فضاءات سرغايا

سرغايا

فضاء الثقافة والمواضيع العامة

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
عمادعنقود
مسجــل منــــذ: 2012-01-18
مجموع النقط: 12.15
إعلانات


قانون الافتراء الجنائي


جرم الإفتراء وموقف القانون السوري منه .. !
حول هذا الموضوع التقينا المحامي الأستاذ أحمد غسان أحمد وكان الاتي : ـ ما هو تعريف الافتراء ؟
من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية , فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها , أو
اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم , يكون ذلك افتراء .
والإفتراء كما نصت عليه المادة 393 من قانون العقوبات هو إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف , وهذا الإخبار لا تتوافر فيه الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً أو موقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني , ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً .
ـ متى يكون الإخبار صحيحاً ؟
لا يتم الإفتراء إلا بوجود هذا الإخبار المنظم وفقاً للقانون , فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي , فلا يكون الافتراء قائماً , وإن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها , فإذا كانت الجريمة المبلغ عنها تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لو صح المبلغ عنها بأنه مفتر .
ـ متى يقع جرم الإفتراء ؟
يشترط لتطبيق أحكام المادة 393 من ق. ع التي نصت على جرم الافتراء بحق المدعى عليه أن يكون هو الذي قدم الشكية أو الإخبار .
ـ وما هي عناصر الإفتراء ؟
لا بد للإدانة بجرم الإفتراء الجنائي من توفر ثلاثة عناصر وهي :
1 ـ،الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية .
2ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفتري عليه من الجرم المعزو إليه تقديم الشكوى .
3 ـ قصد الإضرار بالمفتر عليه .
ويشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى , وهذا العلم ركن من أركان الجريمة لا تتم بدونه , لذلك لا بد للتحدث عن هذا الموضوع في قرار الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة , وإذا عجزت النيابة العامة و المخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه , فلا يمكن اعتباره مقترفاً ما لم يثبت سوء قصده , كما لا بد من العلم ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل بأن غاية المخبر كانت للإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة .
ـ وما هي عقوبة الافتراء ؟
ذكرت المادة 393 في فقرتها الأولى عقوبة المفتري الجنحوية بحبسه من شهر إلى ثلاث سنوات وجاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها تقول :
إذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر , في حين ورد في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة إنه إذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة , فلا تنقص عقوبته عن عشر سنوات أشغال شاقة ويمكن زيادتها إلى خمس عشرة سنة .
أما إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة فتخفف العقوبة , سنداً لأحكام المادة 241 عقوبات , وذلك تكفيراً عن خطئه وتلافيا لما تضمنه إخباره .
-----------
منقول

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة