وجوب الزكاة :-
الشروط العامة لوجوب الزكاة :-
1- الإسلام 2- الملك التام للنصاب 3- الفضل عن الحوائج الأساسية 4- خصم الدين
ضوابــــــــط شرعية
1- يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير .
2- النية في أداء الزكاة لأنها عبادة لله تعالى كالصلاة وإلا احتسبت صدقه من الصدقات.
3- أن يؤدي المسلم الزكاة إيمانا منه لأنها حق وفريضة وليست تطوعا أو تبرعا .
4- الزكاة ليست ضريبة والضريبة ليست زكاة ولا تغني الضريبة عن الزكاة .
5- يجوز أداء الزكاة نقدا أو عينا أيهما أيسر للممول وكذلك يجوز تأخير الزكاة المستحقة على كل معسر إلى أن يتيسر له الأداء .
6- يجوز فرض الضرائب بجوار الزكاة إذا لم تكف حصيلة الزكاة وبشروط معينة .
7- من مات وعليه زكاة يجب على الورثة سدادها من أموال التركة قبل توزيع الأنصبة لأنها بمثابةدين لله عز وجل .
1- أن يكون المال حلالا طيبا مملوكا ملكية تامة للمكلف , ناميا أو قابلا للنماء , بالغا للنصاب , خاليا من الدين , وأن يمر على ملكية المال حولا كاملا ما عدا زكاة الزروع والثمار .
2- الأصل أن تصرف الزكاة داخل بلد المزكي , ولا يجوز نقلها إلا لضرورة شرعية كالمجاعات والكوارث التي تقع بالمسلمين وللجهاد ضد الأعداء .
3- لا تسقط الزكاة بالتقادم إلى ( مرور الزمن ) إذا لم يؤدها المزكي , بل تظل فيذمة صاحبها حتى يقضيها كلها كاملة حيث أنها دين لله عز وجل .
4- لا يجوزأن تدفع إلى من تجب على المسلم نفقته ,, الزوجة الأولاد الأب الأم الجد الجدة .
5- يجوز تعجيل الزكاة عن سنة أدائها ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة معتبرة كصرفها لغريب فقير أو غائب .
6- من المستحب عدم إخبار الذي تصرف له الزكاة بأنه يعطى من مال الزكاة وذلك حفاظا على مشاعره .
7- لا يجوز للمكلف أن يتصنع إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية لأنه من الحيل كمن يعطي زوجته بعض ماله وذلك تخفيضا للنصاب قبل مرور الحول ثم يسترد الهبة بعد بداية حول جديد فهذا تحايل لا يجوز أساسا .
1- الزكاة ليست تفضيلا و لا منة من الغني على الفقير و أنما هي حق شرعي يؤخذ من الغني ويرد إلى صاحب الحق وهو الفقير .
2- الزكاة تفرض على كل مال المسلم متى توافرت في ماله الشروط سواء كان سفيها أو يتيما أو ذي غفلة ويؤدها عنه القائم عليه , وقد تجب الزكاة على غير المسلم من أهل الذمة أو المستأمن بخلاف المعتدي عليه وذلك في حالة إذا استخرج مالا من أرض إسلامية كالمعادن ما توافرت الشروط .
3- لا يجوز دفع الزكاة لكافر أو فاسق أو مستهتر بشعائر الإسلام , ولا لقوي قادر علي الكسب .
زكاة الفطر :- تجب على المسلم إذا توافرت عنده قوت يومه وليلته هو ومن يعول , ومقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد الذي يقيم فيها , ويجوز إخراج القيمة نقدا , ووقتها من أول رمضان حتى صلاة العيد ... وتصرف للفقراء
وهذه بعض النماذج من الأموال غير الخاضعة للزكاة حسب أقوال جمهور العلماء والله أعلم
1- الأشياء المخصصة لتخفيض المنافع وليست للتجارة مثل :- الحاجات الأصلية للإنسان من مسكن ودابة ( ركوبة خاصة) ولوازم البيت من أجهزة ومعدات ( غسالة وثلاجة وبتوجاز وأساس....... ..ونحو ذلك )
2- الأصول الثابتة المقتناه لتقديم الخدمات للتجار والصناع ونحوهم مثل الأراضي والمباني والمعدات والعدد والأدوات .
3- الديون التي على الغير ولا يرجى تحصيلها ( ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون ظنون
وتزكى عندما تحصل لحول واحد فقط عند جمهور الفقهاء .
4- الأموال المحبوسة أو المقيدة لدى البنوك أو لدى الناس وتزكى عندما يفرج عنها ولمدة حول واحد عند جمهور الفقهاء .
5- الأموال التي لم تصل النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب .
6- الأموال التي إستغرقتها الديون أو أن المتبقي منها بعد خصم الديون دون النصاب .
7- التحف والأشياء التذكارية .
1- مؤخر صداق المرآة الذي لم يحصل ويزكى عندما ’يحصل لحول واحد .
2- الحلي لأغراض الزينة وفي حدود المعتاد .
وقال تعالى ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) البقرة 274
----------------
حكم مانع وجاحد الزكاة :-
أولا :مانع الزكاة الذي يعتقد وجوبها لا يخرج بإمتناعه عن الإسلام ولكنه يأثم إثما كبيرا ويجب على الحاكم أن يأخذها منه عنوة ويعذره .
ثانيا: جاحد الزكاة: من ينكر فريضة الزكاة فهو كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وقد قاتل أبى بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ... وقال رسول الله صل الله عليه وسلم . ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة . مالا قط إلا أهلكته .. متفق عليه
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين ( والسنين هو القحط والفقر ) وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
.
وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال .. أدعهم إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم .. متفق عليه وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم
وقال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ) التوبة 103
وفيما يلي دليل كل مسلم عن الزكاة
1- نوع المال أو الثروة:-الذهب / الفضة / النقود .
الشروط الخاصة بالمال :- مرور عام على امتلاك النصاب
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات :- * نصاب النقود= 85جرام من الذهب,* تجب الزكاة في الأواني من الذهب والفضة .
· تجب الزكاة في حلى الرجال قليلة وكثيرة * في حلى النساء فيما زاد عن حلى المثل
· الحلى من غير الذهب تعامل معاملة حلى الذهب
2- نوع المال أو الثروة:- النشاط التجاري (عروض التجارة )
السلع التي تكون للبيع والشراء بقصد تحقيق ربح
الشروط الخاصة بالمال:- مرور عام على بدء النشاط التجاري
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات * *يحسب على الأصول المتداولة والربح * تخرج من السلع موضوع الاتجار أو قيمتها نقدا
*وقت اعتبار كمال النصاب جميع العام ,أوله وآخره , آخر العام والراجح الأخير.
3- نوع المال أو الثروة:-.الناتج من الأرض : الآراء ( تجب في الأقوات الأربعة )
القمح / الشعير / التمر / الزبيب
· في كل ما يقتات ويخر * في كل ما يبقى ويكال أو يوزن
· في كل ما أخرجت الأرض زكاة وهو الرأي الراجح
الشروط الخاصة بالمال:-الزكاة عند الحصاد تخصم التكلفة
مقدار النصاب :- 5 أوسق ( 635 كجم ).
المعــــــــــدل :- 5 % أو 10 %
ملاحظات *1- المعدل 10% اذا كان الري بالمطر ( بدون تكلفة ) و 5% بغير المطر (بتكلفة )
· 2- تعتبر القيمة في غير ما يكال أو يوزن ( مثل المطاط / الكتان / القطن )
· والنصاب قيمته 635 كجم / قمح * 3- يترك لصاحب الأرض ا يكفي الحوائج
الأصلية لعام قادم وكذلك البذور للمحصول القادم *4- الأرض المستأجرة
*المزارعة : الزكاة على المالك والمستأجر اذا بلغت حصة كل منهما النصاب
* الإجارة : على الزراعي زكاة الزرع وعلى المستأجر زكاة الإيجار بشرط بلوغ النصاب
- نوع المال أو الثروة:-الثروة الحيوانية ومنتجاتها .
الشروط الخاصة بالمال :- مرور عام على امتلاك النصاب أن تكون الحيوانات سائمة
مقدار النصاب :- نصاب الإبل يبداء من خمسة / والبقر من 30 / والغنم من 40. .
المعــــــــــدل :- بالوحدة العينية
ملاحظات *في عهد النبي طبقت الزكاة على الإبل والبقر والغنم وطبق عمر بن الخطاب الزكاة على الخيل.
· الرأي الراجح : كل الحيوانات التي ترعى ( السائمة ) فيها زكاة وذلك لأنها تتخذ للنماء والكسب .
· النصاب في غير الإبل و البقر والغنم هو ما يساوي قيمة خمسة من الإبل وألا يقل عددها عن خمسة ويجب
فيها الربع .
· التجارة في الحيوانات تزكي عروض التجارة 5و2 % من قيمتها .
· المنتجات الحيوانية تشبه الناتج من الأرض ( أصلا يولد دخلا الزكاة 5% من إجمالي
قيمة الناتج أو 10% من صافي الربح الناتج .
5- نوع المال أو الثروة:-الثروة المعدنية والبحرية
الشروط الخاصة بالمال:-الزكاة عند الاستخراج مع خصم التكلفة
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21.
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات * جميع المعادن تجب فيها الزكاة ما يطبع بمعدل 2,5 من قيمة الناتج
· يحسب المستخرج من المعدن لفترة سنة وفي نهاية السنة .اذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة
· مستخرجات البحر لابد فيها من زكاة مثل اللؤلؤ .
· الآراء ربع العشر أو نصف العشر , الراجح الأخير قياسا على زكاة الزروع )
· السمك : فيه زكاة : الآراء ربع العشر أو العشر أو نصف العشر والراجح الخير قياسا على الزروع .
6- نوع المال أو الثروة:-.المستغلات الحديثة : الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها ولا تتخذ للتجارة
ولكنها تتخذ للنماء آي لتوليد دخل ( مصانع / عمارات إيجار/ ش النقل / ش الاتصال)
الشروط الخاصة بالمال:- الزكاة عند الحصول على الدخل وخصم التكلفة
يحسب الدخل لفترة سنة ولا تشترط مرور عام
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 5% أ و 10%
ملاحظات: * الآراء * تزكى زكاة الناتج من الارض وزكاة النقود أو عروض التجارة .الراجح
· النصاب المعتقد نصاب النقود لان الشارع اعتبر من ملك 85 جم ذهبا غنيا
· التمييز بين عروض التجارة والمستغلات :
عروض التجارة : ’يحصل الربح عن طريق عين السلعة من شخص لاخر
المستغلات : تبقى عين المال ونتج دخلا " تتجدد منفعته " مثل منزل مؤجر
- نوع المال أو الثروة:-. كسب العمل والمهن الحرة
الشروط الخاصة بالمال :*الزكاة في صافي الإيراد - تخصم تكلفة المحصول على الدخل
*الزكاة عند استلام الدخل يحسب الدخل لفترة سنة .
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات : 1- صافي الإيراد : المرتب أو الدخل , مخصوما منه الحوائج الأصلية
الآراء يعامل معاملة زكاة الناتج من الأرض أو زكاة النقود , الراجح الأول
2- رأي الفقهاء انه دخل للعمل واقتضى الفقه آن يعامل معاملة أخف من معاملة راس المال
1- نوع المال أو الثروة:-.الأسهم والسندات والحسابات الاستثمارية في البنوك
والأوعية الادخارية
الشروط الخاصة بالمال :- المعتبر مرور سنة كاملة وتمون في آخرها
مقدار النصاب :- قيمة 85 جرام بسعر الوقت الحالي عيار21 .
المعــــــــــدل :- 2,5 %
ملاحظات : 1- هذا النوع من المال يشبه الناتج من الأرض ( اصل انتج دخلا )
2- الزكاة على صافي إيراد بمعدل 10 %.
3- السند دين لكن له خصوصية حيث انه نوع من استثمار الادخار
4- يدخل في الحسابات الاستثمارية بالبنوك الودائع لاجل