قانون التحكيم
قانون التحكيم
القانون رقم
27 لسنة 1994 //0بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
:المادة الأولى
: يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون .المادة الثانية
: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون .المادة الثالثة
: تلغى المواد من 105 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون .المادة الرابعة
: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .صدر برئاسة الجمهورية فى
7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 إبريل سنة 1994 م .رئيس الجمهورية
حسنى مبارك
الجريدة الرسمية
تقييم:
0
0