فضاءات رجم دموش

رجم دموش

فضاء الجمعيات والعمل الجمعوي

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدية
camicas
مسجــل منــــذ: 2011-08-14
مجموع النقط: 75.4
إعلانات


الجمعيات وقانون المنافسة في الجزائر


المقدمة :
فعلى صعيد الحريات العامة ، ظهر قانون 90-31 المتعلق بالجمعيات الذي جاء مسايرا لسياسة الإنفتاح.
ولقد كان لهذا القانون آثارا إيجابية تمثلت أساسا في الرقم الهائل الذي وصلت إليه عدد الجمعيات، حيث بلغت حد 60 ألف جمعية تنشط في مختلف الميادين، وما أصبحت تقدمه هذه الجمعيات من منافع وخدمات سواء للمواطن أو للدولة.
غير أن الآونة الأخيرة عرفت تقلص عدد الجمعيات بسبب النقص الفادح في الموارد المالية وذلك نتيجة الديون التي لازالت تعاني منها الولايات والبلديات،الأمر الذي دفع ببعض الجمعيات الى البحث عن هذه الموارد بإعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكن الجمعية من تحقيق أهدافها المعلن عنها في قوانينها الأساسية.
هذه الموارد تمثلت عند بعض الجمعيات في ضرورة مزاولة النشاط الإقتصادي والتجاري، وفعلا أصبحنا نلاحظ عددا من الجمعيات من تقوم بعرض منتوجاتها للجمهور بأسعار مماثلة لتلك التي يستعملها التجار.
من ثمة، قام المشرع بالتدخل لإخضاع هذه الجمعيات الى نطاق تطبيق الأمر المتعلق بالمنافسة.
- ماهي العلاقة القائمة بين المنافسة بإعتبارها نظاما يحكم العلاقات بين الوحدات الساعية لجلب العملاء وتحقيق الربح وبين الجمعية بإعتبارها وحدة قانونية ذات غرض غير مربح ؟
- وهل المنظومة القانونية الحالية تحتوي على أحكام خاصة تنظم تدخل الجمعيات في الميدان الإقتصادي والتجاري ؟ وبعبارة أخرى : هل يحق للجمعيات مباشرة النشاط التجاري ؟ ثم ألا يتعارض ذلك مع غرضها غير المربح ؟
-هل إذا مارست الجمعية النشاط التجاري على سبيل الإعتياد تكسب صفة التاجر ؟ ثم ألا يؤدي ذلك الى تغيير طبيعتها القانونية من جمعية الى شركة ؟
-هل إذا مارست الجمعية النشاط التجاري تبقى محافظة على النظام الجبائي التفضيلي ؟ ثم ألا يعد ذلك منافسة غير مشروعة للشركات التجارية ؟
- هل يتصور وقوف الإدارة الجبائية موقف الحياد أمام هذه الجمعيات في حين أن البعض الآخر لا يزاول هذه الأنشطة ؟
-هل ممارسة النشاط التجاري دون تحمل الإلتزامات لا يشكل منافسة غير مشروعة للشركات التجارية ؟
- هل الجمعيات المؤسسة من طرف الأشخاص المهنية أو الأعوان الإقتصاديين لا تشكل إتفاقا بمفهوم المادة السادسة من الأمر 95-06 المتعلق بالمنافسة ؟
لمعالجة هذه الإشكالية إرتأينا تقسيم البحث الى بابين:
الباب الأول يحمل عنوان :>> الجمعيات الممارسة للنشاط الإقتصادي والتجاري<< ، والباب الثاني يحمل عنوان : >>تطبيق قانون المنافسة على الجمعيات الممارسة للنشاط الإقتصادي والتجاري<<.
الباب الأول : الجمعيات الممارسة للنشاط الإقتصادي والتجاري :
لدراسة هذا الباب إخترنا تقسيمه الى فصلين :
الفصل الأول يتمثل في>> مفهوم عقد الجمعية<< ،بينما الفصل الثاني تناولنا فيه>>أثر ممارسة النشاط التجاري والإقتصادي على الطبيعة القانونية للجمعية<<.
ومن ثمن فإن التفرقة بين التجمعين لم تعد سهلة المنال إلا إذا لجأ الشركاء في عقد الشركة الى تقسيم الأرباح وفي غياب ذلك فإن التجمع يمكن وصفه بالجمعية أو الشركة.
وفي نقطة ثانية حاولنا توضيح تلائم النشاط التجاري مع الإطار الجمعاوي وبينا أن النشاط التجاري الذي تقوم به الجمعية من أجل تحقيق أهدافها هو نشاط قانوني وشرعي بإعتبار أن الجمعية تتمتع بالشخصية المعنوية،ومن مقتضيات هذه الخيرة أن تتمتع الجمعية بأهلية التعاقد، أضف الى ذلك ما أشارت إليه المادة 26 من قانون 90-31 )قانون الجمعيا ت( على أن للجمعيات الحق في أن يكون لها عائدات مرتبطة بأنشطتها ،هذه المادة فسرت من قبل المرشد العلمي للجمعيات بحق الجمعية بأن يكون لها الأنشطة المربحة.
وبما أن النشاط التجاري يعد ضمن النشطة التي تدر أرباحا، فإن مثل هذا النشاط يعد نشاطا شرعيا، غير أنه على هذه الجمعيات ضرورة الإشارة إليه وتسجيل نشاطها هذا في قانونها الأساسي وإلا عرضت نفسها للحل القضائي كما تقرر ذلك المادة 35.
ومن ثمة تعين إتخاذ بعض الإجراءات أمام هذه الجمعيات تتمثل أساسا في :
أولا : إخضاع هذه الجمعيات الى كافة إلتزامات التجار.
ثانيا : وقف الإعانات من قبل السلطات العمومية وكذا عدم الإستفادة من النظام الإعفائي التفضيلي.
أما فيما يتعلق بالمسألة الأخرى التي يثيرها هذا الباب هي معرفة مدى تأثير النشاط التجاري الممارس بصفة إعتيادية من قبل الجمعيات على طبيعتها القانونية.
ومن ثمة فإن كان النشاط الحقيقي الممارس هو النشاط المعتاد فإن الجمعية تكتسب صفة التاجر أيا كانت الغاية التي من أجلها بوشر النشاط التجاري ودون الإعتداد فيما إذا كانت عملية تقسيم الأباح قد تمت أم لا، هذا الحل يسري كذلك على النوادي الرياضية لكرة القدم التي تنشط على مستوى القسم الأول من البطولة الوطنية، فإنها تعد كذلك جمعيات تاجرة لأنها بمثابة مقاولات تجارية للعرض العمومي. وبما أن هذه الجمعيات أصبحت تتدخل في القطاع الذي يتواجد فيه الأعوان الإقتصاديين فإن المنطق يقضي بإخضاعها الى نفس الإلتزامات ، ومن أهم هذه الإلتزامات خضوعها للإلتزامات الجبائية.
ولإخضاع الجمعيات للإلتزامات الجبائية يجب إتباع مراحل ثلاث:
المرحلة الأولى : إذا كان تسييرها مربح.
المرحة الثانية : إذا كان تسييرها غير مربح وأن الجمعية تنافس القطاع التجاري، أما إذا لم تنافس القطاع التجاري وكان تسييرها غير مربح فإنها لا تخضع للضرائب التجارية.
المرحلة الثالثة : إذا كانت الجمعية تنافس القطاع التجاري، فيتعين النظر في الكيفيات المتبعة في تسييرها ، هل هي مماثلة لتلك المتبعة من قبل التجار سواء كانونا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
من الإلتزامات التي يتعين على الجمعية الخضوع لها هي قيدها في السجل التجاري، غير أن المركز الوطني للسجل التجاري لا يسمح لها بذلك ،الأمر الذي يجعل العمل مستحيلا للجمعيات التي تزاول النشاط التجاري بصفة معتادة ويثير مشكلة الجمعية التاجرة بحكم الواقع.
وأخيرا يتعين علينا التنبيه الى أن الجمعيات الممارسة للنشاط التجاري وإن إكتسبت صفة التاجر مع توافر شروط المادة الأولى من القانون التجاري، إلا أنه لا يجوز وصفها بالشركة اللهم إذا قام الأعضاء بتوزيع الأرباح فيما بينهم ففي هذه الحالة يصح إعتبارها شركة تجارية بحكم الواقع.
الباب الثاني : تطبيق قانون المنافسة عاى الجمعيات الممارسة للنشاط الإقتصادي والتجاري:

الفصل الأول يحمل عنوان >>الجمعيات والممارسات المنافية للممارسة<<، أما الفصل الثاني فيحمل عنوان>>الجمعيات والمنافسة غير المشروعة<<.
فيما يتعلق بالباب الأول: فما يمكن الإشارة إليه هو أن المشرع حدد حصرا الممارسات المنافية للمنافسة وهي أربع ممارسات، وسنقتصر الحديث عن الممارسات التي تثير إشكالا بالنسبة للجمعيات.
فالإتفاقات المحظورة التي أشارت إليه نص المادة السادسة قد تكون الجمعيات معنية بها، وهذا لأن القانون يسمح للجمعيات التي تؤسس من قبل الأعوان الإقتصاديين الإجتماع في ظل هذا الإطار وهو أمر جائز لأنه مرتبط بالحريات العامة، غير أن مثل هذه الجمعيات إذا تحولت وتعدت وظيفتها وذلك بقيامها بإصدار تعليمات وتوصيات لأعضائها من أجل توحيد الأسعار أو إقتسام الأسواق فإنها قد تكون معرضة للمتابعة من قبل مجلس المنافسة على أساس المادة السادسة المتعلقة بالإتفاقات المحظورة.
أما الممارسة الثانية التي تثير إشكالا وهي التجمعات ومشاريع التجميع: ففيما يتعلق بهذه الممارسة فإننا قد أشرنا الى أن الجمعيات الممارسة للنشاط التجاري بصفة معتادة والذي يكون رقم أعمالها معتبرا قد تكون محل متابعة من قبل الإدارة الجبائية.
وعليه من أجل تفادي الخضوع الى الضرائب التجارية فإن على الجمعيات نقل هذه الأنشطة الى شركة تجارية أخرى، أو تأسيس شركة تجارية بنت، وفي هذا الإطار يتعين على الجمعية إيجاد شريك لها ، ومن ثمة فإنه يمكن تصور إندماج الجمعية مع الشركة. وعليه فإذا كان رقم المبيعات يصل الى حد 30 % فإن هذه العملية يمكن إعتبارها عملية من عمليات التجميع.
وفيما يتعلق بالفصل الثاني من هذا الباب ، فإن الجمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا قد تكتسب وتقوم في نفس الوقت بجلب العملاء وإستقطابهم، كما أنها تكتسب محلا تجاريا، ومن ثمة فإن القانون ينشئ لها الحق في حماية عملائها كما يعطي الحق ذاته لمنافسيها في متابعتها إذا قامت بإرتكاب فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة، هذه الأفعال لم تكن منظمة بموجب نص قانوني وإنما تمت التعرض لها في نصوص متفرقة لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الأخلاق الطبية.
ما يمكن إستنتاجه أن إخضاع الجمعيات لقانون المنافسة وإن كان أمرا إيجابيا من أجل ضمان مبدأ عدم التمييز بين الأعوان الإقتصاديين .
ثم أن عدم التنسيق بين مختلف النصوص القانونية من شأنه أنه يزيد الأمر تعقيدا ، فمن جهة يسمح للجمعيات بأن تمارس النشاط التجاري والإقتصادي ، وبالمقابل يرفض المركز الوطني للسجل التجاري قيد مثل هذه الجمعيات في سجله الأمر الذي يزيد في إرتفاع مشكلة وضعية التاجر بحكم الواقع.
كذلك إجبار الجمعيات على ذكر نشاطها التجاري في قانونها الأساسي لا يعد إجراءا من شأنه حل مشكلة النشاط المسمى بالشبه التجاري، هذا بالإضافة الى المشكل الأساسي والمتمثل في غياب الوعي الكافي لدى أغلب مسيري الجمعيات وكذا القائمين على شؤون الجمعيات في مختلف الهيئات الإدارية الذين يعتقدون أن ممارسة النشاط التجاري وتحقيق الربح مفهومان يتعارضان مع مفهوم الجمعية خاصة غرضها غير المربح، أضف الى ذلك أن ممارسة النشاط التجاري في إطار هيكل مدني ليس بالأمر المألوف عندنا.
كذلك يجب الحرص على ضمان حقوق الغير الذين قد يكونون المتضررين الأوائل نتيجة عدم علمهم الكافي بضعف إئتمان الجمعية.
أمام هذه المشاكل كلها والفراغات القانونية وجب على المشرع العمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وسد الفراغات القانونية الموجودة بين مختلف النصوص القانونية.
وفي الإطار يمكن إقتراح تعميم الحل المطبق على النوادي الرياضية المحترفة لكرة القدم والمتمثل في ضرورة إنشاء شركات تجارية وذلك بالنسبة للجمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا مهما، حتى تبقى محافظة على نظامها الجبائي التفضيلي فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى غير المربحة.
وعلى المشرع أن يخضع الجمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا معتبرا الى كافة الإلتزامات التي يخضع لها سائر التجاروذلك حفاظا على مبدأ عدم التمييز بين المتنافسين .
كما على الإدارة الجبائية المحافظة على النظام الجبائي التفضيلي بالنسبة للجمعيات التي تحقق أرباحا ضئيلة.
وأخيرا يتوجب على السلطات العمومية عدم حظر الجمعيات من مزاولة النشاط التجاري، لأن ذلك يعد مساسا بمبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي جاء ليدعم سياسة التفتح التي تعرفها البلاد في المجال الإقتصادي.
الخاتمة :
رأينا أن النقص الفادح في الموارد المالية التي أصبحت تعاني منه معظم الجمعيات نتيجة غياب الدعم من قبل السلطات العمومية بسبب الديون التي لازالت تثقل كاهل الولايات والبلديات،وكذا عدم كفاية الموارد المالية الناتجة عن إشتراكات الأعضاء هي التي كانت الدافع الأساسي الذي أدى بالجمعيات الى البحث عن هذه الموارد،حيث إستقر الإختيار عند بعض مسيري الجمعيات على ضرورة ممارسة النشاط الإقتصادي والتجاري بإعتباره السبيل الوحيد الذي يمكن الجمعية من الحصول على مورد مستقر يضمن لها إستقلاليتها ويسمح لها بتأدية مهامها ومن ثمة تحقيق أهدافها المسطرة في قوانينهاالأساسية.
لكن ممارسة النشاط التجاري والإقتصادي من قبل الجمعيات خاصة إذا كان بصفة إعتيادية لا يخلو من طرح بعض الإشكالات ،الأمر الذي أدى الى تدخل المشرع في الأمر95-06 المتعلق بالمنافسة من أجل إخضاع مثل هذه الجمعيات لنطاق تطبيق القانون.
ولكن ما يمكن ملاحظته هو أن إخضاع المشرع الجمعيات لأحكام المنافسة وإن كان أمرا إيجابيا من أجل ضمان مبدأ عدم التمييز بين الأعوانالإقتصاديين.
إلا أن ما يعاب عليه هو إفتقاده لقواعد تنظيمية تبين كيفية وشروط تطبيق أحكام المنافسة على الجمعيات،كما أن الإدارة الجبائية تفتقد الى نظام خاص يتعلق بجباية الجمعيات ؛ حيث أنه من غير المعقول أن يسمح كلا من قانون 90-31 المتعلق بالجمعيات والقانون التجاري للجمعيات بممارسة النشاط التجاري ولو على سبيل الإعتياد،في حين تبقى الإدارة الجبائية عاجزة عن التدخل لإفتقادها لآليات التدخل نتيجة الفراغ القانوني الموجود. ثم أن عدم التنسيق بين مختلف النصوص القانونية من شأنه أنه يزيد الأمر تعقيدا،فمن جهة يسمح للجمعيات بأن تمارس النشاط التجاري والإقتصادي،
وبالمقابل يرفض المركز الوطني للسجل التجاري قيد مثل هذه الجمعيات في سجله الأمر الذي يزيد في إرتفاع مشكلة وضعية التاجر بحكم الواقع. كذلك إجبار الجمعيات على ذكر نشاطها التجاري في قانونها الأساسي لا يعد إجراءا من شأنه حل مشكلة النشاط المسمى بالشبه التجاري،هذا بالإضافة الى المشكل الأساسي والمتمثل في غياب الوعي الكافي لدى أغلب مسيري الجمعيات وكذا القائمين على شؤون الجمعيات في مختلف الهيئات الإدارية الذين يعتقدون أن ممارسة النشاط التجاري وتحقيق الربح مفهومان يتعارضان مع مفهوم الجمعية خاصة غرضها غير المربح،أضف الى ذلك أن ممارسة النشاط التجاري في إطار هيكل مدني ليس بالأمر المألوف عندنا. لذلك يجب الحرص على ضمان حقوق الغير الذين قد يكونون المتضررين الأوائل نتيجة عدم علمهم الكافي بضعف إئتمان الجمعية.
أمام هذه المشاكل كلها والفراغات القانونية وجب على المشرع العمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وسد الفراغات القانونية الموجودة بين مختلف النصوص القانونية.
وفي هذا الإطار يمكن إقتراح تعميم الحل المطبق على النوادي الرياضية المحترفة لكرة القدم والمتمثل في ضرورة إنشاء شركات تجارية وذلك بالنسبة للحمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا مهما، حتى تبقى محافظة على نظامها الجبائي التفضيلي فيما يتعلق بالنشطة الأخرى غير المربحة.
وعلى المشرع أن يخضع الجمعيات التي يكون لها نشاطا تجاريا معتبرا الىكافة الإلتزامات التي يخضع لها سائر التجار،وذلك حفاظا على مبدأ عدم التمييز بين المتنافسن.
كما على الإدارة الجبائية المحافظة على النظام الجبائي التفضيلي بالنسبة للجمعيات التي تحقق أرباحا ضئيلة .
وأخيرا يتوجب على السلطات العمومية عدم حظر الجمعيات من مزاولة النشاط التجاري،لأن ذلك يعد مساسا بمبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي جاء ليدعم سياسة التفتح التي تعرفها البلاد في المجال الإقتصادي.
قائمة المراجع
أولا:باللغة العربية:
أ-الكتب:
1. إلياس ناصيف: الموسوعة التجارية الشاملة،الجزء الثاني،عويدات للنشر والطباعة،بيروت،1999.
2. د جوزيف نخلة سماحة: المزاحمة غير المشروعة:دراسة قانونية مقارنة،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،لبنان،الطبعة الأولى،1991.
3. د سمير حسين جميل الفتلاوي: الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،الطبعة الأولى،1998.
4. د صلاح زين الدين: الملكية الصناعية والتجارية: براءات الإختراع،الرسوم الصناعية،النماذج الصناعية،العلامات التجارية،مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزيع،الجزائر،الطبعة الأولى،2000.
5. د عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الأول،نظرية الإلتزام بوجه عام-مصادر الإلتزام- المجلد الثاني،دار إحياء التراث العربي،بيروت،1998.
6. د علي فيلالي: الإلتزامات:النظرية العامة للعقد،مطبعة الكاهنة،الجزائر،1997.
7. د فوزي محمد سامي: شرح القانون التجاري،المجلد الأول:مصادر القانون التجاري،الأعمال التجارية،التاجر،المتجر،العقود التجارية،دار مكتبة التربية،بيروت،1997.
8. د محمد حسنين: الوجيز في الملكية الفكرية،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،1985 .
9. د مروان الكركبي: العقود المسماة:البيع،المقايضة،الإيجار،الوكالة)دراسة مقارنة(،الطبعة الثانية،1993.
10. د مصطفى كمال طه: القانون التجاري،دار الجامعة الجديدة للنشر،القاهرة،1996.
ب- المقالات :
1. د أحمد عبد الرحمن الملحم: التقيد الأفقي في المنافسة-مع التركيز على إتفاق تحديد الأشغال-دراسة تحليلية ومناقشة،مجلة الحقوق،مجلس النشر العلمي للكويت،السنة 19،العدد4،1995،ص31-108.
2. د أحمد عبد الرحمن الملحم: مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرئاسية-دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الأمريكي والأوروبي مع العناية بالوضع في الكويت،مجلة الحقوق،مجلس النشر العلمي لجامعة الكويت،الكويت،السنة 20،العدد 1،1996،ص13-107.
3. بن رقية بن يوسف: أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيجار المدني والتجاري،مجلة إجتهادات المحكمة العليا،الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر،2000.
4. د طعمة صعفك الشمري: أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي،مجلة الحقوق،مجلس النشر العلمي لجامعة الكويت،الكويت،السنة 19،العدد1،1995،ص11-73.
ج-الدساتير والنصوص التشريعية والتنظيمية:
أ-الدساتير:
1. الدستور الجزائري الصادر في 23 فيفري 1989.
2. الدستور الجزائري الصادر في 28 نوفمبر 1996 ،جر عدد61.
ب-القوانين:
1. قانون رقم 62-157 المؤرخ في 31-12-1962 المتعلق بتمديد تطبيق القوانين الفرنسية على التراب الوطني إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية.
2. قانون رقم 87-15 المؤرخ في 01-07-1987 المتعلق بالجمعيات.
3. قانون رقم 89-12 المؤرخ في 05-07-1989 المتعلق بحرية الأسعار،جر عدد 29.
4. قانون رقم 90-11 المؤرخ في 21-04-1990 المتعلق بعلاقات العمل.
5. قانون رقم 90-22 المؤرخ في 18-08-1990 المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم،جر الصادرة في22-08-1990 ،عدد36.
6. قانون رقم 90-31 المؤرخ في 04-12-1990 المتعلق بالجمعيات،جر عدد 53.
7. قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،وزارة المالية،المديرية العامة للضرائب،المطبعة الرسمية،السنة 1992.
ج-الأوامر:
1. أمر رقم 66-156 المؤرخ في 08-06-1966 المتضمن قانون العقوبات.
2. أمر رقم 71-79 المؤرخ في 03-12-1971 المتعلق بالجمعيات.
3. أمر رقم 72-21 المؤرخ في 07-06-1972 المتضمن تعديل الأمر رقم 71-79 .
4. أمر رقم 95-06 المؤرخ في 25-02-1995 المتعلق بالمنافسة،جر عدد09.
5. أمر رقم95-09 المؤرخ في 25-02-1995 المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها.
6. أمر رقم 95-22 المؤرخ في 26-08-1995 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.
7. أمر رقم 96-01 المؤرخ في 10-01-1996 المتعلق بتحديد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
8. أمر رقم 96-27 المؤرخ في 09-12-1996 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-09-1975 والمتضمن تعديل القانون التجاري،جر عدد 77 الصادرة في 11-12-1996.
9. أمر رقم 01-13 المؤرخ في 20-08-2001 المنتعلق بتطوير الإستثمار.
10. أمر رقم 01-04 المؤرخ في 20-08-2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها.
د- المراسيم:
1-المراسيم التشريعية:
1. مرسوم تشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 05-04-1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-09-1975 والمتضمن القانون التجاري.
2. مرسوم تشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05-10-1993 المتعلق بترقية الإستثمار.
2- المراسيم التنفيذية:
1. مرسوم تنفيذي رقم 72-176 المؤرخ في 27-07-1972 المتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 03-12-1971 المتعلق بالجمعيات.
2. مرسوم تنفيذي رقم 72-177 المؤرخ في 27-07-1972 المتضمن الأحكام القانونية الأساسية المشتركة للجمعيات.
3. مرسوم تنفيذي رقم 88-16 المؤرخ في 02-02-1988 المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21-07-1987 المتعلق بالجمعيات وبضبط الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بينهما.
4. مرسوم تنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 06-07-1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب.
5. مرسوم تنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 06-07-1992 المتعلق برخصة إستغلال مؤسسات الإنتاج أو توزيع المنتوجات الصيدلانية،جر رقم 53 الصادرة في 12-07-1992.
6. مرسوم تنفيذي رقم 93-156 المؤرخ في 07-07-1993 المتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الإجتماعي إمتياز حق الإنتفاع بممتلكات تابعة للأملاك الوطنية.
7. مرسوم تنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 18-01-1997 المتعلق بمدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
8. مرسوم تنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 18-01-1997 المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في لبسجل التجاري وتأطيرها.
9. مرسوم تنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 18-01-1997 المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري.
10. مرسوم تنفيذي رقم 2000-313 المؤرخ في 14-10-2000 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97-40 الصادر في 18-01-1997 المتعلق بمعايير تحديد االنشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.
11. مرسوم تنفيذي رقم 2000-314 المؤرخ في 14-10-2000 يحدد المقاييس التي تبين أن العون الإقتصادي في وضعية هيمنة،وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة.
12. مرسوم تنفيذي رقم 2000-315 المؤرخ في 14-10-2000 يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات.
ه-قواميس ووثائق أخرى:
1. إبتسام القرام: المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري)قاموس باللغتين العربية والفرنسية(،قصر الكتاب،الجزائر،1998.
2. إبراهيم النجار،أحمد زكي بدوي،يوسف شلالة: قاموس قانوني فرنسي-عربي،مكتبة لبنان،بيروت،الطبعة السادسة،1998.
3. المرشد العلمي للجمعيات،الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة،المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار،الجزائر،الطبعة الأولى،1997.

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة