الوقت وبعده والسبب هو المحافظة على جماعة المسلمين ، أما صلاة السواد الأعظم قبل الوقت فالمسؤولية تقع على أهل العلم ، فعلى من عنده علم أن يبلغ الناس ، فمن بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاته باطلة ، ومن لم يبلغه الحكم فلا مسؤولية والحالة هذه .
· مسألة سائق الأجرة من حلب إلى دمشق هل له أن يفطر في رمضان : القضية تتعلق بالحكم إن كان يقال إنه مسافر جاز وإلا فلا ، وليس السفر بالذي يحدد بقطع مسافة طويلة أو قصيرة ، لأن ذلك وصفا من أوصاف وليس شرطا ، فإذا كان هذا السائق يعتبر نفسه مسافرا ويستعد استعداد المسافرين فله القصر والإفطار ، وأما إن كان هو لا يعتبر نفسه مسافرا ولا يستعد استعداد المسافرين فإنه يوصل الركاب البلد القاصد إليها ثم يعود إلى بلده فليس له أن يقصر ، فالقضية نسبية ولا يمكن أن يعطى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق أو مسافر ، فذلك يتعلق بالعرف فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافرا كما ضرب ابن تيمية مثلا لذلك في رسالته في أحكام السفر بمن خرج للصيد من دمشق ومشى حتى وصل حلب فهذا ليس بمسافر ، لأنه ما خرج قاصدا السفر بل الصيد ولا تهيء له ولا كان في باله ، فهذه النقاط الدقيقة يجب أن تلاحظ في الموضوع .
· من أفتى في مصر لطلبة الثانوية العامة بجواز الفطر في رمضان بدافع المشقة هذا مما لا يجوز واحتيال على الشريعة ، فعليهم أن يوجهوا الطلاب لاتخاذ الأسباب الدافعة للإرهاق كالنوم مبكرا وصلاة الفجر جماعة والمذاكرة بعد الفجر لحديث ( بورك لأمتي في بكورها ) ، وعليه فلا يجوز لهم الفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور وأضناهم الصيام وخافوا على أنفسهم فحينئذ يفطرون وإلا فلا .