حدود الحرية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فإنه في الأيام الماضية وأثناء مناقشة قضية الحجاب بعد أن أثارها وزير الثقافة أثيرت قضية حرية الرأي وحرية الفكر، وأن الوزير أو غيره يمكنهم أن يقولوا ما يشاءون بحرية، ولا يجوز لأحد أن يسألهم على رأيهم أو فكرهم، وأن مساءلة الوزير على تصريحه تعد حجر على رأيه.
فكان ولابد من إيضاح هذه القضية.
أولا: "ليست هناك حرية مطلقة" هذا ما ينبغي أن يفهم، لأن الحرية المطلقة تعني الهمجية والفساد في الأرض، وتعني تحطيم الفضائل والأخلاق والقيم الدينية، والنظم الاجتماعية، تحطيم مبادئ الحق والعدل، فالحرية المطلقة تعني إطلاق يد الفساق في أن يفسقوا ويفجروا على ما يشتهون دون أن يكون لأحد أو جهة ما حق محاسبتهم، أو كفهم عن فسقهم وإباحيتهم، وتعين انطلاق النساء من ضوابط العفة وتمردهن وانسياحهن بحسب أهوائهن، وتفلتهن من كل واجب اجتماعي وكل ضابط خلقي أو ديني.
فالحرية المطلقة تدمير للإنسانية وكرامتها، وإخراج للإنسان عن موقعه الذي وضعه الله عليه موضع الابتلاء المستتبع بالحساب والجزاء، وقاذفاً به إلى مستوى الأنعام أو أضل سبيلاً.
فإن إطلاق الحرية مصادم للحق والخير والفضيلة والجمال والكمال. إن الحرية مثل النار لا تستخدم إلا ضمن حدود وضوابط، وبحذر شديد ومراقبة تامة، وإلا أكلت الأخضر واليابس، وابتلعت كل شيء أتت عليه، ولذلك فإن كل القوانين أو الدساتير أو النظم الاجتماعية التي وضعها البشر تتضمن حجراً على الحرية، ولذلك أقيمت المحاكم والسجون، وأقيمت الحدود، وعوقب المخالفون. فهناك قوانين تمنع تعاطي المخدرات وبيعها وتداولها، وتعاقب بالأحكام المشددة التي تصل في بعض الدول إلى الإعدام، فلماذا يقبلون هذا القيد من القوانين الوضعية ثم يرفضون أن يكون للدين ضابط على النفس وعلى الحرية.
فالإنسان ليس حراً في أن يسرق، أو يغش، أو يزني، أو أن يرتكب منكراً في الطريق العام لأنهم يقولون "فعل فاضح في الطريق العام يخدش حياء الآخرين" إذاً الحرية لوِأطلقت كانت تعدياً على حريات الآخرين.
فيتبين من هذا أن الحرية المقبولة المعقولة في واقع الناس ذات مجال محدود، وهذا المجال المحدود لا يجوز تجاوزه، ولا تعديه لا في منطق العقل، ولا في منطق مصلحة الإنسان في ذاته، ولا في منطق مصلحة المجتمع البشري؛ لأن الحرية إذا تجاوزت حدودها كانت وحشاً مفترساً أو ناراً هائجة ثائرة محرقة، أو سيلاً عارما مدمراً، وكانت نذير شؤم وخراب وفوضى واضطراب وصراعات بشرية مدمرة تمهد لأن يحل بهم ما حل في الأمم السابقة من إهلاك عام وعذاب أليم.
ثانيا: إن الحرية المقبولة هي حرية الإنسان في اختيار ما يريد ويشتهي ويهوى مما أباح الله في شريعته لعباده من عمل ظاهر أو باطن.
فمن حق الإنسان أن يعبر عن أفكاره وآرائه ما لم يكن مضللاً بباطل واضح البطلان، أو داعياً لضر أو شر أو أذى، أو مشجعا على إدحاض الحق، ونصرة الباطل، ونشر الظلم والعدوان والفساد في الأرض.
ثالثا: هل يصح الحجر على الحرية؟
نعم يصح الحجر على الحرية. فلا حرية في مخالفة الحق والعدل والخير في كل سلوك عملي ذي أثر مادي يضر المجتمع أو يؤذيه أو يفسد نظامه.
لا حرية في ظلم ولا عدوان ولا هضم الحقوق الآخرين.
لا حرية لمن آمن بالإسلام وبايع على الالتزام بأحكامه وشرائعه في أن يخالف أحكامه بترك فرائضه وارتكاب محرماته، وإلا كان عرضة للملاحقة بالمسئولية والجزاء المقرر في أحكامه من قبل سلطة الدولة الإسلامية، فمن أعلن دخوله في الإسلام فقد أعلن التزامه به وبأحكامه وشرائعه المقررة.
ولا حرية لمسلم ولا لذمي ولا لمعاهد ولا لمستأمن في دار الإسلام في الطعن بالعقائد والشرائع والأحكام الإسلامية المجمع عليها، أو التشكيك فيها، أو تشويهها، أو تحريفها، أو القيام بما يسيء لنظام الإسلام أو لدولته أو للمسلمين لأن في ذلك نقضاً لما التزم به كل منهم.
ولا حرية لأحد من هؤلاء في الدعاية لأعمال حرمها الإسلام، أو الترويج لأفكار مناقضة لحقائق الإسلام وتعاليمه.
فإنه في الأيام الماضية وأثناء مناقشة قضية الحجاب بعد أن أثارها وزير الثقافة أثيرت قضية حرية الرأي وحرية الفكر، وأن الوزير أو غيره يمكنهم أن يقولوا ما يشاءون بحرية، ولا يجوز لأحد أن يسألهم على رأيهم أو فكرهم، وأن مساءلة الوزير على تصريحه تعد حجر على رأيه.
فكان ولابد من إيضاح هذه القضية.
أولا: "ليست هناك حرية مطلقة" هذا ما ينبغي أن يفهم، لأن الحرية المطلقة تعني الهمجية والفساد في الأرض، وتعني تحطيم الفضائل والأخلاق والقيم الدينية، والنظم الاجتماعية، تحطيم مبادئ الحق والعدل، فالحرية المطلقة تعني إطلاق يد الفساق في أن يفسقوا ويفجروا على ما يشتهون دون أن يكون لأحد أو جهة ما حق محاسبتهم، أو كفهم عن فسقهم وإباحيتهم، وتعين انطلاق النساء من ضوابط العفة وتمردهن وانسياحهن بحسب أهوائهن، وتفلتهن من كل واجب اجتماعي وكل ضابط خلقي أو ديني.
فالحرية المطلقة تدمير للإنسانية وكرامتها، وإخراج للإنسان عن موقعه الذي وضعه الله عليه موضع الابتلاء المستتبع بالحساب والجزاء، وقاذفاً به إلى مستوى الأنعام أو أضل سبيلاً.
فإن إطلاق الحرية مصادم للحق والخير والفضيلة والجمال والكمال. إن الحرية مثل النار لا تستخدم إلا ضمن حدود وضوابط، وبحذر شديد ومراقبة تامة، وإلا أكلت الأخضر واليابس، وابتلعت كل شيء أتت عليه، ولذلك فإن كل القوانين أو الدساتير أو النظم الاجتماعية التي وضعها البشر تتضمن حجراً على الحرية، ولذلك أقيمت المحاكم والسجون، وأقيمت الحدود، وعوقب المخالفون. فهناك قوانين تمنع تعاطي المخدرات وبيعها وتداولها، وتعاقب بالأحكام المشددة التي تصل في بعض الدول إلى الإعدام، فلماذا يقبلون هذا القيد من القوانين الوضعية ثم يرفضون أن يكون للدين ضابط على النفس وعلى الحرية.
فالإنسان ليس حراً في أن يسرق، أو يغش، أو يزني، أو أن يرتكب منكراً في الطريق العام لأنهم يقولون "فعل فاضح في الطريق العام يخدش حياء الآخرين" إذاً الحرية لوِأطلقت كانت تعدياً على حريات الآخرين.
فيتبين من هذا أن الحرية المقبولة المعقولة في واقع الناس ذات مجال محدود، وهذا المجال المحدود لا يجوز تجاوزه، ولا تعديه لا في منطق العقل، ولا في منطق مصلحة الإنسان في ذاته، ولا في منطق مصلحة المجتمع البشري؛ لأن الحرية إذا تجاوزت حدودها كانت وحشاً مفترساً أو ناراً هائجة ثائرة محرقة، أو سيلاً عارما مدمراً، وكانت نذير شؤم وخراب وفوضى واضطراب وصراعات بشرية مدمرة تمهد لأن يحل بهم ما حل في الأمم السابقة من إهلاك عام وعذاب أليم.
ثانيا: إن الحرية المقبولة هي حرية الإنسان في اختيار ما يريد ويشتهي ويهوى مما أباح الله في شريعته لعباده من عمل ظاهر أو باطن.
فمن حق الإنسان أن يعبر عن أفكاره وآرائه ما لم يكن مضللاً بباطل واضح البطلان، أو داعياً لضر أو شر أو أذى، أو مشجعا على إدحاض الحق، ونصرة الباطل، ونشر الظلم والعدوان والفساد في الأرض.
ثالثا: هل يصح الحجر على الحرية؟
نعم يصح الحجر على الحرية. فلا حرية في مخالفة الحق والعدل والخير في كل سلوك عملي ذي أثر مادي يضر المجتمع أو يؤذيه أو يفسد نظامه.
لا حرية في ظلم ولا عدوان ولا هضم الحقوق الآخرين.
لا حرية لمن آمن بالإسلام وبايع على الالتزام بأحكامه وشرائعه في أن يخالف أحكامه بترك فرائضه وارتكاب محرماته، وإلا كان عرضة للملاحقة بالمسئولية والجزاء المقرر في أحكامه من قبل سلطة الدولة الإسلامية، فمن أعلن دخوله في الإسلام فقد أعلن التزامه به وبأحكامه وشرائعه المقررة.
ولا حرية لمسلم ولا لذمي ولا لمعاهد ولا لمستأمن في دار الإسلام في الطعن بالعقائد والشرائع والأحكام الإسلامية المجمع عليها، أو التشكيك فيها، أو تشويهها، أو تحريفها، أو القيام بما يسيء لنظام الإسلام أو لدولته أو للمسلمين لأن في ذلك نقضاً لما التزم به كل منهم.
ولا حرية لأحد من هؤلاء في الدعاية لأعمال حرمها الإسلام، أو الترويج لأفكار مناقضة لحقائق الإسلام وتعاليمه.