وجوب التعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
"ما يلزم العامي معرفته في أصول الفقه !"
الحمد لله
و بعد :
فهذه نتف فى أصول الفقه .. تلزم العامي والمبتدئ في طلب العلم
نقلتها مع بعض التصرف لنفاستها.
أبو أسامة سمير الجزائري
**حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه**
قرر العلماء أنه يجب على الإنسان معرفة حكم أى فعل قبل أن يقدم عليه لئلا يكون هذا الفعل حراما , وقد حكي الإجماع على تحريم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه.
(كشاف القناع . مطالب أولى النهى. حاشية الروض المربع)
وقد ذكر العلماء أن البلد إذا خلت من المفتي ولم يتيسر للعامي فيها مراجعة المجتهدين . وجب علي العامي الهجرة منها ولم يحل له المقام فيها .
(المسودة . المجموع . مذكرة الشنقيطي)
ولكن هذه المسألة لا مكان لها اليوم لتوفر وسائل الإتصال الحديثة .
**طريقة إستخراج الحكم الشرعي**
إذا نزلت واقعة بالمكلف وأراد معرفة حكم الله فيها , فإنه لا يخلومن أحد حالين:
1ـ أن يكون قادرا على الإجتهاد , فهنا يأخذ الحكم من الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصولية.
2ـ أن يكون غير قادر على الإجتهاد, فإنه حينئذ يتعرف على الحكم من خلال سؤال العلماء.
(التمهيد. المسودة . شرح مختصر الروضة . شرح تنقيح الفصول . البحر المحيط . ميزان الأصول)
وقد دل على ذلك عدة أدلة منها:
قال تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"
فأمر من لا علم عنده بسؤال أهل الذكر.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال )
قال الشاطبي" إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه فى الدين إلا السؤال عنها على الجملة "
**أدب العامي مع المفتي**
1ـ أن يحفظ جانب الأدب مع المفتي.
2 ـ أن يجل العالم ويرفع منزلته.
3 ـ أن لا يسأل المفتي حال كون المفتي فى حال ضجر أو هم أو غضب أو نحوه.
4ـ ذكر بعضهم أنه لا ينبغي للعامي سؤال العالم عن دليل فتواه فى نفس مجلس الفتوى.
وذلك لأمرين:
ـ لئلا يكون ذلك ناتج عن عدم ثقة بقوله ـ والشارع إنما أمره بالسؤال والعمل بالجواب
ـ ولأن العالمي قد لا يفهم الدليل أو وجه الإستدلال به
وقيل ـ يجوز للعامي بلا كراهة أن يسأل العالم عن دليل فتواه إذا كان مسترشدا غير متعنت , ويجيبه العالم إذا كان الدليل قطعيا تشترك الأذهان فى فهمه.
(أداب المستفتي. شرح الكوكب . الفقيه والمتفقه . المجموع . الموافقات)
**من يحق للعامي أن يسأله ؟**
لابد من توفر شروط يطلبها المستفتي فى المفتي:
1ـ أن يكون عالما بالأدلة الشرعية إجمالا وتفصيلا.
2ـ قادرا على تطبيق القواعد الأصولية عليها.
(شرح الكوكب . المستصفى)
**والسؤال هنا : كيف يعرف العامي ذلك ؟**
بعدة أمور منها:
1ـ أن يكون عرفه معرفة سابقة بالعلم والعدالة.
2ـ أن يراه منتصبا للإفتاء معظما عند الناس.
3ـ أن يدله عليه عدلا خبير .. يصفه بالعلم والعدالة.
4ـ أن يستفيض عند الناس أنه أهل للفتيا.
5ـ رجوع العلماء لأقواله وفتاواه.
ومن لم يعرف العامي أهليته للإجتهاد لا يحق له سؤاله
ولابد من سكون نفس العامي إلى فتوى المفتي
(شرح الكوكب)
**عمل العامي عند إختلاف المفتين**
إذا إختلفت على العامي أقوال المفتين وجب عليه العمل بما يغلب على ظنه أنه شرع الله سواء غلب على ظنه بواسطة:
ـ كثرة المفتين بأحد الأقوال
ـ أفضلية القائلين بهذا القول (علم وعمل وورع)
ـ أو بقوى الأدلة الشرعية
(شرح الكوكب . المجموع . المستصفى . الموافقات . المنخول . روضة الطالبين)
**من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين ؟**
ذهب الجمهور إلى جواز سؤال العامي لأي مجتهد من المجتهدين والعمل بفتواه.
**تقليد المتساهل بالفتيا ؟**
"والمراد بالتساهل : الإفتاء قبل البحث والنظر"
إذا عرف العامي عن مجتهد التساهل فى الفتوى .. حرم على العامي أن يعمل بفتياه
(شرح الكوكب . المجموع . المسودة . إعلام الموقعين)
**تتبع الرخص **
ذكروا الإجماع على أن العامي يحرم عليه تتبع الرخص بحيث كلما وجد رخصة فى فتوى أحد علماء عصره عمل بها
بل حكم كثير من العلماء عليه بالفسق إذ تتبع الرخص.
(شرح الكوكب . المجموع . المسودة)
**تمذهب العامي**
لا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب يأخذ بعزائمه ورخصه , والجمهور على عدم جوازه , لآن العامي لا يعرف كلام أهل المذاهب ولا إصطلاحتهم فيجب عليه أن يسأل أحد المفتين
(شرح الكوكب . المسودة . تيسير التحرير. إرشاد الفحول)
منقول للافادة