فضاءات اولاد سلمان

اولاد سلمان

فضاء الجمعيات والعمل الجمعوي

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
عبد الرحيم الزين
مسجــل منــــذ: 2016-01-21
مجموع النقط: 12.65
إعلانات


نمودج قانون أساسي لجمعية قدماء تلامذة مؤسسة تعليمية:مثال جمعية قدماء تلميدات وتلاميد ثانوية إبن خلدون باسفي( عن اللجنة التحضيرية)

"جمعية قدماء تلميذات و تلاميذ ثانوية إبن خلدون"
مدينة اسفي.
القانون الأساسي.

الباب الأول:إسم الجمعية-المقر-الأهداف.

الفصل الأول:بناءعلى الطهير الشريف رقم206 .02.1 الصادرفي 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيد القانون 75.00 المغير والمتمم بموجبه الطهير رقم 376.58.1 الصادر في بتاريخ 03 جمادى الأولى1378 الموافق ل15 نونبر 1956 بتنضيم حق تأسيس الجمعيات تأسست بمدينة اسفي بتاريخ...... يوليوز 2011 الموافق ل........ شعبان 1433جمعية إقليمية مدتها صلاحيتها غير محدودة تحمل إسم جمعية:
" جمعية قدماء تلميذات وتلاميذ ثانوية إبن خلدون بمدينة اسفي"
الفصل التاني: يوجد مقر الجمعية ب................إقليم أسفي يمكن نقل مقرها الى مكان أخر بإقليم أسفي بقرار من الجمع العام للجمعية.
الفصل الثالث: أهداف الجمعية.
*ربط جسور التواصل مع كل قدماء تلميذات وتلاميذ ثانوية إبن خلدون وكل المهتمين بذاكرة الثانوية وقضايا متعلميها والتعليم بشكل خاص.وثوتيق الماضي والحاضر للمؤسسة.
*القيام بأنشطة لدعم تلامدة المؤسسات التعليمية والرفع من مستواهم التعليمي.
*تنضيم ملتقيات و مسابقات ثقافية ورياضية وتربوية بين مختلق المؤسسات التعليمية بالإقليم
*التنشيط الإجتماعي والتقافي والرياضي والصحي والبيئي لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم.
*محاربة الهدر المدرسي والإنقطاع المبكرللمتمدرسين.
*العناية بتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية دوي الحاجات الخاصة.
*الاهتمام بالتلاميد المعاقين والداخليين بالمؤسسة.
*العناية بمؤسسة ثانوية ابن خلدون.
* تكريم أطر مؤسسة إبن خلدون التى قدمت خدمات متميزة لتلاميذ المؤسسة في فترة من الفترات
*تشجيع التلاميد المتفوقين بالمؤسسة وتوزيع الجوائز عليهم وتوجيههم.
*مد الجسور مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية من أجل إنجاز البرامج تهم.المواطنة وحقوق الإنسان والمحافظة على البيئة بالإقليم.
*عقد إتفاقيات شراكة مع المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية.
*التنسيق والتعاون مع الجمعيات والشبكات والإتحادات ذات أهداف مماتلة إقليميا وجهويا ووطنيا ودوليا.
الفصل الرابع: ليست للجمعية أغراض سياسية ودينية.
الباب التاني: العضوية.

الفصل الخامس :تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وعاملين وأعضاء شرفيين.
الفصل السادس:يعتبر عضوا مؤسسا كل من حضر الجمع العام التأسيسي.
الفصل السابع:يعتبر عضوا شرفيا كل من ساند الجمعية ماديا ومعنويا ووافق أعضاء المكتب منحه هده الصفة.
الفصل التامن:يعتبر عضوا عاملا كل من رغب من الإنضمام الى الجمعية بالإلتزام بالقانون الأساسي والقانون الداخلي للجمعية.
الفصل التاسع:تفقد صفة العضوية من الجمعية بالإستقالة من الجمعية من طرف العضو وموقع على طرف الاستقالة الى رئيس الجمعية محددا أسباب الإستقالة.
الفصل العاشر: إدا امتنع العضو من أداء واجب الإنخراط السنوي فقد عضويته.
الفصل الحادي عشر: يفقد العضو عضويته بقرار من الجمع العام بناءا على على طلب المكتب في حالة إرتكاب العضومخالفة قانونية عن القانون الأساسي والداخلي للجمعية أو إستغلال إسم الجمعية لأغراضه الشخصية أو إتلافه لممتلكات أووتائق الجمعية أو إسائته للجمعية.
الباب الثالث: الهيكلة التنضيمية.

-الفصل التاني عشر:بسيرالجمعية:الجمع العام والمكتب واللجان المحدتة من طرف الجمعية.
-الفصل التالث عشر:الجمع العام
يتكون الجمع العام من جميع المنخرطين الدين أدوا إشتراكاتهم السنوية.
-يكون الجمع العام قانونيا إدا حضره على الأقل أكتر من نصف أعضاءه وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني يعقد إجتماعا جديدا في أجل لا يتعدى خمسة عشريوما ويعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
-يجتمع الجمع العام كل سنة ويجتمع إستتنائيا بدعوة من المكتب أو من طرف ثلثي أعضاء الجمعية المنخرطين
-يتم تجديد المكتب من طرف الجمع العام كل أربع سنوات.
الفصل الرابع عشر: المكتب وإختصاصاته
يتكون المكتب على الأقل من ..........أعضاء يوزعون المهام بينهم كالتالي:
-الرئيس ونائبان
-الكاتب ونائبه
-الأمين ونائبه
-مستشارون.
يختار المكتب من بعض أعضائه نساء يفوق عددهم ................
يجتمع المكتب مرة كل ...............أشهر على الأقل وينبتق عنه لجان يحددها القانون الداخلي للجمعية.
-مهام الرئيس: هو الدي يشرف على تدبير شؤون الجمعية ويخول له التدخل بإسمها والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالحياة المدنية ويمتل الجمعية لدى جميع المصالح والسلطات الإدارية والقانونية.
-يسهر الرئيس على تنفيد قرارات المكتب والجمع العام وتتبعها ويدعو الى عقد اجتماعات المكتب والجمع العام.
-مهام نواب الرئيس:يقوم أحد النواب بتمتيل الرئيس لدى السلطات المحلية أو لدى المصالح التي لها علاقة بالجمعية في حالة غيابه.
-مهام الكاتب العام:
- تحرير المحاضر وتقارير مختلف الإجتماعات والتوقيع عليها بمعية الرئيس.
تحريرالمراسلات والإستدعاءات.
-إعداد التقرير الأدبي للجمعية
-مسك جميع السجلات الإدارية والمراسلات وكل المستندات التي لها طابع إداري وتنطيمي
-مهام نائب الكاتب العام:
-يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه أثناء غيابه.
-مهام الامين:
-استخلاص واجبات الإنخراط السنوية
-إعداد مشروع الميزانية.
إعداد التقرير المالي للجمعية.
توقيع المستندات الحسابية وسندات المصاريف الشهرية وجميع الوتائق البنكية بمعية الرئيس.
نائب امين المال:
يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه ويوقع على الشيكات البنكية والحسابية أثناء غيابه.
-المستشارون:يمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي للجمعية.
-يختار المكتب عند الحاجة من بين أعضاء الجمعية العاملين الناشطين من يعوض فاقد عضوية المكتب لأسباب يحددها القانون ويصادق المكتب على قرار الإقالة والإستقالة.
-يحدد القانون الداخلي الإختصاصات الأخرى للمكتب واللجان المنبثقه عنه.
الباب الرابع:مالية وممتلكات الجمعية.

-الفصل الخامس عشر:تتكون مالية الجمعية من:
-واجبات الإنخراط السنوية لآعضاء الجمعية
-الإعانات التي تتلقاها الجمعية من القطاعاتالعمومية وشبه العمومية والجماعات الحضرية والقروية والمجالس الإقليمية والجهوية والقطاع الخاص..
-الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.
-الهبات والتبرعات المقدمة من طرف الأشخاص والجمعيات والشبكات والمؤسسات المالية أو من جهات أخرى
وطنية ودولية.
-المداخيل المحصل عليها من أنشطة الجمعية
-الفصل السادس عشر:يعد أمين المال ميزانية الجمعية ويقدم التقرير المالي للجمع العام.
-يمسك الأمين حسابا بنكيا للجمعية ويوقع على الشيكات المصحوبة مع الرئيس ويتكلف بكل ما يتعلق بالحسابات وضبط المداخيل والمصاريف بعد الحصول على موافقة الرئيس.
يوقع نائب امين المال كدلك مع الرئيس على الشيكات البنكية في حالة غياب الأمين.
الباب الخامس:حل الجمعية وتحويل أموالها.

-الفصل السابع عشر:تنحل الجمعية بقرار من الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنخرطين الحاضرين
-الفصل الثامن عشر:يحدد قرار الجهة التي تنتقل إليها الممتلكات المالية للجمعية ولا تنتقل إلا للجمعيات دات أهداف مماتلة وتوجد بنفس الإقليم..
الباب السادس:مقتضيات عامة.

-الفصل التاسع عشر: يختار الجمع العام على الأقل عدد يساوي................من أعضاء المكتب نساء.
-الفصل العشرين:لا تتحمل الجمعية مسؤولية الخروقات الصادرة عن أعضائها.
-الفصل الواحد والعشرين:لايمكن تعديل القانون الأساسي إلا من طرف الجمع العام على أن تكون المصادقة بالأغلبية المطلقة من بين الأعضاء الحاضرين
الفصل الثاني والعشرين:يسمح للجمعية بالإنخراط بالشبكات والإتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وأن يوقع ممثلها على ميثاق الأخلاقيات للجمعية.
الفصل الثالث والعشرين:يختار المكتب من بين أعضاءه أو من بين المنخرطين النشيطين من يمثل الجمعية بقرار بإحدى الشبكات أو الإتحادات الجمعوية الإقليمية أوالجهوية أو الوطنية أو الدولية.
إمضاءات:
الكاتب............. الرئيس:.............
نمودج قانون أساسي لجمعية قدماء تلميذات وتلاميذ مؤسسة تعليمية
يمكن حدف او إضافة حسب إختيارات أعضاء الجمع العام ماهو مناسب في اهداف الجمعية
هدا النمودج سيتم إقتراحه على أعضاء اللجنة التحضيرية لجمعية قدماء تلامذة ثانوية إبن خلدون بمدينة اسفي لمناقشته من أجل المصادقة عليه في الجمع العام في شهر 07
/2011
القانون تم تهييئه من طرف الأستاذ عبد اللطيف العمري رئيس إتحاد الجمعيات القروية بجماعة أولاد سلمان-إقليم اسفي ورئيس جمعية المستقبل للتنمية بجماعة اولاد سلمان وعضو باللجنة التحضيرية لجمعية قدماء مؤسسة ثانوية إبن خلدون
من اجل الإتصال:
0640215105
Ass.avenir.dev@gmail.com

تقييم:

1

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة