جمعية الرواجبــــــــــــــــــــه الاسلاميه
بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية الرواجبه الاسلاميه
الممملكة الأردنيه الهاشميه
وزارة الداخلية
عمان
الرقم :30/769
التاريخ: 25/ ذي القعدة/ 1418هـ
الموافق:23/ 3/1998م
الساده أعضاء الهيئة التأسيسيه لجمعية الرواجبه الإسلامية
إشارة لطلبكم المقدم بتاريخ 29/11/1997م ومرفقاته المتضمن طلب تسجيل جمعية عادية بإسم جمعية الرواجبة الإسلامية.
أوافق على تسجيل جمعية الرواجبه الإسلامية كجمعية عادية وفقا لأحكام قانون الجمعيات ألجمعيات والهيئات الإجتماعية رقم (33) لسنة 1966م وتعديلاته
واقبلوا الإحترام
وزير الداخليه
نذير رشيد
نسخه / لعطوفة أمين رئاسة الوزراء / أرجو التكرم بالإيعاز
لمن يلزم لنشر الإعلان المرفق في الجريده الرسميه
نسخه / لعطوفة محافظ الزرقاء / اشارة لكتابة رقم 18/3/ جمعية / 2470 تاريخ 19/3/1998
نسخة /للملف 30/5
نسخة/ للمتابعة
النظام الأساسي
لجمعية الرواجبة الإسلامية
الباب الأول
الإسم والمركز والغايات
المادة الأولى :
في 23/3/1998 أسس الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينظم إليهم بمدينة / قريه قضاء محافظة / لواء الزرقاء جمعية باسم جمعية الرواجبة الإسلامية ومركز أعمالها الزرقاء , عنوانها (ص.ب 1457) ومنطقة أعنالها المملكة الأردنية الهاشمية .
المادة الثانية :
غايات الجمعية رفع مستوى أعضائها من النواحي الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وبصورة خاصه :
أ. مساعدة الطلاب في دراستهم الجامعية والعليا بموجب نظام خاص بالجمعية.
ب. مساعدة الفقراء والمحتاجين بإتاحة الفرصة لتأهيلهم وكسب قوتهم بعرق جبينهم وتقديم العون والمساعدة للفئات غير القادرة على العمل
ت. حل المشاكل والمنازعات التي قد تنجم بين الأعضاء أو غيرهم بالطرق الودية إن أمكن
ث. تشجيع الإدخار للأعضاء للإنفاق على مصالح الأعضاء
ج. القيام بأي أعمال أخرى تجدها الهيئة الإدارية مفيدة للأعضاء ولا تتنافى مع الغايات التي تأسست من أجله الجمعية.
المادة الثالثة :
ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعيا في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها إلى جميع الأعضاء على حد سواء
الباب الثاني
العضوية
المادة الرابعة:
ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعيا في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها إلى جميع أعضاء على حد سواء.
المادة الخامسة :
شروط العضوية :-
أ. يحق لكل مواطن أو مواطنه أكمل أو أكملت (18) عاما الإنتساب إلى الجمعية كعضو عامل على أن يكتمل الشروط التالية :-
1.أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية كاملة .
2. أن يكون ذا أخلاق حميدة وحسن السيرة والسلوك.
3. أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية
4. أن يكون قد وافق على نظام الجمعية اللأساسي كتابة .
تقديم طلبات الإنتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب
المادة السادسة :
تحدد قيمة الإشتراك السنوي للعضو بمبلغ ( عشرة دنانير ) يؤدي سنويا أو على أقساط شهرية بناءا على طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة , ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الإشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل , وإذا إنتسب أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الإشتراك السنوي عن المدة المتبقية من السنة .
المادة السابعة :
1. زوال العضوية :تزول العضويه في الحالات التالية :
أ. الإنسحاب مالم يكن العضو قد تعهد بأن يبقى منتسبا للجمعية لمدة معينة
ب. الوفاه
ت. فقدان أحد شروط العضوية
ث. الفصل
ج. التأخر عن أداء الإشتراك من موعد أستحقاقه لمدة ( ثلاثة أشهر ) بشرط إخطاره بإستحقاق الأشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قرار بزوال العضوية
2. فصل الأعضاء : يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء هيئة الإدارة في الحاتين التاليتين :
أ. إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا
ب. إذا استغل إنضمامه للجمعية لغرض شخصي
المادة الثامنة :
إعادة العضوية
1. يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه إشتراكا في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه .
2. لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في إسترداد الإشتراكات أو الهبات او التبرعات التي قدمتها الجمعية
الباب الثالث
موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها
المادة التاسعة :
تتكون ايرادات الجمعية من :
أ. اشتراكات الأعضاء
ب. التبرعات والهبات
ت. ريع ارادات الحفلات
ث. الوصايا
ج. أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة
المادة العاشرة :
أ. تبدأ سنة الجمعية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية .
ب. تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق إلا بمبلغ ( عشرون دينارا )للمصروفات النثرية
ت. يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصروف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه وأمين الصندوق
ث. لا يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز انفاقة في غير ذلك
ج. تحتفض الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لاصول مسك الدفتر
ح. يجب أن تدفع حسابات الجمعية سنويا من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية
الباب الرابع
الهيئات التي تمثل الجمعية
( الهيئة العامة )
المادة الحادية عشر :
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفو ا التزامهم وفقا لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل
المادة الثانية عشر:
يجب دعوة الهيئة العامة للإجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ إنتهاء تدقيق حسابات الجمعية ويجوز دعوة الهيئة العامة للإجتماعات غير العادية كلما اقتضت الضرورة الى ذلك
المادة الثالثة عشر :
تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للإجتماعات في مركز الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الإجتماع باسبوعين على الأقل , ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الإجتماع وكشف باسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة , ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة ان يرسلو طلبا كتابيا الى الهيئة الادارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك , واذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمس عشر يوما فيحق لخمس اعضاء التقدم إلى معالي وزير الداخلية بطلب عقد اجتماع المذكور , وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا
المادة الرابعة عشر :
لكل عضو الحق في أن ينيب كتابه , عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد
المادة الخامسة عشر :
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة واذا غاب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء هيئة الإدارة رئيسا لذلك الإجتماع
المادة السادسة عشر :
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره 51%من الأعضاء الذين لهم الحق الحضور , فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناءا على الدعوى الأولى يكون إجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوى ثانية خلال خمس عشر يوما التالية قانونيا بحيث لا يقل العدد عن عشرة
المادة السابعة عشر :
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال
المادة الثامنة عشرة :
تبحث الهيئة العامة في اجتماعاتها السنوي بالامور التالية :
أ. التصديق على الحساب الختامي للجمعبة
ب. تقرير مدقق الحسابات
ت. اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة
ث. تقرير هيئة الإدارة عن الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب ان يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية
ج. انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطرق الإقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية والعشرون من هذا النظام
ح. تعيين مدقق حسابات من غير اعضاء هيئة الإدارة
خ. اقرار انشاء فرع أو فروع للجمعية
د. تحديد ما هية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو خلال قيامه بشؤون الجمعية
ذ. أية مسائل أخرى تعرضها هيئة الإدارة
ر. تصدر قرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة (هـ ) من المادة الثامنة عشر من هذا النظام .
المادة التاسعة عشر :
تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالية :
أ. تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها
ب. حل الجمعية
ت. عزل أعضاء هيئة الإدارة
المادة عشرون :
لا يجوز لعضو الجمعية الإشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو ابرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحه شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا إنتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية .
المادة الحادية والعشرون :
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الحاضين بانفسهم أو بالإنابه كما يذكر يذكر اسم الرئيس والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازت عليها .
الهيئة الإدارية
المادة الثانية والعشرون :
تدير الجمعية هيئة إدارة لا يقل عدد أعضائها عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن إثني عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة بحضور مندوب من وزارة الداخلية التي يجب ابلاغها عن زمان ومكان الإنتخابات قبل اجرائها بخمسة عشر يوما على الأقل , وتكون مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة ( سنتان ) ويجوز اعادة انتخابهم .
المادة الثالثة والعشرون :
يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي :
أ. أن لا يقل عمره عن 21 عاما
ب. أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجله الجمعية
المادة الرابعة والعشرون :
لا يجوز الجمع بين العضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية باجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة الداخلية
المادة الخامسة والعشرون :
تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافلة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات
المادة السادسة والعشرون :
عندما يخلو منصب عضو هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الإجتماع الإنتخابي السابق عضوا في هيئة الإدارة بدلا من العضو الذي خلا منصبه وإذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم الى حين حلول موعد انتخابات هيئة الإدارة وفقا لهذا النظام
المادة السابعة والعشرون :
تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بادارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي :
أ. اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية
ب. تنظيم اجتماعات الهيئة العامة
ت. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنه الماليه المقبلة .
ث. اعداد الحساب الختامي للسنه المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات
ج. اعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليه مستخدموا الجمعية
ح. تعيين الموضفيين للازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم
المادة الثامنة والعشرون :
تعقد هيئة الإدارة اجتماعا مره كل (30 يوما ) للنظر في شؤون الجمعية وتكون الإجتماعات قانونية بحضور (51%) من الأعضاء , وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين , وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت الترجيح.
المادة التاسعة والعشرون :
تنتخب هيئة الإدارة في أول ‘جتماع بعد إجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما وتنتخب نائبا للرئيس وأمينا للصندوق وأمين للسر في الإجتماع ذاته
المادة الثلاثون :
أ. لا يجوز للعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلساتها الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة .
ب. كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا من عضوية هيئة الإدارة
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة
المادة الثانية والثلاثون :
تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي :
أ. ترؤس الهيئة الإدارية والهيئة العامة
ب. تمثيل الجمعيية لدى السلطات الرسمية والقضائية
ت. الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها
ث. في حال غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه
المادة الثالثة والثلاثون:
تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي :
أ. حفظ سجلات الجمعية واجراء مخابراتها
ب. تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة
ت. القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه
المادة الرابعة والثلاثون :
تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي :
أ. استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وايداع تلك المبالغ في المصرف التي تقرره هيئة الإدارة
ب. تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الإدارة
ت. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة
ث. لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا حسب ما تقرره هيئة الإدارة
الباب الخامس
(حل الجمعية)
المادة الخامسة والثلاثون :
أ. تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية اللذذين يحل لهم التصويت
ب. إذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تزول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الإلتزامات الى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة أن لايخرج ذلك القرار عن أغرض الجمعية وتنفق داخل حدود المملكة الأردنية الهااشمية
الباب الخامس
(أحكام عامة)
المادة السادسة والثلاثون :
تزود الجمعية وزارة الداخلية بنسختين من التقرير السنوي والميزانية العامة ونسخة أخرى من محضر الإجتماع الذي يجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية
المادة السابع والثلاثون :
يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقوله وغير المنقوله, ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة الإدارية ويوافق عليها وزير الداخلية ويكون قرار الوزير قطعيا
شروط الإنتساب
أ. يحق لكل مواطن أو مواطن أو مواطنة أكمل أو أكملت الثامنة عشر من عمره أو عمرها أن ينتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية :
1. أن يكون متمتعا بحقوق مدنية كاملة
2. أن يكون ذا أخلاق حميدة حسن السيرة والسلوك
3. أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية
4. أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة
5. للهيئة الإدارية الحق في قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب
الهيئة الإدارية
طلب انتساب
جمعية الرواجبة الإسلامية
تأسست عام 1998م
صورة شخصيه
حضرة أمين سر الجمعية المحترم...
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لجمعية الرواجبة الإسلامية وبعد موافقتي على النظام المذكور فإنني أرغب بالإنتساب إلى لجمعية , راجيا قبولي عضوا منتسبا.
الإسم الكامل ( الرباعي ):..........
مكان وتاريخ الولادة : .........
التحصيل العلمي : ........
المهنة : ........
العنوان الدائم : ........
رقم هاتف المنزل :.......... رقم هاتف العمل :..........
ص . ب :..........
التاريخ : / / 20 م
الإســـم:............
التوقيع :............
اسماء الهيئة التأسيسية
1. السيد محمد موسى مسعود محمد
2. السيد راتب حمدان جبارة
3. السيد غالب محمد النجي الرواجبة
4. السيد محمد سليمان احمد الرواجبة
5. السيد فهمي موسى مسعود شراقة
6. السيد عمر أحمد مرزوق بركات
7. السيد محمود محمد حسين الرواجبة
8. السيد عيسى سليمان أحمد الرواجبة
9. السيد مصطفى محمود محمد الطرودي
10. السيد محمد عبد موسى
11. السيد رضى عبد الرحمن موسى
12. السيد سايمان هلال عوض
13. السيد عبد اللطيف محمد عبد الرحيم الشمالي
14. السيد محمود علي عبد الرحيم الشمالي
15. السيد عواد علي الحجاج
16. السيد محمد سلمان محمد الرواجبة
17. السيد عبد الله علي عبد الرحيم الشمالي
18. السيد احمد علي عبد الرحيم الشمالي
19. السيد حلمي حمدان جبارة حمد
20. السيد احمد علي احمد الرواجبة
21. السيد عبد الكريم محمود احمد الرواجبة
22. السيد سليمان احمد مطر الصلال
23. السيد محمد علي احمد الرواجبة
24. السيد عزت محمد عبد الرحمن الرواجبة
25. السيد محمود حسن عبدالله العرقان
26. السيد فيروز محمد موسى مسعود
27. السيد حسن محمد موسى مسعود
28. السيد عزام محمد عبد موسى
29. السيد عبد الرؤوف محمود محمد الطرودي
30. السيد سليمان احمد مرزوق
31. السيد علي محمد علي الرواجبة
32. السيد اكرم محمد علي الرواجبة
33. السيد عوض حسي داوود الرواجبة
34. السيد ناجح فؤاد شنيور الرواجبة
35. السيد احمد محمود حسين ابو عراق
36. السيد احمد ابراهيم اسماعيل ابو عراق
37. السيد مصطفى محمد الحسين المطلق
38. السيد صالح عبد الله حسي ابو عراق
39. السيد زكريا قاسم اسماعيل ابو عراق
40. السيد سلطان حسن فالح الرواجبة
41. السيد علي محمود احمد الرواجبة
42. السيد ايمن فايز موسى الرواجبة
43. السيد قسيم كايد حمدان الرواجبة
44. السيد جبر مصطفى المبارك
45. السيد فايز محمد موسى مسعود
46. السيد وائل محمد موسى مسعود
47. السيد محمد قاسم مسعود شريم
48. السيد موسى محمد حسين ابو عراق
المراجع :
الكتيب الخاص بجمعية الرواجبة الإسلامية
واستشارة رئيس الجمعية الحالي
الدكتور مصطفى الرواجبة ( ابو جهاد )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات :
هيثم بن محمد الرواجبة
جمعية الرواجبه الاسلاميه
الممملكة الأردنيه الهاشميه
وزارة الداخلية
عمان
الرقم :30/769
التاريخ: 25/ ذي القعدة/ 1418هـ
الموافق:23/ 3/1998م
الساده أعضاء الهيئة التأسيسيه لجمعية الرواجبه الإسلامية
إشارة لطلبكم المقدم بتاريخ 29/11/1997م ومرفقاته المتضمن طلب تسجيل جمعية عادية بإسم جمعية الرواجبة الإسلامية.
أوافق على تسجيل جمعية الرواجبه الإسلامية كجمعية عادية وفقا لأحكام قانون الجمعيات ألجمعيات والهيئات الإجتماعية رقم (33) لسنة 1966م وتعديلاته
واقبلوا الإحترام
وزير الداخليه
نذير رشيد
نسخه / لعطوفة أمين رئاسة الوزراء / أرجو التكرم بالإيعاز
لمن يلزم لنشر الإعلان المرفق في الجريده الرسميه
نسخه / لعطوفة محافظ الزرقاء / اشارة لكتابة رقم 18/3/ جمعية / 2470 تاريخ 19/3/1998
نسخة /للملف 30/5
نسخة/ للمتابعة
النظام الأساسي
لجمعية الرواجبة الإسلامية
الباب الأول
الإسم والمركز والغايات
المادة الأولى :
في 23/3/1998 أسس الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينظم إليهم بمدينة / قريه قضاء محافظة / لواء الزرقاء جمعية باسم جمعية الرواجبة الإسلامية ومركز أعمالها الزرقاء , عنوانها (ص.ب 1457) ومنطقة أعنالها المملكة الأردنية الهاشمية .
المادة الثانية :
غايات الجمعية رفع مستوى أعضائها من النواحي الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وبصورة خاصه :
أ. مساعدة الطلاب في دراستهم الجامعية والعليا بموجب نظام خاص بالجمعية.
ب. مساعدة الفقراء والمحتاجين بإتاحة الفرصة لتأهيلهم وكسب قوتهم بعرق جبينهم وتقديم العون والمساعدة للفئات غير القادرة على العمل
ت. حل المشاكل والمنازعات التي قد تنجم بين الأعضاء أو غيرهم بالطرق الودية إن أمكن
ث. تشجيع الإدخار للأعضاء للإنفاق على مصالح الأعضاء
ج. القيام بأي أعمال أخرى تجدها الهيئة الإدارية مفيدة للأعضاء ولا تتنافى مع الغايات التي تأسست من أجله الجمعية.
المادة الثالثة :
ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعيا في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها إلى جميع الأعضاء على حد سواء
الباب الثاني
العضوية
المادة الرابعة:
ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعيا في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها إلى جميع أعضاء على حد سواء.
المادة الخامسة :
شروط العضوية :-
أ. يحق لكل مواطن أو مواطنه أكمل أو أكملت (18) عاما الإنتساب إلى الجمعية كعضو عامل على أن يكتمل الشروط التالية :-
1.أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية كاملة .
2. أن يكون ذا أخلاق حميدة وحسن السيرة والسلوك.
3. أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية
4. أن يكون قد وافق على نظام الجمعية اللأساسي كتابة .
تقديم طلبات الإنتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب
المادة السادسة :
تحدد قيمة الإشتراك السنوي للعضو بمبلغ ( عشرة دنانير ) يؤدي سنويا أو على أقساط شهرية بناءا على طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة , ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الإشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل , وإذا إنتسب أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الإشتراك السنوي عن المدة المتبقية من السنة .
المادة السابعة :
1. زوال العضوية :تزول العضويه في الحالات التالية :
أ. الإنسحاب مالم يكن العضو قد تعهد بأن يبقى منتسبا للجمعية لمدة معينة
ب. الوفاه
ت. فقدان أحد شروط العضوية
ث. الفصل
ج. التأخر عن أداء الإشتراك من موعد أستحقاقه لمدة ( ثلاثة أشهر ) بشرط إخطاره بإستحقاق الأشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قرار بزوال العضوية
2. فصل الأعضاء : يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء هيئة الإدارة في الحاتين التاليتين :
أ. إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا
ب. إذا استغل إنضمامه للجمعية لغرض شخصي
المادة الثامنة :
إعادة العضوية
1. يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه إشتراكا في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه .
2. لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في إسترداد الإشتراكات أو الهبات او التبرعات التي قدمتها الجمعية
الباب الثالث
موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها
المادة التاسعة :
تتكون ايرادات الجمعية من :
أ. اشتراكات الأعضاء
ب. التبرعات والهبات
ت. ريع ارادات الحفلات
ث. الوصايا
ج. أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة
المادة العاشرة :
أ. تبدأ سنة الجمعية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية .
ب. تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق إلا بمبلغ ( عشرون دينارا )للمصروفات النثرية
ت. يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصروف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه وأمين الصندوق
ث. لا يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز انفاقة في غير ذلك
ج. تحتفض الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لاصول مسك الدفتر
ح. يجب أن تدفع حسابات الجمعية سنويا من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية
الباب الرابع
الهيئات التي تمثل الجمعية
( الهيئة العامة )
المادة الحادية عشر :
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفو ا التزامهم وفقا لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل
المادة الثانية عشر:
يجب دعوة الهيئة العامة للإجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ إنتهاء تدقيق حسابات الجمعية ويجوز دعوة الهيئة العامة للإجتماعات غير العادية كلما اقتضت الضرورة الى ذلك
المادة الثالثة عشر :
تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للإجتماعات في مركز الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الإجتماع باسبوعين على الأقل , ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الإجتماع وكشف باسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة , ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة ان يرسلو طلبا كتابيا الى الهيئة الادارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك , واذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمس عشر يوما فيحق لخمس اعضاء التقدم إلى معالي وزير الداخلية بطلب عقد اجتماع المذكور , وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا
المادة الرابعة عشر :
لكل عضو الحق في أن ينيب كتابه , عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد
المادة الخامسة عشر :
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة واذا غاب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء هيئة الإدارة رئيسا لذلك الإجتماع
المادة السادسة عشر :
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره 51%من الأعضاء الذين لهم الحق الحضور , فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناءا على الدعوى الأولى يكون إجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوى ثانية خلال خمس عشر يوما التالية قانونيا بحيث لا يقل العدد عن عشرة
المادة السابعة عشر :
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال
المادة الثامنة عشرة :
تبحث الهيئة العامة في اجتماعاتها السنوي بالامور التالية :
أ. التصديق على الحساب الختامي للجمعبة
ب. تقرير مدقق الحسابات
ت. اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة
ث. تقرير هيئة الإدارة عن الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب ان يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية
ج. انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطرق الإقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية والعشرون من هذا النظام
ح. تعيين مدقق حسابات من غير اعضاء هيئة الإدارة
خ. اقرار انشاء فرع أو فروع للجمعية
د. تحديد ما هية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو خلال قيامه بشؤون الجمعية
ذ. أية مسائل أخرى تعرضها هيئة الإدارة
ر. تصدر قرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة (هـ ) من المادة الثامنة عشر من هذا النظام .
المادة التاسعة عشر :
تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالية :
أ. تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها
ب. حل الجمعية
ت. عزل أعضاء هيئة الإدارة
المادة عشرون :
لا يجوز لعضو الجمعية الإشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو ابرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحه شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا إنتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية .
المادة الحادية والعشرون :
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الحاضين بانفسهم أو بالإنابه كما يذكر يذكر اسم الرئيس والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازت عليها .
الهيئة الإدارية
المادة الثانية والعشرون :
تدير الجمعية هيئة إدارة لا يقل عدد أعضائها عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن إثني عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة بحضور مندوب من وزارة الداخلية التي يجب ابلاغها عن زمان ومكان الإنتخابات قبل اجرائها بخمسة عشر يوما على الأقل , وتكون مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة ( سنتان ) ويجوز اعادة انتخابهم .
المادة الثالثة والعشرون :
يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي :
أ. أن لا يقل عمره عن 21 عاما
ب. أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجله الجمعية
المادة الرابعة والعشرون :
لا يجوز الجمع بين العضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية باجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة الداخلية
المادة الخامسة والعشرون :
تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافلة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات
المادة السادسة والعشرون :
عندما يخلو منصب عضو هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الإجتماع الإنتخابي السابق عضوا في هيئة الإدارة بدلا من العضو الذي خلا منصبه وإذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم الى حين حلول موعد انتخابات هيئة الإدارة وفقا لهذا النظام
المادة السابعة والعشرون :
تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بادارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي :
أ. اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية
ب. تنظيم اجتماعات الهيئة العامة
ت. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنه الماليه المقبلة .
ث. اعداد الحساب الختامي للسنه المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات
ج. اعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليه مستخدموا الجمعية
ح. تعيين الموضفيين للازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم
المادة الثامنة والعشرون :
تعقد هيئة الإدارة اجتماعا مره كل (30 يوما ) للنظر في شؤون الجمعية وتكون الإجتماعات قانونية بحضور (51%) من الأعضاء , وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين , وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت الترجيح.
المادة التاسعة والعشرون :
تنتخب هيئة الإدارة في أول ‘جتماع بعد إجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما وتنتخب نائبا للرئيس وأمينا للصندوق وأمين للسر في الإجتماع ذاته
المادة الثلاثون :
أ. لا يجوز للعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلساتها الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة .
ب. كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا من عضوية هيئة الإدارة
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة
المادة الثانية والثلاثون :
تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي :
أ. ترؤس الهيئة الإدارية والهيئة العامة
ب. تمثيل الجمعيية لدى السلطات الرسمية والقضائية
ت. الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها
ث. في حال غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه
المادة الثالثة والثلاثون:
تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي :
أ. حفظ سجلات الجمعية واجراء مخابراتها
ب. تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة
ت. القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه
المادة الرابعة والثلاثون :
تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي :
أ. استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وايداع تلك المبالغ في المصرف التي تقرره هيئة الإدارة
ب. تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الإدارة
ت. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة
ث. لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا حسب ما تقرره هيئة الإدارة
الباب الخامس
(حل الجمعية)
المادة الخامسة والثلاثون :
أ. تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية اللذذين يحل لهم التصويت
ب. إذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تزول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الإلتزامات الى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة أن لايخرج ذلك القرار عن أغرض الجمعية وتنفق داخل حدود المملكة الأردنية الهااشمية
الباب الخامس
(أحكام عامة)
المادة السادسة والثلاثون :
تزود الجمعية وزارة الداخلية بنسختين من التقرير السنوي والميزانية العامة ونسخة أخرى من محضر الإجتماع الذي يجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية
المادة السابع والثلاثون :
يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقوله وغير المنقوله, ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة الإدارية ويوافق عليها وزير الداخلية ويكون قرار الوزير قطعيا
شروط الإنتساب
أ. يحق لكل مواطن أو مواطن أو مواطنة أكمل أو أكملت الثامنة عشر من عمره أو عمرها أن ينتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية :
1. أن يكون متمتعا بحقوق مدنية كاملة
2. أن يكون ذا أخلاق حميدة حسن السيرة والسلوك
3. أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية
4. أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة
5. للهيئة الإدارية الحق في قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب
الهيئة الإدارية
طلب انتساب
جمعية الرواجبة الإسلامية
تأسست عام 1998م
صورة شخصيه
حضرة أمين سر الجمعية المحترم...
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لجمعية الرواجبة الإسلامية وبعد موافقتي على النظام المذكور فإنني أرغب بالإنتساب إلى لجمعية , راجيا قبولي عضوا منتسبا.
الإسم الكامل ( الرباعي ):..........
مكان وتاريخ الولادة : .........
التحصيل العلمي : ........
المهنة : ........
العنوان الدائم : ........
رقم هاتف المنزل :.......... رقم هاتف العمل :..........
ص . ب :..........
التاريخ : / / 20 م
الإســـم:............
التوقيع :............
اسماء الهيئة التأسيسية
1. السيد محمد موسى مسعود محمد
2. السيد راتب حمدان جبارة
3. السيد غالب محمد النجي الرواجبة
4. السيد محمد سليمان احمد الرواجبة
5. السيد فهمي موسى مسعود شراقة
6. السيد عمر أحمد مرزوق بركات
7. السيد محمود محمد حسين الرواجبة
8. السيد عيسى سليمان أحمد الرواجبة
9. السيد مصطفى محمود محمد الطرودي
10. السيد محمد عبد موسى
11. السيد رضى عبد الرحمن موسى
12. السيد سايمان هلال عوض
13. السيد عبد اللطيف محمد عبد الرحيم الشمالي
14. السيد محمود علي عبد الرحيم الشمالي
15. السيد عواد علي الحجاج
16. السيد محمد سلمان محمد الرواجبة
17. السيد عبد الله علي عبد الرحيم الشمالي
18. السيد احمد علي عبد الرحيم الشمالي
19. السيد حلمي حمدان جبارة حمد
20. السيد احمد علي احمد الرواجبة
21. السيد عبد الكريم محمود احمد الرواجبة
22. السيد سليمان احمد مطر الصلال
23. السيد محمد علي احمد الرواجبة
24. السيد عزت محمد عبد الرحمن الرواجبة
25. السيد محمود حسن عبدالله العرقان
26. السيد فيروز محمد موسى مسعود
27. السيد حسن محمد موسى مسعود
28. السيد عزام محمد عبد موسى
29. السيد عبد الرؤوف محمود محمد الطرودي
30. السيد سليمان احمد مرزوق
31. السيد علي محمد علي الرواجبة
32. السيد اكرم محمد علي الرواجبة
33. السيد عوض حسي داوود الرواجبة
34. السيد ناجح فؤاد شنيور الرواجبة
35. السيد احمد محمود حسين ابو عراق
36. السيد احمد ابراهيم اسماعيل ابو عراق
37. السيد مصطفى محمد الحسين المطلق
38. السيد صالح عبد الله حسي ابو عراق
39. السيد زكريا قاسم اسماعيل ابو عراق
40. السيد سلطان حسن فالح الرواجبة
41. السيد علي محمود احمد الرواجبة
42. السيد ايمن فايز موسى الرواجبة
43. السيد قسيم كايد حمدان الرواجبة
44. السيد جبر مصطفى المبارك
45. السيد فايز محمد موسى مسعود
46. السيد وائل محمد موسى مسعود
47. السيد محمد قاسم مسعود شريم
48. السيد موسى محمد حسين ابو عراق
المراجع :
الكتيب الخاص بجمعية الرواجبة الإسلامية
واستشارة رئيس الجمعية الحالي
الدكتور مصطفى الرواجبة ( ابو جهاد )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات :
هيثم بن محمد الرواجبة