نمودج قانون أساسي من أجل المساعدة على تأسيس جمعية مغربية
نمودج قانون اساسي لجمعية.
إسم الجمعية".............."
القانون الأساسي.
الباب الأول:إسم الجمعية-المقر-الأهداف
الفصل الأول:بناءعلى الطهير الشريف رقم206 .02.1 الصادرفي 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيد القانون 75.00 المغير والمتمم بموجبه الطهير رقم 376.58.1 الصادر في بتاريخ 03 جمادى الأولى1378 الموافق ل15 نونبر 1956 بتنضيم حق تأسيس الجمعيات تأسست بمدينة .........أو قيادة ......او جماعة...........يإقليم................بتاريخ .... يناير2020... الموافق ل26 ذو الحجة 1430 جمعية إقليمية أوجهوية اووطنية تحمل إسم جمعية " ............"مدتها عير محدودة
الفصل التاني: يوجد مقر الجمعية( عنوان الكامل) إقليم ......كما يمكن خلق فروع أخرى للجمعية أو نقل مقرها الى مكان أخر ب.........بقرار من الجمع العام للجمعية.
الفصل الثالث: أهداف الجمعية.
الجمع العام يحدد اهداف الجمعية
مثلا يتم اختياراهداف لها علاقة بمدينتكم او قريتكم حسب إخياركم
*الإهتمام بقضايا التنمية الفلاحية والقروية
*المساهمة في البرامج تعميم التمدرس والتربية غير النطامية ومحو الأمية وإدماج الأطفال غيرالمتمدرسين ومحاربة الهدر المدرسي والإنقطاع المبكرللمتمدرسين
*إحدات أقسام التعليم الأولي بالعالم القروي.
* مناهضة العنف ضد النساء
*محاربة تشغيل الأطفال
*محاربة تشعيل الخادمات القاصرات.
*حقوق الإنسان
*محاربة الرشوة
*محاربة ضاهرة التذخين والمخدرات
*محاربة ظاهرة أطفال الشوارع
*حماية الترات
*السلامة الطرقية
*القيام بأنشطة ترفيهية ورحلات
*تنضيم المعارض والمشاركة فيها
*حماية حقوق الإنسان ونشر تقافتها والتربية عليها و الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.
*حماية المستهلكين.
*محاربة الفقروالتهميش والإقصاء الإجتماعي
*القيام بالأعمال الخيرية بالإقليم.
*العناية بالمرأة والفتاة القروية وأبناء الفئات المحرومة والأطفال دوي الحاجات الخاصة
* العناية بالمعاقين .
*إنجاز مختلف الأنشطة المدرة للدخل .
*التنشيط البيئي ومحاربة التلوت بالإقليم وتوعية السكان في هدا المجال.
*التنشيط الإجتماعي اوالتقافي أوالرياضي أوالصحي
* إنجاز برامج تهم المواطنة.
*الإهتمام بتعميم الكهربة
*التزويد بالماء الصالح للشرب لسكان العالم القروي بالإقليم
*المساعدة على تأسيس الجمعيات والتعاونيات التنموية بالإقليم وتأطير أعضاءها.
*مد الجسور مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية من أجل إنجاز البرامج التى تهم حقوق الإنسان والمواطنة والتنمية بالإقليم.
*التنسيق والتعاون مع الجمعيات والشبكات والإتحادات ذات أهداف مماتلة إقليميا وجهويا .ووطنيا ودوليا.
ملحوضة:يمكن إختيار اهداف اخرى حسب إختياراتكم كما يمكن لجمعية إختيار عدة أهداف على ان تكون قادرة على إنجاز أنشطة في هدا الباب
الفصل الرابع: ليست للجمعية أغراض سياسية ودينية.
الباب التاني: العضوية.
الفصل الخامس :تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وعاملين وأعضاء شرفيين.
الفصل السادس:يعتبر عضوا مؤسسا كل من حضر الجمع العام التأسيسي.
الفصل السابع:يعتبر عضوا شرفيا كل من ساند الجمعية ماديا ومعنويا ووافق أعضاء المكتب منحه هده الصفة.
الفصل التامن:يعتبر عضوا عاملا كل من رغب من الإنضمام الى الجمعية بالإلتزام بالقانون الأساسي والقانون الداخلي للجمعية.
الفصل التاسع:تفقد صفة العضوية من الجمعية بالإستقالة من الجمعية من طرف العضو وموقع على طرف الاستقالة الى رئيس الجمعية محددا أسباب الإستقالة.
الفصل العاشر: إدا امتنع العضو من أداء واجب الإنخراط السنوي فقد عضويته.
الفصل الحادي عشر: يفقد العضو عضويته بقرار من الجمع العام بناءا على على طلب المكتب في حالة إرتكاب العضومخالفة قانونية عن القانون الأساسي والداخلي للجمعية أو إستغلال إسم الجمعية لأغراضه الشخصية أو
إتلافه لممتلكات أووتائق الجمعية أو إسائته للجمعية.
الباب الثالث: الهيكلة التنضيمية.
-الفصل التاني عشر:بسيرالجمعية:الجمع العام والمكتب واللجان المحدتة من طرف الجمعية.
-الفصل التالث عشر:الجمع العام
يتكون الجمع العام من جميع المنخرطين الدين أدوا إشتراكاتهم السنوية.
-يكون الجمع العام قانونيا إدا حضره على الأقل أكتر من نصف أعضاءه وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني يعقد إجتماعا جديدا في أجل لا يتعدى خمسة عشريوما ويعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
-يجتمع الجمع العام كل سنة ويجتمع إستتنائيا بدعوة من المكتب أو من طرف ثلثي أعضاء الجمعية المنخرطين
-يتم تجديد المكتب من طرف الجمع العام كل أربع سنوات.
الفصل الرابع عشر: المكتب وإختصاصاته
يتكون المكتب على الأقل من ..........أعضاء يوزعون المهام بينهم كالتالي:
-الرئيس ونائبان
-الكاتب ونائبه
-الأمين ونائبه
-مستشارون.
يختار المكتب من بعض أعضائه نساء يفوق عددهم ...............
ملحوضة:(يمكن عدم إضافة هدا الفصل قي حالة عدم تواجد النساء)
يجتمع المكتب مرة كل 2او 3 او 4.... أشهر على الأقل وينبتق عنه لجان يحددها القانون الداخلي للجمعية. ملحوضة:(إختيار العدد حسب إقتراحات الجمع العام يمكن ان لا تكون المراة حاضرة في مكتب الجمعية
غالبا في العالم القروي)
-مهام الرئيس: هو الدي يشرف على تدبير شؤون الجمعية ويخول له التدخل بإسمها والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالحياة المدنية ويمتل الجمعية لدى جميع المصالح والسلطات الإدارية والقانونية.
-يسهر الرئيس على تنفيد قرارات المكتب والجمع العام وتتبعها ويدعو الى عقد اجتماعات المكتب والجمع العام.
-مهام نواب الرئيس:يقوم أحد النواب بتمتيل الرئيس لدى السلطات المحلية أو لدى المصالح التي لها علاقة بالجمعية في حالة غيابه.
-مهام الكاتب العام:
- تحرير المحاضر وتقارير مختلف الإجتماعات والتوقيع عليها بمعية الرئيس.
تحريرالمراسلات والإستدعاءات.
-إعداد التقرير الأدبي للجمعية
-مسك جميع السجلات الإدارية والمراسلات وكل المستندات التي لها طابع إداري وتنطيمي
-مهام نائب الكاتب العام:
-يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه.
-مهام الامين:
-استخلاص واجبات الإنخراط السنوية
-إعداد مشروع الميزانية.
إعداد التقرير المالي للجمعية.
توقيع المستندات الحسابية وسندات المصاريف الشهرية وجميع الوتائق البنكية بمعية الرئيس.
نائب امين المال:
يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه ويوقع على الشيكات البنكية والحسابية أثناء غيابه.
-المستشارون:يمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي للجمعية.
-يختار المكتب عند الحاجة من بين أعضاء الجمعية العاملين الناشطين من يعوض فاقد عضوية المكتب لأسباب يحددها القانون ويصادق المكتب على قرار الإقالة والإستقالة.
-يحدد القانون الداخلي الإختصاصات الأخرى للمكتب واللجان المنبثقه عنه.
الباب الرابع:مالية وممتلكات الجمعية.
-الفصل الخامس عشر:تتكون مالية الجمعية من:
-واجبات الإنخراط السنوية لآعضاء الجمعية
-الإعانات التي تتلقاها الجمعية من القطاعاتالعمومية وشبه العمومية والجماعات الحضرية والقروية والمجالس الإقليمية والجهوية والقطاع الخاص.
-الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.
-الهبات والتبرعات المقدمة من طرف الأشخاص والجمعيات والشبكات والمؤسسات المالية أو من جهات أخرى
وطنية ودولية.
-المداخيل المحصل عليها من أنشطة الجمعية
-الفصل السادس عشر:يعد أمين المال ميزانية الجمعية ويقدم التقرير المالي للجمع العام.
-يمسك الأمين حسابا بنكيا للجمعية ويوقع على الشيكات المصحوبة مع الرئيس ويتكلف بكل ما يتعلق بالحسابات وضبط المداخيل والمصاريف بعد الحصول على موافقة الرئيس.
يوقع نائب امين المال كدلك مع الرئيس على الشيكات البنكية في حالة غياب الأمين.
ملحوضة:بالنسبة للتوقيعات التي تهم الأمور المالية يمكن ان يكون التوقيع بين:
الرئيس والامين
اوالرئيس ونائب الامين
أو بين نائب الرئيس والأمين
اونائب الرئيس ونائب الامين
كما يمكن إشراك 03 في التوقيعات (إضافة متلا كاتب الجمعية) من الأحسن 02 هم المسؤولين على التوقيعات
الباب الخامس:حل الجمعية وتحويل أموالها.
-الفصل السابع عشر:تنحل الجمعية بقرار من الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع (أو ثلتي ) الأعضاء المنخرطين الحاضرين
-الفصل الثامن عشر:يحدد قرار الجهة التي تنتقل إليها الممتلكات المالية للجمعية ولا تنتقل إلا للجمعيات دات أهداف مماتلة وتوجد بنفس الإقليم..
الباب السادس:مقتضيات عامة.
-الفصل التاسع عشر: يختار الجمع العام على الأقل عدد يساوي ..... من أعضاء المكتب نساء.
ملحوضة:(يمكن حدف هذا الفصل)
-الفصل العشرين:لا تتحمل الجمعية مسؤولية الخروقات الصادرة عن أعضائها.
-الفصل الواحد والعشرين:لايمكن تعديل القانون الأساسي إلا من طرف الجمع العام على أن تكون المصادقة بالأغلبية المطلقة من بين الأعضاء الحاضرين
الفصل الثاني والعشرين:يسمح للجمعية بالإنخراط بالشبكات والإتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وأن يوقع ممثلها على ميثاق الأخلاقيات للجمعية.
الفصل الثالث والعشرين:يختار المكتب من بين أعضاءه أو من بين المنخرطين النشيطين من يمثل الجمعية بقرار بإحدى الشبكات أو الإتحادات الجمعوية الإقليمية أوالجهوية أو الوطنية أو الدولية.
إمضاءات:
الكاتب:............. الرئيس: .............
القانون تم إقتراحه من طرف عبد اللطيف العمري أستاذ بثانوية إبن خلدون بمدينة اسفي ورئيس جمعية المستقبل للتنمية بجماعة أولاد سلمان اسفي ورئيس إتحاد الجمعيات القروية بجماعة أولاد سلمان بإقليم اسفي
Ass.avenir.dev@gmail.com
إسم الجمعية".............."
القانون الأساسي.
الباب الأول:إسم الجمعية-المقر-الأهداف
الفصل الأول:بناءعلى الطهير الشريف رقم206 .02.1 الصادرفي 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيد القانون 75.00 المغير والمتمم بموجبه الطهير رقم 376.58.1 الصادر في بتاريخ 03 جمادى الأولى1378 الموافق ل15 نونبر 1956 بتنضيم حق تأسيس الجمعيات تأسست بمدينة .........أو قيادة ......او جماعة...........يإقليم................بتاريخ .... يناير2020... الموافق ل26 ذو الحجة 1430 جمعية إقليمية أوجهوية اووطنية تحمل إسم جمعية " ............"مدتها عير محدودة
الفصل التاني: يوجد مقر الجمعية( عنوان الكامل) إقليم ......كما يمكن خلق فروع أخرى للجمعية أو نقل مقرها الى مكان أخر ب.........بقرار من الجمع العام للجمعية.
الفصل الثالث: أهداف الجمعية.
الجمع العام يحدد اهداف الجمعية
مثلا يتم اختياراهداف لها علاقة بمدينتكم او قريتكم حسب إخياركم
*الإهتمام بقضايا التنمية الفلاحية والقروية
*المساهمة في البرامج تعميم التمدرس والتربية غير النطامية ومحو الأمية وإدماج الأطفال غيرالمتمدرسين ومحاربة الهدر المدرسي والإنقطاع المبكرللمتمدرسين
*إحدات أقسام التعليم الأولي بالعالم القروي.
* مناهضة العنف ضد النساء
*محاربة تشغيل الأطفال
*محاربة تشعيل الخادمات القاصرات.
*حقوق الإنسان
*محاربة الرشوة
*محاربة ضاهرة التذخين والمخدرات
*محاربة ظاهرة أطفال الشوارع
*حماية الترات
*السلامة الطرقية
*القيام بأنشطة ترفيهية ورحلات
*تنضيم المعارض والمشاركة فيها
*حماية حقوق الإنسان ونشر تقافتها والتربية عليها و الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.
*حماية المستهلكين.
*محاربة الفقروالتهميش والإقصاء الإجتماعي
*القيام بالأعمال الخيرية بالإقليم.
*العناية بالمرأة والفتاة القروية وأبناء الفئات المحرومة والأطفال دوي الحاجات الخاصة
* العناية بالمعاقين .
*إنجاز مختلف الأنشطة المدرة للدخل .
*التنشيط البيئي ومحاربة التلوت بالإقليم وتوعية السكان في هدا المجال.
*التنشيط الإجتماعي اوالتقافي أوالرياضي أوالصحي
* إنجاز برامج تهم المواطنة.
*الإهتمام بتعميم الكهربة
*التزويد بالماء الصالح للشرب لسكان العالم القروي بالإقليم
*المساعدة على تأسيس الجمعيات والتعاونيات التنموية بالإقليم وتأطير أعضاءها.
*مد الجسور مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية من أجل إنجاز البرامج التى تهم حقوق الإنسان والمواطنة والتنمية بالإقليم.
*التنسيق والتعاون مع الجمعيات والشبكات والإتحادات ذات أهداف مماتلة إقليميا وجهويا .ووطنيا ودوليا.
ملحوضة:يمكن إختيار اهداف اخرى حسب إختياراتكم كما يمكن لجمعية إختيار عدة أهداف على ان تكون قادرة على إنجاز أنشطة في هدا الباب
الفصل الرابع: ليست للجمعية أغراض سياسية ودينية.
الباب التاني: العضوية.
الفصل الخامس :تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وعاملين وأعضاء شرفيين.
الفصل السادس:يعتبر عضوا مؤسسا كل من حضر الجمع العام التأسيسي.
الفصل السابع:يعتبر عضوا شرفيا كل من ساند الجمعية ماديا ومعنويا ووافق أعضاء المكتب منحه هده الصفة.
الفصل التامن:يعتبر عضوا عاملا كل من رغب من الإنضمام الى الجمعية بالإلتزام بالقانون الأساسي والقانون الداخلي للجمعية.
الفصل التاسع:تفقد صفة العضوية من الجمعية بالإستقالة من الجمعية من طرف العضو وموقع على طرف الاستقالة الى رئيس الجمعية محددا أسباب الإستقالة.
الفصل العاشر: إدا امتنع العضو من أداء واجب الإنخراط السنوي فقد عضويته.
الفصل الحادي عشر: يفقد العضو عضويته بقرار من الجمع العام بناءا على على طلب المكتب في حالة إرتكاب العضومخالفة قانونية عن القانون الأساسي والداخلي للجمعية أو إستغلال إسم الجمعية لأغراضه الشخصية أو
إتلافه لممتلكات أووتائق الجمعية أو إسائته للجمعية.
الباب الثالث: الهيكلة التنضيمية.
-الفصل التاني عشر:بسيرالجمعية:الجمع العام والمكتب واللجان المحدتة من طرف الجمعية.
-الفصل التالث عشر:الجمع العام
يتكون الجمع العام من جميع المنخرطين الدين أدوا إشتراكاتهم السنوية.
-يكون الجمع العام قانونيا إدا حضره على الأقل أكتر من نصف أعضاءه وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني يعقد إجتماعا جديدا في أجل لا يتعدى خمسة عشريوما ويعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
-يجتمع الجمع العام كل سنة ويجتمع إستتنائيا بدعوة من المكتب أو من طرف ثلثي أعضاء الجمعية المنخرطين
-يتم تجديد المكتب من طرف الجمع العام كل أربع سنوات.
الفصل الرابع عشر: المكتب وإختصاصاته
يتكون المكتب على الأقل من ..........أعضاء يوزعون المهام بينهم كالتالي:
-الرئيس ونائبان
-الكاتب ونائبه
-الأمين ونائبه
-مستشارون.
يختار المكتب من بعض أعضائه نساء يفوق عددهم ...............
ملحوضة:(يمكن عدم إضافة هدا الفصل قي حالة عدم تواجد النساء)
يجتمع المكتب مرة كل 2او 3 او 4.... أشهر على الأقل وينبتق عنه لجان يحددها القانون الداخلي للجمعية. ملحوضة:(إختيار العدد حسب إقتراحات الجمع العام يمكن ان لا تكون المراة حاضرة في مكتب الجمعية
غالبا في العالم القروي)
-مهام الرئيس: هو الدي يشرف على تدبير شؤون الجمعية ويخول له التدخل بإسمها والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالحياة المدنية ويمتل الجمعية لدى جميع المصالح والسلطات الإدارية والقانونية.
-يسهر الرئيس على تنفيد قرارات المكتب والجمع العام وتتبعها ويدعو الى عقد اجتماعات المكتب والجمع العام.
-مهام نواب الرئيس:يقوم أحد النواب بتمتيل الرئيس لدى السلطات المحلية أو لدى المصالح التي لها علاقة بالجمعية في حالة غيابه.
-مهام الكاتب العام:
- تحرير المحاضر وتقارير مختلف الإجتماعات والتوقيع عليها بمعية الرئيس.
تحريرالمراسلات والإستدعاءات.
-إعداد التقرير الأدبي للجمعية
-مسك جميع السجلات الإدارية والمراسلات وكل المستندات التي لها طابع إداري وتنطيمي
-مهام نائب الكاتب العام:
-يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه.
-مهام الامين:
-استخلاص واجبات الإنخراط السنوية
-إعداد مشروع الميزانية.
إعداد التقرير المالي للجمعية.
توقيع المستندات الحسابية وسندات المصاريف الشهرية وجميع الوتائق البنكية بمعية الرئيس.
نائب امين المال:
يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه ويوقع على الشيكات البنكية والحسابية أثناء غيابه.
-المستشارون:يمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي للجمعية.
-يختار المكتب عند الحاجة من بين أعضاء الجمعية العاملين الناشطين من يعوض فاقد عضوية المكتب لأسباب يحددها القانون ويصادق المكتب على قرار الإقالة والإستقالة.
-يحدد القانون الداخلي الإختصاصات الأخرى للمكتب واللجان المنبثقه عنه.
الباب الرابع:مالية وممتلكات الجمعية.
-الفصل الخامس عشر:تتكون مالية الجمعية من:
-واجبات الإنخراط السنوية لآعضاء الجمعية
-الإعانات التي تتلقاها الجمعية من القطاعاتالعمومية وشبه العمومية والجماعات الحضرية والقروية والمجالس الإقليمية والجهوية والقطاع الخاص.
-الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.
-الهبات والتبرعات المقدمة من طرف الأشخاص والجمعيات والشبكات والمؤسسات المالية أو من جهات أخرى
وطنية ودولية.
-المداخيل المحصل عليها من أنشطة الجمعية
-الفصل السادس عشر:يعد أمين المال ميزانية الجمعية ويقدم التقرير المالي للجمع العام.
-يمسك الأمين حسابا بنكيا للجمعية ويوقع على الشيكات المصحوبة مع الرئيس ويتكلف بكل ما يتعلق بالحسابات وضبط المداخيل والمصاريف بعد الحصول على موافقة الرئيس.
يوقع نائب امين المال كدلك مع الرئيس على الشيكات البنكية في حالة غياب الأمين.
ملحوضة:بالنسبة للتوقيعات التي تهم الأمور المالية يمكن ان يكون التوقيع بين:
الرئيس والامين
اوالرئيس ونائب الامين
أو بين نائب الرئيس والأمين
اونائب الرئيس ونائب الامين
كما يمكن إشراك 03 في التوقيعات (إضافة متلا كاتب الجمعية) من الأحسن 02 هم المسؤولين على التوقيعات
الباب الخامس:حل الجمعية وتحويل أموالها.
-الفصل السابع عشر:تنحل الجمعية بقرار من الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع (أو ثلتي ) الأعضاء المنخرطين الحاضرين
-الفصل الثامن عشر:يحدد قرار الجهة التي تنتقل إليها الممتلكات المالية للجمعية ولا تنتقل إلا للجمعيات دات أهداف مماتلة وتوجد بنفس الإقليم..
الباب السادس:مقتضيات عامة.
-الفصل التاسع عشر: يختار الجمع العام على الأقل عدد يساوي ..... من أعضاء المكتب نساء.
ملحوضة:(يمكن حدف هذا الفصل)
-الفصل العشرين:لا تتحمل الجمعية مسؤولية الخروقات الصادرة عن أعضائها.
-الفصل الواحد والعشرين:لايمكن تعديل القانون الأساسي إلا من طرف الجمع العام على أن تكون المصادقة بالأغلبية المطلقة من بين الأعضاء الحاضرين
الفصل الثاني والعشرين:يسمح للجمعية بالإنخراط بالشبكات والإتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وأن يوقع ممثلها على ميثاق الأخلاقيات للجمعية.
الفصل الثالث والعشرين:يختار المكتب من بين أعضاءه أو من بين المنخرطين النشيطين من يمثل الجمعية بقرار بإحدى الشبكات أو الإتحادات الجمعوية الإقليمية أوالجهوية أو الوطنية أو الدولية.
إمضاءات:
الكاتب:............. الرئيس: .............
القانون تم إقتراحه من طرف عبد اللطيف العمري أستاذ بثانوية إبن خلدون بمدينة اسفي ورئيس جمعية المستقبل للتنمية بجماعة أولاد سلمان اسفي ورئيس إتحاد الجمعيات القروية بجماعة أولاد سلمان بإقليم اسفي
Ass.avenir.dev@gmail.com